السنة
2021
الرقم
11
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعية : شركه الشبكه الفلسطينيه للمدفوعات والخدمات التقنيه المساهمه الخصوصيه المحدوده  بواسطه المفوض بالتوقيع عنها ناصر علي علي ابو الريش

وكيلاها المحاميان ماهر زحايكه  وطالب  ابو الحلاوة/ رام الله

المستدعى ضدهم

  1.  سلطه النقد الفلسطينيه يمثلها محافظ سلطه النقد /  رام الله
  2.  مجموعه الاستقرار المالي في سلطه النقد.
  3.  وحده الاشراف على انظمه المدفوعات في سلطه النقد.
  4.  دائره علاقات الجمهور و انضباط السوق في سلطه النقد.

وكلاؤهم المحامون رجا ونديم وكريم وعزيز شحاده ،وانطون نصار واسكندر سلامة  و سجى علوي و صابرين نظيف و محمد حسونه و يزن المصري/رام الله

 

 تشتمل هذه الدعوى على المطالب الاتيه  :

  1. الغاء القرار الاداري  المؤرخ في 22/ 11/ 2020  الصادر عن مجموعه الاستقرار المالي في سلطه النقد والمتضمن  رفض منح  المستدعية ترخيص خدمات المدفوعات.
  2.  المطالبة بتعويض المستدعية بمبلغ مليون دينار اردني بدل اضرار معنويه وماديه ناتجه عن القرار المطلوب إلغاؤه. 

 

 الاجراءات

بتاريخ 27/ 01 /2021 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المشار اليه انفا و طلب التعويض عنه  .

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفه القانون و انه معيب بعيب الشكل وكذلك بعيب التعسف في استعمال السلطه  وعيب  انعدام السبب.

بتاريخ 11/ 02/ 2021  تقدمت  الجهه المستدعى ضدها بلائحه جوابيه تطلب فيها رد الدعوى  على اعتبار ان  اعتذار الجهه  المستدعى ضدها  عن اجابه طلب المستدعيه لا يشكل قرار اداري، وبالاستناد الى ان الدعوى مقامه بعد فوات المده القانونيه ، وان الدعوى ضد  المستدعى ضدهم  من الثاني حتى الرابع  غير مقبوله لعدم صحه الخصومه وان الامتناع عن اعطاء  الموافقه المبدئية  كان بسبب عدم استيفاء المستدعيه متطلبات الترخيص.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحه الدعوى  ثم كرر وكيل الجهه المستدعى ضدها لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعية بينته ضمن حافظه مستندات  ثم قدم  وكيل الجهه المستدعى ضدها بينته ضمن حافظه مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم وجرى فتح باب المرافعة وطلبت المحكمة سماع شاهد ثم الاستماع اليه ومن ثم كررت المرافعات مجدداً.

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافه الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد المحكمه ان المستدعية تطعن في القرار الصادر عن الجهه  المستدعى ضدها الاولى المتضمن الاعتذار عن منح المستدعيه  الموافقه المبدئية لترخيص شركة خدمات المدفوعات وكذلك تطلب الحكم بالتعويض عن هذا القرار  بمبلغ مليون دينار أردني.

المحكمه بادئ ذي بدء تجد ان الدعوى واجبه الرد عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع وذلك على اعتبار ان الجهه المسؤولة عن ترخيص شركات خدمات المدفوعات بالاستناد الى احكام القرار بقانون  بشأن تسويه المدفوعات الوطني رقم 17 لسنة 2012  والتعليمات الصادره بمقتضاه هي سلطه النقد وذلك بصراحه نص الماده 5/ 2 من  القرار بقانون سالف الذكر التي تنص على انه " يجب على الشركات والمؤسسات القائمه  التي ترغب بتقديم خدمات المدفوعات الحصول على موافقه سلطه النقد الخطيه  قبل المباشره بتقديم هذه الخدمات ويجب على الشركات والمؤسسات الجديده الحصول على موافقه سلطه النقد قبل التسجيل لدى وزاره الاقتصاد الوطني"  وعلى ذلك يتعين رد الدعوى عن  المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع على اعتبار ان الدعوى الاداريه تقام على الجهه المختصه في اصدار القرار الاداري ، انظر في ذلك صراحه نص الماده 22 من  القرار بقانون بشأن المحاكم الاداريه رقم 41 لسنه 2020.

هذا عن الخصومه واما عن دفع الجهه المستدعى ضدها الاولى  بان الاعتذار عن اعطاء  الموافقه المبدئيه اللازمه لتأسيس شركه  خدمات المدفوعات  انه لا يعد قرارا اداريا ،  فالمحكمه تجد ان هذا القول واقع في غير محله ؛ وذلك ان عدم اعطاء الموافقه المبدئيه  لتأسيس شركه خدمات المدفوعات يعني ان سلطه النقد امتنعت عن اصدار القرار  بترخيص هذه الشركه  لهذه الغاية نهائيا وهو الامر الذي يؤثر في مركز الجهة المستدعية ، اما الاحكام القضائيه التي ساقتها الجهه المستدعى ضدها الاولى  فهي تتعلق في حاله مغايرة  وهي حاله طعن الغير  بقرار  الاداره بمنح موافقه مبدئيه فيكون ذلك القرار بالنسبه اليه غير نهائي  ولا يؤثر في مركزه .

اما من حيث الموضوع ، فإن المحكمة بعد الرجوع إلى  أحكام التعليمات رقم 1 لسنه 2018 بشأن ترخيص شركات خدمات الدفع الإلكترونية  تجد ان المادة العاشرة تشترط لغايات الحصول على الموافقة المبدئية  تزويد سلطة النقد بالمستندات التالية  :

  1.  مسوده عقد التأسيس والنظام الداخلي.
  2.  اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومكان اقامتهم و سيرتهم الذاتيه والمؤهلات والخبرات والمستندات المعززه.
  3.  شهاده عدم محكوميه لكل من المؤسسين.
  4.  دراسه جدوى اقتصاديه والميزانيات التقديرية والشركاء المحتملين في الثلاث السنوات الاولى من عمل الشركه بالاستناد إلى تقديرات واقعية.
  5. مسودة خطة العمل الاستراتيجية للشركة لخمس سنوات قادمه.
  6.  عرض توضيحي مكتوب بنوع خدمه الدفع الالكترونيه  واهدافها ووصف اليات عملها ودعم المشتركين فيها والمستفيدين منها ومواقع انتشارها واي عروض  توضيحيه اخرى تطلبها سلطه النقد.
  7.  وصف لسياسات العمل بما في ذلك خدمه العملاء و فض النزاعات ومكافحة غسيل الاموال ،  وأمن و حماية المعلومات و اجراءات الضبط الداخلي واداره المخاطر.
  8.  كتاب صادر عن المؤسسين  يعزز ان اي من المؤسسين لم يكن قد اشهر افلاسه او عجز عن سداد مديونيته ما لم يرد  اليه اعتباره،  وان لا يكون اي من المؤسسين قد ادين من محكمه مختصه بحكم قطعي بجرائم السرقه او الاحتيال او الاختلاس أو التزوير أوالافتراء او الرشوة او اساءه الامانه او اي جريمه مخله بالشرف او الامانه العامه او الاداب العامه او اي جريمه من جرائم غسل الاموال. وكتاب يضمن سلامه الاداء الائتماني بما يشمل عدم تعثر اي من المؤسسين في اداء اي من الالتزامات المصرفيه.

المحكمه بعد الرجوع الى القرار المطعون فيه  تجد ان الجهه  المستدعى ضدها الاولى عللت قرارها هذا بان الوثائق  المقدمه في طلب الترخيص غير واقعيه و / او مضلله ،  وان العرض التوضيحي لم يجب على استفسارات سلطه النقد. 

والمحكمه عند الرجوع الى حافظه المستندات التي تقدمت بها  الجهه المستدعى ضدها  تجد  ان  الثابت من خلال محضر اجتماع بخصوص العرض التوضيحي ان المستدعية  لم تقدم العرض التوضيحي الوافي  الذي اشترطته الماده العاشره سالفه الذكر من التعليمات المشار اليها  حيث ان العرض التوضيحي  ارتكز حول خدمه واحده من اصل ستة خدمات وهي خدمه بطاقه ايزي كارد ،  كما ان الثابت ان ممثلي سلطه النقد اوضحوا ان العرض التوضيحي والوثائق المقدمة لا تحتوي على المعلومات الكافيه حول كل خدمه ، كما تبين لممثلي سلطه النقد  التداخل بين الخدمات المقدمه من المستدعيه والعلاقه مع المصارف و لم يتم  اجراء عرض توضيحي كافي  بذلك الخصوص .  اضف الى ذلك  فقد كان هنالك لبس في الافصاح عن المعلومات الصحيحه ومن ذلك رأس مال الشركه ومالكي الشركه والعلاقه الماليه بين المؤسسين. وهو ذات الامر الذي اكده الشاهد أمين عصام حمدان الذي أمرت المحكمه  باستدعائه  اذ انه يقول ( ولم يتم اعطاء الجهه المستدعيه  ترخيص لهذه الخدمات لثلاثه اسباب  السبب الاول عدم تقديم الاوراق اللازمه للخدمات المطلوب الترخيص لها التي يبدو من خلال طلبها  انها تريد الحصول على الموافقه لمنح بطاقات البنك  والتي لا تلزم ترخيص من سلطه النقد والسبب الثاني ان العرض التوضيحي المقدم منهم كان ضعيف  بمعنى انه ليس لدى الجهه المستدعيه  الخبره للاعمال التي يريد الترخيص لها  والسبب الثالث وجود تضارب  في الوثائق المقدمه من الجهه المستدعية  من حيث رأس المال  اذ  قدموا رأس مال  يختلف عن المسجل في شهاده الشركه  ومن حيث اسماء الشركاء قدمت بخلاف الاسماء المسجله في شهاده الشركه …. ويتابع الشاهد  فيقول  كما لم تبين المستدعية المصدر الحقيقي لرأس المال الخاص بالشركه ).

لما كان الامر على هذا النحو ،  وكان الثابت  ان الجهه المستدعيه لم تلبي شروط الماده العاشره من التعليمات بشأن منح ترخيص شركات خدمات المدفوعات  فان القرار المطعون فيه يغدو قائماً على سبب حقيقي يبرره ؛ خاصه وان حافظه المستندات التي تقدمت بها الجهه المستدعيه لايوجد فيها اي بينة من شأنها نفى قرينه السلامه عن القرار المطعون فيه ، ولما كانت اوراق الدعوى وخاصه تلك البينات التي تقدمت بها الجهه المستدعيه  لا يوجد فيها ما يفيد ان المستدعية قد استوفت  كامل الشروط  في سبيل الحصول على الموافقه المبدئيه لترخيص الشركه  فان القرار المطعون فيه عندئذ يكون قائما على اساس صحيح  ولا ترد عليه عيوب الإلغاء ،  خاصة ان المستدعيه  لم تبادر الى اثبات  ان  هذا القرار صدر بخلاف مقتضيات المصلحه العامه باعتبارها تمسكت بعيب اساءه استعمال السلطه  . كل ذلك يؤدي الى الحكم برد هذه الدعوى بشقيها الالغاء والتعويض .

لذلك

فإن المحكمة تقرر  رد الدعوى مع تضمين الجهه المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/3/2022