السنة
2020
الرقم
18
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ج.ش / رام الله   

                             وكيله المحامي : محمود دراج ومشاركوه 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 8/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 24/2019المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 27/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاُ .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف ج.ي) كان قد تغيب عن حضور جلستي 8/7/2019 ، 23/12/2019 رغم تفهمه موعدهما وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار القانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2020 .