المادة رقم 42 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

أصول تسجيل العلامة التجارية
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون إذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول.