السنة
2022
الرقم
76
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، كفاح الشولي ، عبد الجواد مراعبة ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ل ل ل ل  / بيت لقيا / موقوف

                   وكيله المحامي: أيمن أبو حمدية 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 23/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس والذي يحمل الرقم 107/2021 بتاريخ 18/1/2022 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

-يستند هذا الطعن بمجله للأسباب التالية :-

1-بتاريخ 13/5/2012 تم توقيف الطاعن بموجب قرار التوصية الصادر عن المدعي العام العسكري وتم تحويل الطاعن للخدمات الطبية العسكرية بتاريخ 15/5/2012 وتم أخذ افادته من قبل الشرطة بتاريخ 16/5/2012 أي بعد مرور ثلاثة أيام على توقيفه دون تغطية قانونية وبتاريخ 21/5/2012 تم تحويله للنيابة العامة رغم توقيفه على ذمة النيابة العامة مدة (24) ساعة.

وبالتالي فإن الطاعن تعرض للاكراه المادي والمعنوي اثناء مكوثه في مركز التوقيف لدى المباحث قبل احالته للنيابة العامة وثبت ذلك من العديد من القرائن والبينات التي تمثلت في إجراءات توقيف باطلة وبالنتيجة افادته باطلة حيث تم توقيف المتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل تاريخ سماع افادته وبالتالي وجود المتهم لدى الشرطة لايام تسبق تاريخ اخذ افادته يعتبر بحد ذاته اكراه للمتهم وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلتفت الى التقرير الطبي والذي تضمن تعرض الطاعن لإصابات في وجهه.

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لانها لم تبحث في الشق المتعلق بترغيب (المتهم) في الاعتراف والذي ثبت فيما ورد بمذكرة الرأي المقدمة من رئيس النيابة العسكرية المرفق بوقائع التحقيق في البند (5) منها أن أحد أعضاء الشرطة جلس مع المشتكي ( الطاعن ) وحاول إقناعه بالاعتراف بقضيته لديهم فقط ولم يأخذ افادته نهائياً وهذا يتناقض مع ان الاعتراف صدر دون اكراه او ترغيب .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لانها لم تتصدى لاعمال محكمة الدرجة الأولى من ابراز افادة شهود النيابة العامة المذيلة أسماؤهم في لائحة الاتهام دون استدعائهم ومن ضمنها محضر الكشف والمعاينة الصادر عن الشاهد ا ل  دون سماع شهادته .

-والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم ببراءة الطاعن.

-بتاريخ 9/2/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .

-اما في الموضوع :- وبعد الرجوع الى الأوراق نجد ان الطاعن واثنين آخرين منهما حدث احيلوا للمحاكمة امام محكمة بداية رام الله بموجب لائحة إتهام لمحاكتمهم عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمواد 404 ، 76 ع لسنة 1960 على سند من القول ( بتاريخ 19/4/2012 اقدم المتهمون بالاشتراك وبناء على إتفاق مسبق فيما بينهم على سرقة اغنام من بركس المشتكي الكائن في بيت لقيا وذلك بعد كسر حديدة قفل باب الحديد الموجود على البركس بواسطة قضيب حديدي ومن ثم الدخول الى البركس وسرقة عشرة رؤوس غنم كبير وقتل راس غنم صغير وتحميل المسروقات في سيارة ومن ثم تقاسموا ثمنها فيما بينهم .)

-واثناء إجراءات المحاكمة وبجلسة 5/4/2016 تم إحالة الحدث ( المتهم الثاني ) الى محكمة الاحداث صاحبة الصلاحية والاختصاص عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 .

-وبنتيجة المحاكمة وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 30/11/2020 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المتضمن اعلان براءة المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة وبذات الوقت ادانة الطاعن بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 404 ، 76 ع لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاثة سنوات محسوماً منها مدة التوقيف .

-لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة استئناف القدس وكذلك النيابة العامة وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 18/1/2022 أصدرت حكمها المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-لم يرتض الطاعن ايضاً بحكم محكمة الاستئناف فطعن به نقضاً امام محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة  طعنه .

-وبالرجوع الى أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول منه وحاصله تخطئة المحكمة إصدارها الحكم المطعون فيه استناداً لبطلان الإجراءات وفقأً لما تم بيانه في ذات السبب نجد وبعد رجوعنا ثانية للأوراق ان الطاعن ادلى بافادته لدى الشرطة بتاريخ 16/5/2012 (المبرز ن/6) وبتاريخ 21/5/2012 تم الشروع في استجوابه من قبل النيابة العامة للمره الاولى وامهل لتوكيل المحامي وتم توقيفه مدة (24) ساعة لهذه الغاية وهناك كتاب من مدير مركز اصلاح وتأهيل رام الله موجه لرئيس قلم جزاء محكمة رام الله تتضمن ان الطاعن نزيل في السجن منذ تاريخ 17/5/2012.

-وعليه ولما كان من الثابت ومن خلال البينات المقدمة المطروحة أن الطاعن تم تدوين أقواله لدى الضابطة القضائية ( الشرطة ) بتاريخ 16/5/2021 أي خلال ال (24) ساعة الأولى من تواجده لديهم وفق ما ورد بنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية وقيام الشرطة باحالته للنيابة العامة فإن هذا لا يلامس هذه الإجراءات التي تم اتخاذها وعليه يكون هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.

-وفيما يخص السبب الثاني وحاصله أن الطاعن تعرض للترغيب بالاعتراف لدى الشرطة ، نجد وبعد الرجوع الى الأوراق ان هناك مذكرة قانونية موجه لرئيس النيابة العسكرية لمحافظة رام الله والبيرة من معاون النيابة العسكرية (م/1) ي ي  الذي حقق بشكوى الطاعن على افراد الشرطة تتضمن وفي بندها الخامس فعلاً بأن أحد افراد الشرطة المتهمين جلس مع المشتكي ( الطاعن ) وكان ذلك ودياً لاقناعه بالاعتراف بقضية لديهم فقط ، ولما كان الامر كذلك فإن اعتراف الطاعن لدى الشرطة الذي استندت اليه محكمة الدرجة الأولى في الإدانة والذي اقتنعت به وفق ما جاء على الصفحة التاسعة من الحكم من شأنه أن يلامس صحة هذا الاعتراف الوارد بالمادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الامر الذي يستدعي معه إعادة وزن هذه البينة ( افادته لدى الشرطة ) ويكون هذا السبب وارد وحرياً بالنقض .

-اما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى في ابراز شهادات شهود النيابة العامة دون سماعهم وخاصة شهادة الشاهد ي ي  منظم تقرير الكشف والمعاينه.

نجد وبعد الرجوع الى الأوراق ان وكلاء الدفاع صرحوا بجلسة 25/2/2014 انه لا مانع من ابراز افادة الشاهد المذكور وتقرير الكشف والمعاينة المعد من قبله وبناء عليه قامت المحكمة بإبرزاها وتميزها بالحرف (ن/8) وهذا موافق لما تطلبته المادة (229) من قانون الإجراءات الجزائية وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في ادانة الطاعن على أقواله لدى الشرطة كبينة من ضمن البينات وان هذه البينة اخذت منه بالترغيب وفقاً لما يشير اليه كتاب معاون النيابة العامة الذي حقق في شكوى الطاعن ضد افراد الشرطة فإن ذلك يستوجب من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تقول كلمتها في هذه البينة ( افادته لدى الشرطة  ) وان تعيد وزن البينات من جديد على ضوء ما تتوصل اليه وان تقول كلمتها ايضاً في طلب اسقاط الحق الشخصي المقدم لدى قلم محكمتنا بتاريخ 2/2/2022 .

-وعليه ولما كان السبب الثاني وارد مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .

-اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة رقم 8/2022 المرفق مع لائحة الطعن نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى مصدرها على ان تنظر من هيئة مغايرة على ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022