السنة
2019
الرقم
56
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــنان: 1- شركة ج.أ.أ لوساطة التأمين / رام الله

                     2- ن.ع / رام الله 

          وكيلهم المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 20/01/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 74/2018 المتضمن رد الاستئناف لعدم الاختصاص وإعادة الأوراق الى محكمة أول درجة للسير حسب الأصول.

أسباب الطعن :-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف إذ أن الاستئناف مقدم حسب نص المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية .

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف وبأنها لم تعالج الدفوع المثارة .

3- أخطأت المحكمة في عدم الرد على الدفع بعدم صحة الخصومة .

4- أخطأت المحكمة برد الاستئناف كونها لم تعالج قرار محكمة الصلح .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة العامة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الجهة الطاعنة لم تقم بإيداع مبلغ (50) دينار أردني في خزينة المحكمة وأن الجهة الطاعنة غير موقوفة لعقوبة سالبة للحرية ولم يتم اعفائها من الرسوم القضائية .

وفق ما تقضيه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذ لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية ويعد هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ] منوهين إلى ضرورة إستعمال الماده 279 من قانون الاجراءات بنهاية المحاكمة والتي تعالج نفقات المحاكمة والرسوم .

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019