السنة
2020
الرقم
73
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : و.ح / رام الله

وكيله المحامي : فؤاد سليمان / رام الله

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 26/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم  6/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 17/2/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف و.) كان قد تغيب عن حضور جلسة 24/3/2019 رغم تفهمه موعدها ، كما تغيب عن حضور جلستي 12/5/2019 و 23/12/2019 رغم تبلغه موعدهما حسب الأصول ، وبالتالي فإن احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على قائع وإجراءات هذه الدعوى ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020.