السنة
2019
الرقم
282
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: جامعة النجاح الوطنية/كلية هشام حجاوي التكنولوجية/نابلس    

وكيلها المحامي: احمد الصياد/رام الله   

المستدعى ضدهم:

  1. وزارة النقل والمواصلات/رام الله
  2. وزير النقل والمواصلات بالاضافة لوظيفته
  3. الادارة العامة لسلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات
  4. الشركة الاولى لهندسة المركبات/المملوكة لبلدية عرابة/جنين

الاجراءات

تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى بتاريخ 17/11/2019 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن (بالقرار الصادر عن وزير النقل والمواصلات موضوع الكتاب الموقع منه بتاريخ 5/11/2019 والموجه لرئيس الجامعة رداً على كتابه المؤرخ في 17/10/2019 والقاضي وحسب ما جاء بهذا الكتاب قرار الوزارة بمنح تراخيص منشأة لمراكز فحص مركبات للغير بادعاء ان الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتسعى الى ترسيخ روح المنافسة بين اصحاب المهن لتقديم خدمة اجود واكفأ لمتلقي مثل هذه الخدمات وان منح رخص جديدة هو اختصاص اصيل للوزارة ويعود لها التقدير بشأنه مما يخدم المصلحة العامة ويراعي مصلحة الجهات الشريكة كافة).

وتتلخص أسباب الدعوى فيما يلي:

  1. ان القرار محل الطعن مخالف للاصول والقانون.
  2. ان القرار محل الطعن مشوب بعيب مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف.
  3. ان القرار محل الطعن مشوب بعيب فقدان ركن السبب الواقعي والقانوني.
  4. ان القرار محل الطعن مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة و/او الانحراف بها والخطأ في تطبيق القانون.
  5. ان القرار محل الطعن ينطوي على اجراءات تم اتخاذها خارج نطاق القانون دون استناد الى مبرر ودون اتباع الاصول القانونية.

ملتمساً بالنتيجة قبول الدعوى والغاء القرار محل الطعن.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 25/11/2019 وبعد ان كرر وكيل المستدعية لائحة الطعن وقدم حافظة المستندات ع/1 وع/2 واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد عدوان عودة واصدرت قرارها المؤقت الى المستدعى ضدههم تدعوهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وان عليهم تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية في حال رغبتهم عدم صدور قرار قطعي من المحكمة وتقرر رفض طلب وقف التنفيذ.

بتاريخ 6/1/2020 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلآً عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث لائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

  1. ان الدعوى مردودة لعدم الاختصاص كون المطعون فيه مراسلة وكتاب ولا يعتبر قرار اداري.
  2. ان الدعوى مردودة لوجود طريق طعن موازي لوجود اتفاقية تعاون.
  3. ان الدعوى واجبة الرد لاقامتها ممن لا يملك حق اقامتها ولعدم وجود مصلحة.
  4. ان الاتفاقية مخالفة للتشريعات وسياسة العمل في الوزارة وان سياسة الوزارة تنمية روح المنافسة لاصحاب المهن لتحسين الخدمة وتطويرها وان سلطة الترخيص هي صاحبة الاختصاص في منح الرخص وان تطور النقل والمواصلات وازدياد حجم وعدد السيارات استوجب زيادة منح رخص مهن المواصلات ومراكز هندسية وان ذلك يخضع لسلطة الوزارة التقديرية وان السبب الذي استندت اليه الوزارة مشروع وصحيح متمسكاً بصحة القرار واتفاقه واحكام القانون والاصول طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وقدم حافظة المستندات ن/1 وطلب وكيل المستدعية صورة مصدقة عن ملف ترخيص الجهة الرابعة وتقرر جلبه وتم احضاره وضمه للملف ثم قدم وكيل المستدعية بينة مفندة ب/1 وطلب تعديل لائحة الدعوى للمطالبة بالتعويض وتقرر رفض طلبه وتم ضم مستندات بناء على طلبه ثم جرى تعديل الاجراءات ومحاكمة المستدعى ضدها الرابعة لتبلغها نسخة من لائحة الدعوى وعدم تقديمها لائحة جوابية واعيد تكرار المرافعات واعتمدت كافة الاجراءات والبينات المقدمة من الطرفين ثم ترافع الاطراف تباعاً وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الاوراق وما ورد في الاقوال الختامية للاطراف فإننا نجد ما يلي:

اولاً: بخصوص الدفوع الشكلية، فإننا وفيما يتعلق بأن القرار المطعون فيه هو مراسلة بين المستدعية والمستدعى ضده الثاني وبعطف النظر على ما ورد في لائحة الاستدعاء فإن المستدعية وجهت كتاباً الى المستدعى ضده الثاني وزير النقل والمواصلات للسؤال عن صحة المعلومات التي تنامت الى مسامعها حول منح تراخيص لمراكز فحص للمركبات في منطقة الشمال طالبة بلائحتها بهذا المضمون، ورد المستدعى ضده الثاني على المستدعية بموجب كتابه رقم 1347 في 5/11/2019 الذي افاد بنتيجته ان منح الرخص الجديدة هو اختصاص اصيل للوزارة ويعود لها التقدير بشأنه بما يخدم المصلحة العامة اي ان المستدعى ضده الثاني وزير النقل والمواصلات بكتابه رقم 1347 في 5/11/2019 قد بين للمستدعية سياسية عمل الوزارة بخصوص منح تراخيص المهن ومراكز الفحص الهندسية المعتمدة على اسس موضحة في دليل اجراءات مهن المواصلات المنشورة على صفحة الوزارة كما بين الكتاب المذكور نهج الوزارة المتبع في منح الرخص واستنادها الى مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمنافسة بين اصحاب المدن.

وبالتدقيق فيما جاء بموضوع الطعن في لائحة الاستدعاء فقد ورد (القرار الصادر عن معالي وزير النقل والمواصلات موضوع الكتاب الموقع منه بتاريخ 5/11/2019 والموجه لرئيس الجامعة ورداً على كتابه المؤرخ في 17/10/2019 والقاضي وحسب ما جاء بهذا الكتاب قرار الوزارة بمنح تراخيص منشأة لمراكز فحص المركبات للغير بادعاء ان الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية والنزاهة ..... الى اخر ما ورد بهذا القرار المطعون فيه).

كما نجد كذلك ان طلب المستدعية بالنتيجة هو ابطال و/او الغاء القرار محل الطعن مع الغاء كافة الآثار التي ترتبت عليه و/او نتجت عنه واعتباره كأن لم يكن.

ويتضح كذلك من لائحة الاستدعاء ان المستدعية خاصمت المستدعى ضدها الرابعة الشركة الاولى لهندسة المركبات المملوكة لبلدية عرابة في جنين وابدت في البند 7 منها انه وعلى ضوء المعلومات التي وصلت للمستدعية ان الوزارة قامت بمنح ترخيص لمركز فحص مركبات في منطقة عرابة تحت اسم مركز الشركة الاولى للهندسة المركبات التابع لبلدية عرابة، الا ان المستدعية لم تطعن بالمطلق بقرار منح الرخصة الممنوحة لهذه الشركة ولم تطلب الغائها باعتبار ان منح الرخصة للمستدعى ضدها الرابعة هو القرار الاداري الذي أثر او يؤثر في المركز القانوني للمستدعية بوصفها متعاقدة مع المستدعى ضده بموجب اتفاقية تعاون ضمن شروط واحكام خارجة عن نطاق البحث في هذه الدعوى التي هي دعوى الغاء قرار اداري وفق التوصيف الذي أتت عليه الدعوى بالاساس.

ولما كان ما تطعن به المستدعية لا يعتبر قراراً ادارياً ولا يشكل افصاح للمستدعى ضده الثاني عن ارادته بما له من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أثر قانوني او تعديله وحيث ان هذا الذي هو محل للطعن لا يولد اثراً بذاته وبناء عليه لا يرقى الى درجة القرار الاداري بالمعنى والمفهوم القانوني للقرار الاداري النهائي القابل للالغاء ولعدم الطعن بالقرار القاضي بمنح الرخصة للمستدعى ضدها الرابعة ما يجعل من دفع المستدعى ضدهم يرد على الاستدعاء ويوجب رد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة بالاغلبية رد الدعوى مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

حكماَ حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية وممثل النيابة العامة وبغياب المستدعى ضدها الرابعة وافهم في 3/11/2021

 

الكاتب-دقق:                                                                                                         الرئيـــــس    

  س.ز  

 

 

قرار المخالفة

المعطى من القاضي بشار نمر

مع الاحترام للاكثرية، فإنني اخالفها، انه من خلال الرجوع الى القرار المطعون به الوارد في لائحة الطعن المقدمة من وكيل الجهة المستدعية اجدها تتضمن العبارات التالية قرار الوزارة بمنح تراخيص منشأة لمراكز فحص مركبات للغير وسبب ذلك ان الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ان الوزير في الرد افصح عن قرار الادارة بمنح رخص فحص مركبات وبهذا يكون القرار الصادر عنه قراراً ادارياً كون ان القرار الاداري يعرف بأنه تعبير الادارة عن نيتها المنفردة الصادر عن سلطة ادارية له سند قانوني ويرتب أثر قانوني وبتطبيق ذلك على ما صدر من الوزير نجد بأن نية الادارة افصحت على منح تراخيص فحص مركبات وان الذي اصدر القرار هي سلطة اصدار القرار وعليه فيكون ما صدر عن الوزير هو قرار اداري اثر في المركز القانوني للمستدعية وبغض النظر عن الصورة التي صدر بها القرار وعليه فإنني ارى اعتبار القرار اداري ويجب الانتقال للفصل بالدعوى.