السنة
2020
الرقم
198
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : خ.ش / رام الله

وكيله المحامي : سمير غازي الشيخ قاسم / رام الله  

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــراءات

  • بتاريخ 9/3/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 360/2019 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الشكوى المقدمة من المشتكي لعلة التقادم و/او الحكم بإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • بتاريخ 21/5/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

  • نجد ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادر عن محكمة صلح رام الله حضورياً بتاريخ 23/4/2019 في القضية الجزائية رقم 2979/2019 .
  • وان الاستئناف مقدم بتاريخ 21/5/2019 وبذلك يكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين رده شكلاً .
  • وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020 .