السنة
2019
الرقم
68
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن: ص.ع / نابلس

          وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس 

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/01/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/01/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 339/2018 المتضمن تزويد المحكمة سجلات سوابق الطاعن .

أسباب الطعن :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2- أخطأت المحكمة في طلبها حيث نصبت نفسها خصماً .

3- أن الطاعن إنصب طعنه على القرار المستأنف ولا يضار الطاعن في طعنه .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الجهة الطاعنة لم تقم بإيداع مبلغ (50) دينار أردني في خزينة المحكمة وأن الطاعن غير موقوف لعقوبة سالبة للحرية ولم يتم اعفائه من الرسوم القضائية وفق أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذ لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية ويعد هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ] .

          كذلك فإن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً منوهين الى انه على محكمة الإستئناف إستعمال احكام الماده 792 من قانون الاجراءات الجزائيةو الخاصه بنفقات ورسوم المحاكمه عن المرحلتين.

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.د