السنة
2020
الرقم
73
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي   

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد ا لغني ، عوني البربراوي ، مأمون كلش  

المستــدعــي : محمد عايش سعيد حيدرية / الرامة - جنين   

         وكيلته المحامية : مجدولين الددو / جنين       

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 490/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/02/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 5/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى المادة 240 سالفة الاشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/

2020