السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف: خ.ا / رام الله

وكيله المحامي: عماد عواد / رام الله

المستأنف ضده: الحق العام      

             

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالجناية رقم 107/2009 بتاريخ 23/03/2016 والقاضي بإدانة المتهم بالحبس لمدة سنة.

اسباب الاستئناف

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليل سليم ولم يستند الى أي بينة تثبت ادانة المستأنف.

الإجراءات

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 28/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وأنكرها ممثل النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف ملتمسا الحكم حسب لائحة الاستئناف وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم، وترافع ممثل النيابة ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.

 

المحكمة

وبمعالجة لائحة الاستئناف وفي القانون فأننا نجد ان المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تنص على ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقة التي تحصل في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا متصلة بمكان مأهول ام لا، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحها بآلة مخصوصة.....)

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فقد ورد بشهادة المجني عليه ع.ش على ص 14+ ص15 (.... ان المسروقات مصاغ ذهبي اساور وخاتم وحلق وطقم اخر مسوقة مع اساوره وعقد وزرد وثلاثة اساور ومعها سلاسل ذهب وتسع خواتم ذهب مسروقة وست تعليقات ذهب واهمها خاتمي الزواج ومبلغ أربعة الاف شيكل وتسعمائة يورو وخمس واربعون دولار امريكي وجهاز موبايل نوكيا وكرت المؤن وان المتهم تمكن من الدخول الى البيت من باب الفرندة وان الفرندة ترتفع عن الأرض حوالي متر وأربعين سنتمتر وقد شاهدت البيلفون المسروق عند الشرطة وأخبروني ان السارق هو المتهم خ. ولم يتم ارجاء أي شيء من المسروقات.

كما جاء في شهادة الشاهدة س.ش على ص 17 (... وان والدة المتهم خ. وزوجته جاءت الى بيتنا على أساس يقنعونا للمصالحة ودفع المبلغ على أقساط ونحن رفضنا وقد شاهدت المتهم خالد عندما جاء ومثل الجريمة وان المسروقات مصاغ ذهبي خاص بي وجهاز بيلفون لابني ومبلغ من المال....)

وبالعودة لمحضر استجواب المستأنف المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 18/03/2009 ، فأننا نجد ان من قام باستجوابه هو معاون النيابة العامة ي.ص بموجب الانتداب الصادر عن رئيس نيابة رام الله بتاريخ 18/03/2009 وبالتالي فان محضر الاستجواب أعلاه المبرز ن/3 منظم من غير ذي صفة ولا يُعول عليه بالإدانة كون انه لا يجوز لمعاون النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 115/2010 الصادر بتاريخ 31/10/2010 والذي جاء فيه (... انه يجوز تفويض معاون النيابة العامة باتخاذ أي اجراء او تحقيق باستثناء استجواب المتهم بالجنايات).

ومن جانب اخر فأننا نجد ان الحكم المستأنف قد استند على إفادات الشهود ع.ص وص.ا و ر.ص والمحاضر المنظمة من قبلهم بما فيها اقوال المستأنف المدونة من الشاهد ع.ص وجميع هؤلاء الشهود من مرتب شرطة رام الله إذ لم يتم دعوة هؤلاء الشهود بجلسة 15/12/2014 وهي الجلسة التي ابرزت بها شهاداتهم وبالتالي لا يوجد أي تعذر بإحضار هؤلاء الشهود ، ومن جانب اخر فأننا نجد ان محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتلاوة إفادات هؤلاء الشهود وفق ما تشير له المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 20001 مما يجعل من الإجراءات التي استندت اليها محكمة البداية مخالفة للقانون ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 والصادر بتاريخ 09/05/2016 والذي جاء فيه ( ... وباستقراء المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية نجد انها تفيد( لا يبنى الحكم الا على الأدلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) وهذا يعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه حتى لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الإفادة فانه لا بد من تلاوة الإفادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الأدلة والبينات المقدمة.

وهذا ما جاء في المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية وباستقراء محاضر الدعوى واوراقها امام محكمة الدرجة الأولى وعلى ص 10 بجلسة 14/04/2015 مجد انه قد جاء على لسان وكيل الدفاع الا مانع من ابراز ما تبقى من محتويات الملف التحقيقي ) وبناء على ذلك قامت المحكمة بإبراز ملف التحقيق بكامل محتوياته دون تحديد البينات المبرزة او طرحها على الخصوم في الجلسة ولان موافقة الدفاع على الابراز لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها امام المتهم حسب مفهوم المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية كما انه لا يوجد أي سبب او ما يُفيد معه تعذر احضار أي شاهد من الشهود الذين بنت المحكمة قناعتها على شهاداتهم كما ان محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الأولى أي تبليغ لأي شاهد من شهود النيابة العامة المقدمة أسمائهم في لائحة الاتهام والذي لا يحق للمحكمة او النيابة استبعاد شهاداتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم  عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الأدلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الأدلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يُبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقداً لأساس وزن البينات في الدعوى ومعابا من حيث الإجراءات القانونية المسندة في الدعوى)).

وعليه ولما كان الامر كذلك فأننا نجد ان السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد وفي محله.

 

لــــــــــــــــذلك

وعملا بأحكام المادة (337) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر الغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله وذلك للسير بها وفق ما بيناه أعلاه بخصوص المستأنف المتهم خ.ا فقط وذلك بدعوة شهود الاثبات الثالث والرابع والخامس وذلك بتطبيق نص المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وفقا للقانون واجراء المقتضى القانوني اللازم.

 

حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة