السنة
2017
الرقم
372
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: النيابه العامه - يمثلها رئيس نيابه قلقيليه.

المطعـون ضدهما: 1- ي.ح / قلقيليه.

                         2- ن.ح / قلقيليه.

                      وكيلهما المحامي: رياض ابو حامد.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 5/6/2017 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 7/5/2017 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 18/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنفين يوسف ونهاد من التهم المسنده اليهما .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للاصول والقانون ولا تتفق مع احكام القانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون البينات المقدمه في الدعوى تثبت مقارفه المطعون ضدهما لفعل اختلاق الجرائم والافتراء...

3- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تأخذ ببينات النيابه العامه رغم انسجامها وتواترها وتسلسلها الذي بالضرورة يؤدي الى الادانه...

4- حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه فيه خروج عن هدى محكمة النقض في حكميها ذوات الارقام 165/2015، 115/2016.

5- أن الدعوى الجزائية التي تحمل الرقم 200/99 صلح جزاء قلقيليه والتي استندت اليها الهيئه الحاكمه في حكمها المطعون فيه فقد تم ادانه المتهمه نهاد بناء على اعترافها تحضيراً وتخطيطاً كما ان الجهة المشتكيه لم تكن ممثله بهذه الدعوى وليست طرفاً فيها...

6- لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وفي حكمها المطعون فيه خلصت الى أن الحكم الصادر بتاريخ 15/5/99 في الدعوى الجزائيه رقم 200/99 صلح جزاء قلقيليه القاضي بادانه المتهمه المطعون ضدها الثانيه ن. والده الطفل المصاب و. بالتهم السمنده اليها وهي الايذاء من غير قصد والسوق بدون حذر والرجوع الى الخلف والحكم عليها بالعقوبه المقرره لها قانوناً هو حكم نهائي ملزم للقاضي المدني سنداً لاحكام الماده 388 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه اذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائيه فلا يجوز اعاده النظر فيها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون وان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائيه رقم 200/99 أصبح حجه أمام الكافه بما فصل به وأن الحكم الجزائي المذكور لم يتم الطعن به بالطرق المقرره قانوناً فإن ما ورد به من ادانه المتهمه المطعون ضدها الثانيه يعتبر حجه ودليلاً قاطعاً على ان الحادث الذي وقع هو حادث سير ولا يمكن للمحكمة أن تبحث بأي دليل أخر قدمته النيابه العامه يخالف ما اشتمل عليه الحكم الجزائي الذي اكتسب الدرجة القطعيه.

-   في ضوء ما تقدم لا بد ان نقرر ابتداء ان الاحكام النهائيه التي تصدر عن المحاكم أياً كان نوعها مدنيه أو جزائيه او شرعيه تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

-   وان الماده 110 من قانون البينات قد نصت على ما يلي:

1- الاحكام النهائيه تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

2- تقضي المحكمة بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.

-   كما نجد ان للحكم الجزائي حجيه في الدعوى المدنيه اذا توافرت شروط وحده الخصوم والمحل والسبب في الدعويين، وان الحكم الجزائي يحوز قوه الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنيه فيما يتعلق بوقوع الجريمه ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها، وان المحكمة المدنيه مقيده بما جاء في الحكم الجزائي من حيث تحديد فاعل الجريمه ولا مجال لاثبات عكس ذلك.

-   وقد نصت الماده 111 من قانون البينات على انه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

-   وينبني على ذلك أن المشرع لم يشترط لحجيه الحكم الجزائي في الدعاوى المدنيه ذات الاسباب التي اشترطها لحجيه الاحكام المدنيه في الدعاوى المدنيه ( وحده الخصوم ووحده المحل ووحده السبب) وانما اشترط ما يلي:

1- أن يفصل الحكم الجزائي في الوقائع المعروضه على القاضي المدني.

2- ان يكون فصله في الوقائع ضرورياً.

وهذا يعني ان القاضي المدني يتقيد بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي دون ان يتقيد بالتكييف القانوني الذي تضمنه الحكم الجزائي لهذه الوقائع من الناحيه الجزائيه.

كما أن القاضي المدني لا يلزم بالتقيد بالحكم الجزائي فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي ولم تكن ضروريه للفصل في الدعوى الجزائية.

-   وينبني على ذلك أيضاً أن المشرع لم يشترط لحجيه الحكم الجزائي في الدعاوى الجزائيه التي اشترطها لحجيه الاحكام الجزائيه في الدعاوى المدنيه كما هو الحال في الدعوى الجزائيه موضوع الطعن، لان المشرع عالج هذه المسأله في موضوع اجتماع العقوبات و الجرائم. 

-   حيث استقر القضاء على أنه في حاله تعدد الجرائم واتحاد الفاعل، فإن الفاعل يحاكم لدى محكمة واحده كما أجمع الفقه والقضاء على ان الحاله التي تتعدد فيها الجريمه ويتحد الفاعل فإن الفاعل يحاكم على كل الجرائم في محكمة واحده.

-   وقد فرق فقهاء القانون بين نوعين من تعدد الجرائم

         أولاً: اجتماع الجرائم المادي

وهذا يعني التعدد الحقيقي للجرائم، وانه قد توافرت لكل جريمه منها أركانها وعناصرها المستقله عن عناصر واركان الجرائم الاخرى، ويفترض الاجتماع المادي للجرائم توافر العناصر والاركان لكل جريمه على حده ومستقله عن الاخرى، ولذلك فإن التعدد الحقيقي او اجتماع الجرائم المادي يتطلب توافر ما يلي:

1- ان ترتكب عده أفعال جرميه منفصله عن بعضها.

2- أن تتعد تبعاً لذلك النتائج.

3- أن يرتبط كل فعل بنتيجته بعلاقه السببيه.

4- ان يتوافر لكل جريمه ركنها المعنوي الخاص بها.

5- ان يتوافر لكل جريمه ركنها القانوني الخاص بها.

ثانياً: اجتماع الجرائم المعنوي 

ويطلق على الاجتماع المعنوي للجرائم الاجتماع الصوري ويراد بذلك الحاله التي يرتكب فيها المتهم فعلاً واحداً يترتب عليه  نتيجه ماديه واحده مع خضوع الفعل ونتيجته لاكثر من وضف قانوني وينطبق عليهما اكثر من نص تجريمي، فاجتماع الجرائم المعنوي للجرائم يفترض تعدداً في الاوصاف القانونيه يقابله تعدداً في النصوص الاجراميه بحيث يمكن القول ان كل وصف منها تقوم به جريمه على حده.

-   وقد بين المشرع الاحكام الخاصه باجتماع الجرائم المعنوي في المادتين 57، 58 من قانون العقوبات حيث نصت الماده 57 من قانون العقوبات على ما يلي:

1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبه الاشد.

2- على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

-   وان الماده 58 من ذات القانون نصت على انه:

1- لا يلاحق الفعل الواحد الا مره واحده.

2- غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرميه بعد الملاحقه الاولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف...

-   وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، وان اسباب الطعن مجتمعه ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره في ضوء ما بيناه. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018