السنة
2020
الرقم
303
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله 

الطــاعـــــــــــن : ن.د / بيت ساحور / شركة مارسيدس

                   وكيله المحامي : رائد اعميه / بيت لحم مقابل المقاطعه      

المطعون ضده : الحق العام / النيابة العامة

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 8/9/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 27/2019 الصادر بتاريخ 2/5/2019 المتضمن تكليف وكيل المستانف باحضار المستأنف في الجلسة القادمة وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/9/2020 تقدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنيتجتها رد الطعن شكلاً لعدم إيداع مبلغ التأمين النقدي وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن نضال عطالله موسى دنون لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.

                                                         

  لـــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020