السنة
2019
الرقم
31
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســادة: د.نصار منصور، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

المستدعـــــــون: 1- سميح محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                      2- راضي محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                      3- طه محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                      4- كمال محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                      5- رياض محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                      6- نبيل محمد عبد الله محمد ابو تلول.

                     7- محمد عبد الله محمد ابو تلول - درعاوي - الشواوره - أول البلد.

                    وكيلهم المحامي: خالد زواهره / بيت لحم.

المستدعى ضده: ميخائيل جميل خوري الياس عواد.

                    وكيله المحامي: ميشيل ابراهيم / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون بواسطه وكيلهم بتاريخ 23/01/2019 بهذا الطلب رقم 31/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض 1899/2018 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 21/11/2018 عن محكمة إستئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 846/2017 + 615/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند وكيل المستدعين إلى القول:

1- أن الجهة المستدعيه تقدمت بالطعن المدني رقم 1899/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس.

2- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت بالطعن بالنقض يلحق بالجهة الطاعنه أفدح الضرر ويجحف بحقها. لا سيما وأن موضوع الدعوى منع معارضه واثبات ملكيه قطعة أرض.

3- الجهة المستدعى ضدها شرعت في تنفيذ الحكم محل الطعن لدى دائرة تنفيذ بيت لحم تحت رقم 4709/2018.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفه الاشاره.

وحيث اننا نرى ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 1899/2018 لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2019