المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.