المادة رقم 111 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.