السنة
2016
الرقم
400
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطـــاعـــــــن : ع.ا / قلقيلية

           وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/10/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/09/2016 بالاستئناف الجزائي رقم 51/2016والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للقانون من حيث الإجراءات في عدم المداولة ودراسة الملف .

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن وتقدير البينة حول الخبرة من جهة قوة الباطون .

3- خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اطلاعها على شهادة المشتكي والناطقة بما فيها .

4- القرار الطعين مخالف لنصوص المواد 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 220 من قانون الإجراءات الجزائية .

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

          تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن أحيل إلى محكمة صلح قلقيلية بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 09/05/2009 من قبل النيابة العامة وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكماً يقضي بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة له والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .

          لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 51/2016 والذي قضى بتاريخ 07/02/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع للائحة الطعن أولاً وأسباب الطعن والقرار الطعين لنجد بداية أن أسباب الطعن تضمنت عبارات تأصلت بالتجريح ووصف الحكم بعدم دراسة الملف وهذا يعني أن أصول ومهنة المحاماة تستوجب أن تكون العبارات في الحدود التي رسمها القانون دون تجاوز وبالتالي فإننا لا نرغب باتخاذ إجراء ونكتفي بالإشارة الى أن ذلك غير مقبول بالمطلق وعدم تكراره لأن النعي يجب أن يكون مسند بأحكام المواد والقانون لا أكثر .

          أننا نرى أن صريح المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية أشارت ( أنه بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما جُرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية ....) .

          وبعد الاطلاع على ضبط المحاكمة وإجراءات إصدار الحكم نجد أن المحكمة تداولت في الحكم مدة ساعة قبل إصدار الحكم وهذا يتفق وصريح النص المذكور ويكون هذا النعي غير مقبول يستوجب رفضه.

          وبخصوص باقي أوجه الطعن والتي تمثلت بخطأ المحكمة بوزن وتقدير البينة خاصة البينات والشهادات ثم البينة الفنية شهادة الخبير والتي لم يجزم بها حول عدم حسم مسألة الغش .

          والذي نراه تحديداً وبعد قراءة شهادة المشتكي وشهادة الخبير الذي قام بفحص مادة الباطون خاصة في مرحلة المناقشة أجاب بالتشكيك بخصوص قوة الباطون أثناء صبها أو بعد يومين ثم أن كون الباطون تفقد قوتها بعد مرور فترة من الوقت وخاصة وضع المياه في الخلاط والتي تفقد نسبة 1 إلى 2% وهذا له تأثير سلبي على قوة الباطون أما إضافة الماء بعد يوم إلى ثلاثين يوم من عملية الصب لها تأثير إيجابي في قوة الباطون وأن الذي جاء للمركز من أجل عمل الفحص لعينة الباطون لم يأخذ من أي تحقيق بأن أضاف ماء أم لم يضيف ماء ...

          والذي نراه وعلى ضوء ما تقدم فإننا نرى وإن كان تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الأساس إلا أنه في مجال الخبرة الفنية تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك أقرب للاطمئنان وأبعد عن الريبة فلها أن تستعين بخبراء لاكتساب الحقيقة الحاسمة ينير رأيهم أمامها سبيل الفصل في الدعوى وهذا يعود لصلاحية واختصاص المحكمة .

          ولما أن محكمة البداية الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع لم تأخذ سبب الاستئناف المتعلق بالخبرة والذي يأتي بالحسم على مسألة الغش كان عليها ان تقوم بصلاحياتها لانتداب خبراء لمعرفة هيئة المادة التي تم فحصها ليصار للوصول للحقيقة حتى تكون نتيجة المحكمة مبنية على أسانيد وقناعة جازمة لا يعتريها الشك .

          وحيث أنها لم تفعل يكون حكمها حري بالنقض .

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم والإفراج عن الطاعن ما لم يكون موقوفاً على قضايا أخرى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــرار مخالفــــة

للقاضي السيد أسامة الكيلاني

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه إذ أنني أرى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين من أنه ليس لها رقابة على قناعة محكمة الدرجة الأولى ما دامت النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومستمدة من البينات المقدمة هو أمر صحيح ويتفق وأحكام القانون ولما كانت الخبرة الفنية هي بينة شأنها شأن سائر البينات الأخرى واقتنعت من خلالها محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت إليها فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص من أنه لا رقابة على محكمة الموضوع موافق للأصول والقانون سيما وأن البينة الفنية المقدمة في الدعوى الموضوعية وهي عبارة عن شهادة وليد سميح سليم دويكات في جلسة 05/03/2012 قد جاء بها ما ولد قناعة لدى محكمة الموضوع فيما توصلت إليه وبالتالي فإن حكمها قد جاء حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وبما يتفق ونص المادة 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لذلك فإنني أرى رد الطعن .

صدر تدقيقاً في 14/11/2016

                                                                                                     

 

  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة