السنة
2019
الرقم
282
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ن.س / بيت أولا . 

                           وكيله المحامي أسامة أبو زاكية ومشاركوه / بيت لحم .

المطعـون ضده  :  الحق العام .

-   بتاريخ 02/05/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 274/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لمنهج بناء الاحكام حيث جاء الحكم خاليا من أسبابه الموجبة لاصداره... .

2.  لم تعالج محكمة الاستئناف كافة أسباب الاستئناف ... .

3.  لم تعالج محكمة الاستئناف كافة الأمور التي تم اثارتها خلال جلسات المحاكمة فيما يتعلق بقبول شكوى النيابة العامة ضد الطاعن ... وتطبيق القانون على الوقائع ... .

4.  أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون ومعالجة البينات .. .

5.  أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في حكمها المطعون فيه دون اثبات الركن المعنوي والقصد الجرمي للتهمة المسندة للطاعن ... .

6.  العقوبة المحكوم بها الطاعن مبالغ فيها ومجحفة بحق الطاعن ولا تستند الى أساس قانوني .. .

7.  الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل ... .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/05/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم المطعون فيه ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا ً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد أجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بما يتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه معللا ً تعليلا ً سليما ً من هذه الناحية .

-   وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي أوردتها في الحكم وعلى وجه الخصوص افادة المتهم الطاعن التحقيقية والتي قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها بأنها أخذت منه بطوعه واختياره وفقا ً لمتطلبات أحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية وكافة التقارير والضبوط .

-   وحيث ان هذه البينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية أيضا ً .

-   وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة التي أدين بها المتهم الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكم القانون ، وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولاً ، وان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة ، مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.