السنة
2019
الرقم
68
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة كول تيمبر م.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها .

وكيلها المحاميان

:

علا صبيح ومحمد ابو عليا / بيت لحم .

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. امجد احمد عبدالحي عبده/الخليل .

 

وكيلهما المحامي

:

توفيق قفيشه / الخليل  .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/1/2019 في الطلب 10/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 11/2019 و القاضي بوقف التنفيذ بالملف التنفيذي رقم 1559/2018 و 6231/2018 تنفيذ الخليل لحين البث و الفصل بالدعوى المدنية رقم 11/2019.

يستند هذا الاستئناف الى

1. المستأنف عليه وفي معرض شهادته امام محكمة الدرجة الاولى دخل في اصل الحق.

2. القرار المستأنف مخالف للمادة 249/2 من قانون التجارة .

3. اخطأت المحكمة باصدار القرار لعدم توافر صفة الاستعجال اي ان الطلب قدم بعد عشرة شهور من تاريخ التنفيذ .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف ، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فإن القول بأن المستدعي في شهادته دخل في اصل الحق فهذا امر لا يعيب القرار المستأنف اذ ان الخطر هو ان القرار المستأنف لا يدخل او يتطرق الى اصل الحق ولا نجد في القرار المستأنف اي مس بأصل الحق وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فإن ما جاء في المادة 249/2 من قانون التجارة من منع الساحب من المعارضة في ابقاء الشيك إلا في حالة الضياع او افلاس حامله ، هذا الضرر لا ينطبق على موضوع هذا الطلب مادام ان الدفع في هذا الطلب هو الطعن في صحة هذا السند (الشيك) و الطعن بصحة التوقيع ، الامر الذي لا يمكن البث فيه الا من خلال موضوع الدعوى وعليه فإن هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ انه اذا كان السند موضوع التنفيذ ورقة تجارية قابلةً للتظهير لا يقبل معارضة الساحب ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى ، وبما ان المستأنف عليه تقدم بدعوى للطعن بصحة السند موضوع التنفيذ فإن من صلاحية المحكمة المرفوع اليها الدعوى سنداً للمادة المشار اليها ، اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البث في دعوى الطعن بالسند المشار اليها وان المحكمة المرفوع اليها الدعوى وهي بصدد اعطاء الامر بوقف التنفيذ لا يعطيه بصفتها محكمة قضاء مستعجل ، ولا تتقيد بشروط القضاء المستعجل ولا علاقة لهذا الامر بتوافر صفة الاستعجال وانما يعطي الامر بوقف التنفيذ باعتبارها محكمة موضوع الطعن وضمن الصلاحية المعطاة لها بحكم القانون ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وحيث انه لم يرد في اسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف

 

 

لذلك

 

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/3/2019