السنة
2020
الرقم
21
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

المستدعـــــــي : عبد الحميد فرحي عبد المجيد ابو الضبعات / الخليل.

                    وكيلاه المحاميان: ناصر رمضان وحاتم شاهين.

المستدعى ضده : حازم علي محمد علي القواسمي / الخليل.

                     وكيله المحامي: عصام رجب التميمي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 16/01/2019 بهذا الطلب رقم 21/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 79/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 10/12/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 4/2017 القاضي يرد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند المستدعي إلى القول:

1- المستدعي هو الطاعن بالنقض رقم 79/2019.

2- المستدعي حرم من تقديم بيناته أمام محكمة الدرجة الاولى.

3- المستدعي مقيم هو وعائلته في المأجور موضوع الطعن وأن تنفيذ الحكم المطعون فيه سوف يلحق به افدح الضرر حيث إن اخلائه للمأجور سوف يلقى به وبأسرته إلى الشارع.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف بخصوص الاخلاء فقط.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 79/2019 لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019