السنة
2019
الرقم
478
تاريخ الفصل
5 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ع.خ / بيت ساحور

                   وكيله المحامي : الياس ابو عطيه / بيت لحم

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 16/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/5/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 87/2019 المتضمن تكليف وكيل المستأنف بإحضار موكله المستأنف في الجلسة القادمة ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 29/10/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية  ولا يوجد في اوارق الدعوى ما يفيد انه دفع المبلغ المذكور فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول قانوناً.
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا ان الطعن الحالي مقدم للمره الثانية على نفس القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/5/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 87/2019 المتضمن تكليف وكيل المستأنف بإحضار موكله المستأنف في الجلسة القادمة وان محكمتنا كانت قد قررت عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها بتاريخ 3/7/2019 في النقض الجزائي رقم 328/2019 وان الهدف من هذه الطعون تعطيل السير بإجراءات المحاكمة لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية واطالة امد التقاضي في الملف الاساس.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2020 .