السنة
2019
الرقم
31
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ب.ع.

         وكيله المحامي : محمد دحادحة و/أو علي بزار.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 13/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 448/2017 بتاريخ 4/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الحكم مخالف للاصول واحكام القانون.

2- الحكم مشوب بالبطلان للتناقض ولمخالفته لاحكام القانون والمادة 276 من قانون الاجراءات.

3- الحكم غير معلل تعليلاً كافياً ويفتقر لمنهج بناء الاحكام وخالياً من أسبابه ومتناقض.

4- الحكم مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل حيث لم تقم المحكمة بتعليل الحكم ولم تقم ببيان الاسباب التي ادت الى النتيجة.

5- أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير المادة 344/1ع60 حيث أخطأت في انزال حكم القانون على البينات التي اثبتت توفر اركان الجريمة.

6- أخطأت المحكمة في عدم اعلان براءة الطاعن لانتفاء مسؤوليته عن الحادث وهي تقع على المهندس المشرف والمكتب الهندسي وليس على صاحب العمارة.

7- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى البينات المقدمة في الدعوى الجزائية 955/2012 التي تؤكد وتثبت براءة الطاعن.

8- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى المبرز ك/1 الذي يثير الشك واللبس حول الاصابة كون والد المشتكي ابلغ عن الحادث وهذا يدل على ان المشتكي كان مع والده وان الطاعن قام بكامل وسائل الاحتياط والحذر.

9- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات لكامل البينات المقدمة في الدعوى والتي تثبت وتؤكد عدم وجود اية علاقة تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه.

10- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى الركن المادي اللازم توافره.

11-   أخطأت المحكمة بعدم مراعاة وتوفر اركان جريمة الايذاء عن غير قصد خلافاً لاحكام المادة 344/1ع60.

12-   أخطأت المحكمة بعدم الحكم باعلان براءة الطاعن لانتفاء المسؤولية لعدم وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة.

13-   أخطأت المحكمة باعتبار المتهم متسبب باحداث الايذاء للمشتكي نتيجة الاهمال وقلة الاضرار.

        وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابة العامة الحكم حسب الاصول وطالبت برد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد أحالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة التسبيب في الايذاء عن غير قصد ناجم عن اهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة خلافاً لاحكام المادة 334/1 بدلالة المادة 335 من قانون العقوبات.

على سند من القول انه وبينما المتهم هو المشرف عن بناية النجمة في الارسال والبناية قيد الانشاء ونتيجة لعدم وضع عوائق على الفتحات المخصصة للمصاعد وبتاريخ 3/12/2011 سقط في احدة فتحات المصاعد. وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/9/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وسنداً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 448/2017. وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 4/12/2018 القاضي برد الاستئناف ولورود اسقاط الحق الشخصي وقف تنفيذ العقوبة.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

نجد انها تنعي في الاسباب الاول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون ومشوب بالبطلان والتناقض ومخالف للمادة 276 من قانون الاجراءات وغير معلل تعليلاً كافياً وسليماً.

ابتدأ ان هذه الاسباب جاءت موسومة بالعمومية والجهالة فهي لا تصلح اسباباً للطعن امام محكمة النقض حيث يجب ان تكون الاسباب واضحة ومحددة كما جاء في المادة 228/4 من الاصول المدنية وهو القانون العام اما القول ان الحكم جاء قاصراً ومخالفاً لمنهج بناء الاحكام لا تصلح اسباباً للطعن بالنقض.

كما نجد ان الحكم جاء مشتملاً على ما جاء في احكام المادة 276 من قانون الاجراءات ومكتملاً لما حدده القانون في هذه المادة والمادة 333 من ذات القانون وجاءت صيغة الحكم واضحة وجليه ولا جهالة فيها. مما يستوجب رد الاسباب المذكورة .

اما السبب الرابع نجده ينعي على الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب.

ولما كان التسبيب والتعليل المطلوب في الحكم هو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها ووزنها للبينات، وبالتالي تبيان الاسباب الموجبة للحكم وهذا ما نجده في الحكم حيث جاء واضحاً ومبيناً بيان سيلم وقائم على بينات قانونية وثابتة في ملف الدعوى.

ولما كان فساد الاستدلال هو اعتماد الحكم على اسباب غير مقبولة في المنطق والعقل والطاعن لم يحدد ما هي الاسباب التي بني عليها الحكم غير مقبولة مما يجعل من هذا السبب مخالف للقانون ومستوجب الرد.

اما السبب الخامس والسادس ينعي الطاعن على خطأ المحكمة في تفسير وتطبيق نص المادة 344/1ع60 وعدم اعلان براءة الطاعن لانتفاء مسؤوليته عن الحادث.

ولما كانت المادة 344/1ع60 هي المادة التي تم اسناد الاتهام بموجبها للمتهم والتي تفيد " اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الايذاء كالذي نصت عليه المواد 333، 335ع60…"

والمادة 335ع60 " اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها احدى الحواس عن العمل…".

اما المادة 344ع60 تفيد " من سبب…عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة…".

أي ان كل من ارتكب جرماً غير عمدي نتيجة الاهمال وعدم الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة.

وبالتالي فإننا نجد ان اساس التجريم في المادة 344/1 هو ان يكون الفعل غير عمدي وناشئ عن الاهمال وعدم اخذ الحيطة والحذر.

  ولما كان العمل الغير عمدي هو اقلال الجاني بواجب الحيطة والحذر الذي تفرضه عليه ظروف الواقعة والقانون والخبرة التي يعمل في مهنتها أي يمتنع عن اداء واجب يفرضه القانون عليه.

ولما كان من الثابت في البينات التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى والاستئناف في حكمها تفيد ان الجاني صاحب عمارة تنشئ في شارع الارسال مكان حركة للناس وأوجد فيها 14 طابق وبها فتحات للمصاعد وهي ثلاث فتحات في كل طابق فكان من الواجب عليه ان يكون متوقع ان يسقط في هذه الفتحات أي شخص من العمال او المجني عليه وكان من المتوجب ان يضع اشارات تحذير او يغلق هذه الفتحات بشكل لا يسهل الوصول اليها او يحذر من الخطر فيها وهذا ما لم يقم به الطاعن. وثابت لدى المحكمة من خلال شهادات الشهود والبينات وبالتالي لم يقم بواجبات الحيطة.

ولما كان الاخلال بواجبات الحيطة والحذر هو تصرف الجاني تصرفاً يخالف ما تفرضه الاصول العامة والخبرة في مثل هذه الحالة التي تمت.

وهذا ما نجده في تصرف الطاعن انه لم يقم بأي اجراء كان لدفع الخطر عن المواطنين والذين يدخلون العمارة لاية سبب كان.

وهذا كله ناشئ عن اهمال صاحب العمارة لانه المسؤول الاول والاخير عن مافة الشركات والعمال الذين يعملون عنده سواء مباشرة او بعقود.

ولما كان الاهمال يشمل جميع الحالات التي يقف فيها الشخص موقفاً سلبياً فيتقاعس عن قيامه بواجباته المفروضة عليه ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها واجبات الحيطة والحذر دون وقوع النتيجة الجريمة.

وان المتهم (الطاعن) قام ببناء عمارة من 14 دور ولا يعني ولا بأي حال انه لم يدخل العمارة ولم يشاهد فتحات المصاعد والخطر الذي تشكله وكان واجباً عليه ان يعمل على اغلاقها او يحذر الجمهور من هذا الخطر.

ولا تنتفي المسؤولية الجزائية عن المتهم الا اذا ثبت انه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي تحقق النتيجة الجرمية وهو المسؤول ايضاً عن عمل العمال والمشرفين في العمارة.

ولم يثبت لدى محكمة الموضوع او لدى محمكتنا ان الطاعن اخذ أي احتياطات كانت لتلافي النتيجة ولهذا يصبح هو المسؤول عن هذه الحادثة.

كما لا ينفي خطأ المجني علهي كقاعدة عامة خطأ الجاني لأن خطأ الجاني يستفرق خطأ المجني عليه لان العمارة قائمة وبها عمال ومعرض دخولها لاي انسان ولاي سبب. مما يستوجب معه  رد هذا السبب وكل الاسباب المتعلقة بذلك وبالتالي رد جميع الاسباب الاخرى او أي سبب متعلق بوزن البينات التي تخرج عن اختصاص محكمة النقض وهي من صلاحيات محكمة الموضوع حسب احكام المادة 351 من قانون الاجراءات التي حددت اسباب الطعن لدى محكمة النقض.

وبالتالي فإننا نجد ان الاسباب لا تنفي المسؤولية لان الخطأ في الجريمة الغير عمدية يماثل القصد في الجرائم العمدية. وبالتالي نجد ان الطعن مستوجب الرد.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة