المادة رقم 229 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعذر حضور الشاهد لسبب مشروع
1- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك.
2- إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله.
3- إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيماً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.
4- إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية