الموضوع: الطعن بعدم دستورية قرار السيد الرئيس بإعادة محاكمة المدانين أمام محكمة أمن الدولة المشكلة بموجب القرار رقم 49 لسنة 1995 والمحكوم عليهم بالإعدام أمام المحاكم العادية، وذلك لمخالفته لنص المادة 30 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.