المادة رقم 68 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حلف اليمين
يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً.