السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

المســــــــتأنف : وليد كامل عباس الطروة / الخليل

وكيله المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات

المستأنف عليه : ساهر محمد سليم عياش / رام الله

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/5/2015 في الطلب رقم 389/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 481/2015 والقاضي بوقف تنفيذ الملفات التنفيذية رقم 5160/2015 و 5188/2012 و 5598/2012 و 2279/2012 و 6218/2013 تنفيذ رام الله.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

ان القرار المستأنف مخالف للأصول والسوابق القضائية واخطأ قاضي الامور المستعجلة في قراره المستأنف كونه غير مختص بنظر هذا الطلب مخالف بذلك لنص الفقرة 3 من المادة 32 من قانون التنفيذ.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى تجد ان المستأنف عليه قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 481/2015 يطلب بموجبها الحكم بمنع المطالبة بقيمة الشيكات موضوع الملفات التنفيذية موضوع القرار المستأنف على اساس ان هذه الشيكات فقدت منه في محل المدعى عليه الاول ساهر محمد سليم عياش وأقر بوجودها لديه الا انه لم يقم بتسليم هذه الشيكات للمدعي وتصرف بها لأشخاص اخرين منهم باقي المدعى عليه والمستأنف وبناء عليه تقدم المستأنف عليه بالطلب رقم 389/2015 لدى محكمة بداية رام الله المحكمة المرفوع اليها الدعوى المتعلقة بمنع المطالبة بطلب بموجبه اصدار قرار بوقف تنفيذ الملفات التنفيذية المذكورة لحين البت في الدعوى المقامة وبالتالي فان الطلب مقدم لدى المحكمة المرفوع اليها الدعوى والاجراءات في الطلب تمت من قبل قاضي المحكمة المرفوع اليها الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى تجد من خلال البينة المقدمة اقرار من المستدعى ضده الاول يقر بموجبها انه بالواقعة الواردة في ادعاء المستأنف عليه ويقر بان تصرف بأربع شيكات من الشيكات المفقودة وانه يتحمل المسؤولية عن هذه الشيكات وكذلك تجد ان هناك شكوى جزائية مقدمة من المستأنف عليه ضد المستدعى ضده الأول مما يشير الى وجود بينة اولية على احتمالية وجود حق للمستأنف عليه يوجب وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى وعليه فان الاستئناف والحالة هذه الا يرد على القرار المستأنف.

                                                         لـــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب