السنة
2016
الرقم
221
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل 

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، طالب البزور ، اسامة الكيلاني .

 

الطـــــاعـــــــن: م.ا / بيت لحم .

              وكيله المحامي عنبر ابو الكباش / بيت لحم .

 

المطعون ضده: الحق العام . 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن للطعن بتاريخ 12/04/2016 بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 400/2015 بتاريخ 25/2/2016 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وادانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبسبب كبر سنه تحول الحبس الى غرامة بواقع نصف دينارعن كل يوم .

يستند الطعن إلى ما يلي:-

1. اخطأت محكمة الدرجة الثانية حيث استندت في قرارها الى تقرير خبرة غير منظم وفق الاصول والقانون حيث ان هذا التقرير قد نظم من قبل السيد ا.س دون ان يقوم بحلف اليمين القانونيه على الرغم من عدم ثبوت كونه معتمدا من وزارة العدل لدى محكمة الدرجة الاولى مما يشكل مخالفة صريحة لنص م 68 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لكون التحقيق بالمضاهاة عمل من اعمال التحقيق وان مخالفة نص الماده المشار اليها يوجب معه بطلان تقرير الخبره وعدم التعويل عليه في اصدار الحكم ، هذا مع الاشارة الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت وفي جلسة 11/11/2013 قد انتدبت الخبير ج.ا لاجراء المضاهاة الا ان وكيل المشتكي قام بتكليف شخص اخر باعداد التقرير ودون تكليفه من محكمة الدرجة الاولى ودون ان يحلف اليمين القانونيه قبل مباشرته لاعمال الخبره ، عوضا عن انه لم يتم مناقشته بخصوص التقرير الذي اعده وانما تم اطلاعه على صورة عن هذا التقرير ، ومن ثم تم ابراز الاصل في الجلسة اللاحقة لمناقشته ، مما يجعل شتى اعمال الخبرة التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى باطلة في ذاتها ولا يمكن لا تعويل عليها ، وان الحكم الطعين قد بني على بطلان في الاجراءات اثر في الحكم من هذه الناحية ، ويشير الطاعن انه قد حوكم بمثابة الحضوري امام محكمة الدرحة الاولى وفق ما هو مبين اعلاه كما أن محكمة الدرجة الاولى قد قضت ببرائته الامر الذي لم يتقدم معه الطاعن باستئناف على قرارها وبالتالي لم يثر هذا الدفع امام محكمة الدرجة الثانية احتراما لمبدأ الاثر الناقل للاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة والذي تطرح مع القضية امام محكة الدرجة الثانية في حدود الاسباب المبينة في لائحة الاستئناف .

2. اخطأت محكمة الدرجة الثانية حين لم تشر الى صدور حكمها بالاجماع من عدمه مخالفة بذلك نص م 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث ان الحكم الطعين قد الغى حكما بالبراءة وقضى بالادانة مما يوجب معه صدور هذا الحكم بالاجماع والاشارة الى ذلك في الحكم الطعين ، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية لم تفعل فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه مشوبا بالبطلان ، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن "  الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى ببراءة المتهم دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة خلافا لما تقضي به م 417 من قانون الاجراءات الجنائية هو حكم باطل فيما قضى به من الغاء البراءة ولمحكمة النقض طبقا ً للماده 425 من قانون الاجراءات الجنائية ان تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من بنائه على مخالفة القانون " ( الطعن رقم 1032 سنة 22 ق جلسة 1/1/1953 ) .

3. اخطأت محكمة الدرجة الثانية عندما عللت قرارها بأن ثبوت عدم توقيع الكمبيالات من المشتكي وعدم تجيير الكمبيالات من الغير لصالح المتهم يجعل من  اصراره على مطالبة المشتكي امر يؤكد علمه بأنها ليست موقعة منه ، وعلى ضوء لك فإن الطاعن يبدي لمحكمتكم الموقرة بأن قناعة محكمة الدرجة الثانية بأن الكمبيالات مزورة قد جاءت في غير محلها نظرا لعدم وجود دليل قانوني يؤكد وجود التزوير نظرا لبطلان تقرير الخبرة وفق ما هو مشار اليه في البند الاول كما ويبدي  الطاعن بأن مجرد اصراره على التمسك بالكمبيالات لا يؤكد علمه بالتزوير - مع  الاشارة الى عدم اقراره بوجود تزوير - وذلك لعدم ثبوت قيام الطاعن بالتزوير ابتداءا ومن ثم فانه وان كانت الكمبيالات مزورة - وهذا الفرض ساقط - فإن مجرد تمسكه بها لا يؤكد علمه بالتزوير .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وبالموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المشتكى عليه في الدعوى الجزائية الصلحية صلح بيت لحم تحت رقم 2125/2013 والموجه بموجب لائحة اتهام من من النيابة العامة بتاريخ 26/6/2013 عن تهمة استعمال سند مزور خلافا للماده 261 بدلالة المادة 260 ع لسنة 60 والتزوير باوراق خلافا للماده 271 بدلالة المواد 260 و 262 و 263 ع لسنة 60 . وبعد استكمال الاجراءات القانونيه امامها  بتاريخ 30/11/2015 قضت ببراءة الطاعن المتهم مما نسب له .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح بيت لحم فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 400/2015 والذي قضت بتاريخ 25/2/2016 قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم للمستأنف وادانة الطاعن المتهم بما اسند اليه والحكم عليه بالحبس ثلاث اشهر وتحويل الحبس لغرامة .

لم يقبل الطاعن المتهم بحكم محكمة الاستئناف وتقدم بالطعن الماثل للاسباب الوارده فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع للاوراق الدعوى والحكم الطعين واسباب الطعن ودون الولوج لاسباب الطعن الموضوعيه نجد ان القرار المطعون فيه كما هو واضح انه حكم غير معلل وغير مسبب وفق احكام القانون سيما الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائية  النافذ والتي تنص يشتمل الحكم على ملخص الوقائع من قرار الاتهام والحكم وملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني وعلى الاسباب الواردة والإدانة .

وإعمالا بمادة القانون المنطبقة على الفعل في حال الادانة وتحديد العقوبه والتعويضات المدنية وكذلك مخالفا لصريح المواد من قانون أصول المحاكمات النافذ من الماده 174 - 175 منه .

وبما ان محكمة البداية الاستئنافية قد شاب حكمها القصور في الاسناد والخطأ وفساد في الاستدلال وان الحكم جاء مخالفا لنصوص القانون واحكامه ويغدو هذا الحكم باطلاً ومعيبا ويستوجب نقضه .

لذلــــــــــــــــــــــك

و دون الولوج لاسباب الطعن الموضوعية نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المتقضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة واعادة رسم التأمين للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة