السنة
2021
الرقم
834
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

   وعضوية القضاة السادة حازم ادكيك ود. رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر

الطاعن : "محمد مجدي" حسن اسماعيل زغير/الخليل

          وكيله المحامي/امجد عمر/الخليل

المطعون ضده:اكرم عزات ثلجي ابو زينة/الخليل

             وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 12/10/2021 بالاستئناف رقم 809/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 88/2010 تنفيذ الخليل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

  تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم ومشوب بالقصور والتعليل وصدر ضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة رغم ثبوت براءة المدعى عليه بحكم جزائي نهائي عن جرم التزوير .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على تقرير الخبرة رغم عدم اثبات عدم انشغال ذمته بالدين وان المدعى عليه حصل على الكمبيالة بطريق الاحتيال.

  بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 392/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع مطالبة بقيمة كمبيالة وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/1/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

  لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 809/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/10/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 88/2010 تنفيذ الخليل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم ومشوب بالقصور والتعليل وصدر ضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

 وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض، وبهذا فان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب يغدو مستوجبا عدم القبول .

 وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة رغم ثبوت براءة المدعى عليه بحكم جزائي نهائي عن جرم التزوير .

 ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليه بموضوع منع مطالبة بقيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم 88/2010 تنفيذ الخليل كون ان التوقيع المنسوب عليها مزور، وحيث ان المحكمة الجزائية وان قضت باعلان براءة المدعى عليه، الحائز للكمبيالة" انما قضت ببراءته من تلك التهمة لما ثبت لها من التوقيع الوارد على الكمبيالة ليس بخطه ولما لم يرد في اسباب الحكم الجزائي او في منطوقه ما يفيد بان التوقيع على الكمبيالة يعود للمدعي.

  وترتيبا على ما سبق الاشارة اليه ولما كان الحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وفق ما انبأت عن ذلك المادة 390 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وحيث ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضروريا وفق ما افصحت عن ذلك المادة 111 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وبما ان الحكم الجزائي انما قضى ببراءة المدعى عليه عن تهمة التزوير باعتبار ان التوقيع على الكمبيالة ليس بتوقيعه ولما لم تتعرض المحكمة الجزائية في اسباب او منطوق حكمها فيما اذا كان التوقيع على الكمبيالة يعود للمدعي ام لا ولما كان مؤدى المادة 111 من قانون البينات ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في حدود الوقائع التي فصل بها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضروريا ومعنى الضرورة هنا ان تكون تلك الوقائع هي النشاط الجرمي المسند للمتهم او احد عناصره او ظروفة والعبرة طبعا هنا للحكم الجزائي ذاته وما فصل فيه من وقائع لا للدعوى الجزائية التي صدر فيها الحكم وعلى ذلك فان هذا الحكم الجزائي الصادر في الدعوى 249/2011  القاضي باعلان براءة المدعى عليه عن تهمة التزوير لا يعد حجة على القاضي المدني وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

 وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على تقرير الخبرة رغم عدم اثبات المدعي عدم انشغال ذمته بالدين وان المدعى عليه حصل على الكمبيالة بطريق الاحتيال.

   وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى القول ان ثبوت تزوير توقيع المدعي على الكمبيالة يعني انه غير ملزم بما ورد فيها .

 وفي ذلك نرى ان ثبوت تزوير توقيع المدعي على الكمبيالة موضوع الدعوى كاف للحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمتها اذ لكل من زوز توقيعه على ورقة تجارية قابلة للتظهير ان يحتج قبل جميع حملتها فلا يجوز الزام شخص بشيء دون ارادته حتى لو كان حاملها حسن النية مع مراعاة مبدأ استقلال التواقيع الذي مؤداه أن كل  موقع على السند التجاري ينشا في ذمته التزاماً صرفياً بالوفاء بقيمته إذا تخلف المدين الأصلي عن ذلك والتزام كل موقع على السند يعتبر مستقلاً عن التزامات غيره من الموقعين ويترتب على ذلك  أن بطلان التزام أحد الموقعين بسبب انعدام أو نقص أهليته أو  لعيب في رضائه او ثبوت تزوير توقيعه لا يؤثر على صحة التزامات الموقعين الآخرين  فكل  توقيع له كيانه الذاتي لا يتأثر بما سبقه أو تبعه من توقيعات وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

 تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023