السنة
2020
الرقم
21
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، أمجد لبادة ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : ع.ع / بيت امر

                   وكيله المحامي : جهاد جرادات / الخليل

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 8/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 285/2018 المتضمن رفض طلب الوكيل في هذه المرحلة وتكليفه بالمرافعة وفق القرار السابق ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 10/2/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن ع.ع لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020