المادة رقم 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مشتملات الحكم
يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية