السنة
2019
الرقم
56
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستدعــــي :  نسيم عطية الاطرش / الخليل.

                    وكيله المحامي: سهيل عاشور / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 186/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 367/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم الماده 240 سالفة الاشارة فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا من الاصل الى الاستثناء.

لــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019