السنة
2019
الرقم
6
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ف.ا / طولكرم

                    وكيله المحامي : شادي زبادي/ طولكرم.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 28/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 231/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الإستئناف بالتصديق على الحكم المستأنف سيما وان حكم محكمة الدرجة الاولى جاء مخالف للأصول والقانون حيث لم تراع ان افادة الطاعن اخذت منه بالاكراه.

2- اخطأت محكمة الإستئناف بعدم الاخذ بالاسباب التخفيفيه وبإسقاط الحق الشخصي المقدم أمام محكمة الاستئناف.

3- أخطأت محكمة الموضوع بعدم الحكم ببراءة الطاعن حيث ان محكمة الدرجة الاولى في طولكرم قد برأت متهمين آخرين بذات الملف.

4- أخطأت محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان القرار مخالف للأصول والقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن من التهمه المسنده اليه.

تقدمت النيابه العامه بمطالعه خطيه التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم ونفقات المحاكمه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفياً لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهم (الطاعن) ومتهمين آخرين تهمة السرقه بالاشتراك خلافاً للمواد (404) بدلالة الماده (76) من قانون العقوبات وعلى سند من الوقائع التاليه ( ذلك انه وبتاريخ 9/4/2013 وفي مدينة طولكرم وعند ساعات المساء توجه المتهمين الى المحل الخاص بالمشتكي ي.ب وهو معرض الولاء للزي الشرعي ، فقاموا بخلع اقفال المحل بواسطة عتله ومفكاً واداوات اخرى ودخلوا المحل وقاموا بسرقة محتوياته من ملابس وذهب روسي واكسسوارات علماً بأن كمية المسروقات كبيره ، وقاموا بنقلها الى مخيم طولكرم وقام المتهم الثاني بإخفائها لديه.)

          جرى إحالة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الجزائيه والتي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الدعوى الجزائيه رقم 55/2014 بتاريخ 2/7/2018 المتضمن إدانة المتهم الاول (الطاعن) ف.ا بتهمة السرقة خلافاً للماده (404 فقره 1) و 76 عقوبات لسنة 60 وتبعاَ لذلك وضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة ثلاث سنوات.

          لدى طعن المحكوم عليه في الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 231/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب الوارده في لائحة الطعن والمشار اليها آنفاً في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :-

وبالنسبه للسبب الاول من أسباب الطعن الذي ينعى على ان محكمة الدرجة الاولى لم تراع ان افادة الطاعن أخذت بالاكراه وفي ذلك نجد من خلال اوراق الدعوى ان المتهم الطاعن كان قد اعترف لدى الشرطه بإرتكابه الجرم المسند اليه وان اقواله لدى الشرطه وردت في المبرز (ن/5) وان النيابه العامه قدمت البينه على الظروف التي اديت فيها هذه الافاده الشاهد ف.ع من مرتب المباحث العامه الجنائيه خاصه وان الطاعن كان قد ذكر في اقواله لدى النيابه العامه ان تلك الافاده اخذت منه نتيجة الضرب وقد قام وكيل النيابه بالكشف عليه ولم يجد أية أثار للضرب على جسده وتم تدوين هذه الواقعه في الافاده ولم يتقدم الطاعن بأية بينه تثبت الاكراه.

إن الماده (227) من قانون الاجراءات الجزائيه نصت على ان (الافاده التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمه تقبل اذا قدمت النيابه العامه بينه على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً ) ، وقد ثبت من خلال اوراق الدعوى ان النيابه العامه قدمت البينه على ان الافاده اخذت من المتهم بطوعه واختياره وان محكمة الدرجة الاولى اقتنعت بذلك وادانت المتهم نتيجة هذا الاقتناع فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

          وبالنسبه للسبب الثاني والذي ينعى بعدم الاخذ بالأسباب المخففه في الحكم وفي ذلك نجد ان هذا الذي ينعاه الطاعن لا يستقيم والوقائع الثابته في هذه القضيه والتي تبين ان محكمة الدرجة الاولى قد استعملت الاسباب التخفيفيه عندما قررت فرض  العقوبه على المتهم واعملت نص الماده 99/3 من قانون العقوبات وخفضت الحكم من ثلاث سنوات الى سنه ونصف الامر الذي نجد معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

          وبالنسبه للسبب الثالث الذي ينعى بعدم تبرئة الطاعن نجد ان محكمة الاستئناف كونت عقيدتها وقناعتها الوجدانيه من خلال البينه المقدمه في الدعوى وان ما توصلت اليه مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً سليماً وله ما يسعفه من الواقع المعزز بينات قانونية صالحه لتأسيس الحكم عليها ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه واننا نجد ان هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

          وبالنسبه للسبب الرابع وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين من خلال هذا السبب وجه مخالفة القانون الذي وقعت به محكمة الاستئناف لدى اصدار حكمها المطعون فيه الامر الذي يجعل من هذا السبب مشوباً بالجهاله والعمومية مما يستوجب رده.

وحيث أن أسباب الطعن لا ترقى الى جرح القرار المطعون فيه.

 لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة