السنة
2019
الرقم
56
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستأنف: موسى أحمد محمود عبد ربه/ الخليل.

وكيله المحامي: عصام رجب التميمي/ الخليل.

           المستأنف عليهما:

1.   مسجل العلامات التجارية.

2.   شركة اتاك كوزمتك في كيميا سانايي في تيك أي. اس ( S ATAC KOZMETIK VE KIMYA SANAYI VE TIC. A.S )

وكيل المستأنف عليها الثانية المحامي راسم كمال و/أو اسحق مراغة/ رام الله.

الإجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 25/2/2019 ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بقرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 6/1/2019 القاضي بقبول طلب ترقين العلامة التجارية (MODA) المودعة تحت الرقم (28738) في الصنف (35) وشطبها من سجل العلامات التجارية.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

  1. أن مسجل العلامات التجارية لم يعطي المستأنف الحق بتقديم البينة وأعطى المستأنف عليه تمديد لشهرين مخالف للمادة 14/4.
  2. أن المستأنف صاحب الاسبقية في الابتكار والاستعمال والتسجيل للعلامة التجارية المسجلة منذ 21/11/2016.
  3.  أن المستأنف عليهما لم تعترض على تسجيل العلامة التجارية باسم المستأنف بعد النشر وأن العلامة غير مشهورة وغير مسجلة باسم المستأنف عليها وهي مرتبطة باسم المستأنف.
  4. المستأنف عليها خالفت المواد 41 و 42 من قانون العلامات التجارية وطلب الترقين مخالف للمواد 7 و 8 و 14 وان التسجيل باسم المستأنف لا يؤدي الى غش الجمهور.

طالباً قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المستأنف.

بتاريخ 4/4/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستأنف عليه الأول تضمنت فيما تضمنته صحة القرار المستأنف واتفاقه والقانون طالباً رد الاستئناف.

بتاريخ 22/4/2019 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت كذلك صحة القرار مبدية أن طلب تمديد المدة جاء بعد انتهاء المدة وأنها مسجلة لدى الويبو وصاحبة الابتكار وأن المستأنف حاصل على وكالة حصرية منذ العام 2013 لمنتجات الشركة في فلسطين وطالبت برد الاستئناف.

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 10/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً بعد توريد ملف العلامة التجارية والتأشير عليه بالحرف (س/1) ثم كررت اللوائح من أطرافها وفي جلسة 21/10/2019 حصر وكيل المستأنف بينته وتقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بمذكرة اعتراض على البينة وتقرر بتاريخ 9/12/2019 السماح للمستأنف تقديم شاهد واحد استمعت اليه المحكمة في جلسة 13/1/2020 وقدم حافظة مستندات (ك/1) وختم البينة واعتبر رئيس النيابة العامة ملف العلامة التجارية كبينة للمسجل وصرح وكيل المستأنف عليها الثانية في 5/10/2020 بالاكتفاء بالبينة المقدمة أمام مسجل العلامات التجارية وترافع الأطراف تباعاً وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع ملف العلامة التجارية (س/1) والى أسباب الاستئناف وما تم من إجراءات وما قدم من بينات امام مسجل العلامات التجارية وامام المحكمة والى الاقوال الختامية للطرفين فإن المحكمة تجد ما يلي:

اولاً : أن المستدعي موسى أحمد عبد ربه كان قد تقدم الى مسجل العلامات التجارية بطلب لغايات تسجيل العلامة التجارية   MODA)) في الصنف (35) من أجل الإعلان وخدمات الإعلان في مجال بيع أدوات التجميل والتنظيف بتاريخ 28/2/2016 وأصدر مسجل العلامات التجارية شهادة تفيد بقبول الطلب والتوصية بالنشر على أن يتم التسجيل النهائي بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في مجلة الملكية الصناعية .

  • صدرت شهادة التسجيل النهائي للعلامة التجارية بتاريخ 23/11/2016 بعد تحقق النشر بالعدد رقم 16 تاريخ 25/7/2016 بمجلة الملكية الصناعية وبحماية لمدة 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
  • بتاريخ 22/7/2018 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بطلب لترقين العلامة التجارية المذكورة.
  • بتاريخ 17/9/2018 تقدم وكيل المستأنف بلائحة جوابية على طلب الترقين بلغت للمستأنف عليها الثانية في 24/9/2018.
  • بتاريخ 22/10/2018 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية/ طالبة الترقين بالبينات الداعمة لطلب الترقين.
  • بتاريخ 22/10/2018 استلم وكيل المستأنف نسخة عن تلك البينات.
  • بتاريخ 4/12/2018 تقدم وكيل المستأنف بطلب الى مسجل العلامات التجارية لتمديد مدة تقديم البينات.
  • بتاريخ 10/12/2018 أصدر مسجل العلامات التجارية قراره رفض تمديد الميعاد وبلغ للمستأنف بتاريخ 6/1/2019.
  • بتاريخ 6/1/2019 أصدر مسجل العلامات التجارية قراره المستأنف القاضي بقبول طلب الترقين وشطب العلامة التجارية من سجل العلامات.

ثانياً: وبالموضوع، وبخصوص أسباب الاستئناف نجد أن السبب الاول غير وارد ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بالبينات ضمن مدة الشهر ولم يجر تمديد المدة لها بالمطلق، والمستأنف رغم تبلغه بينات المستأنف عليها الأولى بتاريخ 22/10/2018 لم يتقدم بالبينة خلال المدة ولم يتقدم بطلب لتمديد المدة خلال مدة الشهر بل تقدم بطلبه للتمديد بعد أكثر من أربعين يوماً بتاريخ 4/12/2018 وبالتالي قرار رفض التمديد يتفق وأحكام المادة 38 من نظام العلامات التجارية وضمن صلاحياته ما يجعل من السبب الأول واجب الرد سيما تم السماح للمستأنف بتقديم البينة أمام المحكمة.

ثالثاً: أما بخصوص السبب الثاني والثالث والرابع المرتبطة بالأسبقية بالاستعمال والابتكار والبينات المقدمة والقانون بهذا الخصوص فإننا نجد أن الحق بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وفق أحكام قانون العلامات التجارية هو خلال  ثلاثة اشهر من تاريخ النشر وفق ما أفصحت عنه المادة 14 من قانون العلامات التجارية كما ان المشرع منح الحق لكل من لحقه حيف من جراء التسجيل أن يتقدم الى المسجل أو الى المحكمة بطلب الترقين / الشطب خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل المادة 25/5 من ذات القانون وبالتالي في حال عدم اعتراض المستأنف عليها على طلب التسجيل وفق أحكام المادة 14 فلا يحول ذلك بينها وبين تقديم طلب شطب أو ترقين العلامة التجارية وفق أحكام المادة 25 سالفة الذكر بدلالة المادة 34 من ذات القانون.

وبالعودة الى الأوراق فإننا نجد انه من الثابت أن المستأنف عليها الأولى مسجلة للعلامة التجارية (MODA) في الأصناف 3 و 5 لدى المكتب الدولي لمنظمة الملكية الفكرية (wipo) منذ 25/7/2003 وجرى التجديد في 15/8/2013 حتى 25/7/2023 وان السلع المسجلة لها العلامة هي مواد التجميل بأنواعها المسجلة بالصنف 5 و 3 وأن التسجيل الأساسي للعلامة التجارية هو في تركيا من العام 1971 كما هو ظاهر من الشهادة المبرزة.

كما ثبت ايضاً أن المستأنف كان قد تعاقد مع المستأنف عليها الثانية بوكالة حصرية لفلسطين/ (إسرائيل) وقطاع غزة لمنتجات الشركة المصنعة وهي الشركة المستأنف عليها صاحبة العلامة التجارية (MODA) بتاريخ 30/11/2013 حتى 30/11/2016 ولم تمنح تلك الوكالة الحصرية الحق للمستأنف بتسجيل العلامة التجارية باسمه.

كما ثبت كذلك ادخال هذه المنتجات الى فلسطين بواسطة المستأنف بموجب الفواتير والشهادات للبضائع المبرزة أمام المسجل وامام المحكمة.

أما دفوع المستأنف حول الأسبق بالاستعمال، فإننا نجد من خلال البينة المقدمة من المستأنف ذاته خاصة شهادة الشاهد أن العلامة التجارية (MODA) معروفة في فلسطين منذ خمس سنوات لأنه يتعامل منذ ذلك التاريخ وهو لا يعرف تاريخ بداية التعامل ولم يقرأ ليبل البضاعة، أما التصاريح المشفوعة بالقسم (ك/1) فهي تؤكد مدة الخمس سنوات للبضاعة بالسوق أي منذ تعاقد المستأنف والمستأنف عليها على الوكالة الحصرية، من خلال تلك البينات جميعها يتبين ان الشركة المستأنف عليها الثانية هي المنتجة و المصنعة للمواد المرتبطة بالصنف 3 وهي مواد التجميل بكافة أنواعها والكريمات وان تسجيل العلامة باسم المستأنف بالصنف (35) الخاص بالإعلان عن بيع منتجات التنظيف والعطور ومستحضرات التجميل جاء وفق شهادة التسجيل (البضائع: الإعلان وخدمات الإعلان في مجال بيع أدوات التجميل والتنظيف) أي ارتبط بمجال بيع والاعلان عن مواد التجميل وادواتها والتنظيف.

ولما كان من المستقر عليه بهذا الخصوص ان اتجار شخص ببضاعة معينة واستيراده لها من بلد المنشأ وتعاقده على ذلك الشراء من المنتج وتسويقها في بلده كبضاعة خاصة بالشركة المنتجة والمصنعة لا يكسب ذلك التاجر حقا في ملكية او تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالبضائع باسمه.

ولما كان تعريف العلامة التجارية انها أي علامة استعملت او كان في النية استعمالها على اية بضائع او فيما له تتعلق بها للدلالة على ان تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صناعتها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، وبما انه ثبت أن الجهة المستأنف عليها الثانية هي مصنعة لهذه المواد حاملة العلامة التجارية محل الخلاف فلا يبق محلاً من الناحية القانونية لتسجيل العلامة التجارية باسم التاجر المستأنف سيما أن المستأنف لم يثبت سبق الاستخدام أو الاستعمال الا بحصوله على الوكالة الحصرية للعلامة وبضائعها.

كما ان المواد 41 و 42 من قانون العلامات التجارية لا تعارض فيها مع ما تم ذكره في هذا الحكم كون استعمال العلامة التجارية من المستأنف كان في فلسطين بناءً على وكالة حصرية للبيع ولا يشمل حماية العلامة التجارية لصالحه والمستأنف عليها مسجلة للعلامة التجارية لدى المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) كذلك.

أما غش الجمهور، فإنه من الواضح أن تسجيل العلامة التجارية محل الخلاف باسم المستأنف رغم تسجيلها دولياً باسم المستأنف عليها باعتبارها المصنعة والمبتكرة للعلامة يعتبر دالاً على المصدر غير الصحيح أو الحقيقي للمنتجات المسجلة العلامة التجارية لحمايتها ما يجعل من تطبيق حكم المواد 8/10 من قانون العلامات التجارية ويجعل من كافة أسباب الاستئناف واجبة الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار مسجل العلامات التجارية بشطب وترقين العلامة التجارية رقم (28738) (MODA) بالصنف (35) مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة للمستأنف عليها الثانية.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وأفهم بتاريخ 28/4/2021