السنة
2018
الرقم
301
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام / النيابة العامة

                    

المستأنف ضده : الحدث ص.م من حبلة / قلقيلية موالد 1999 هوية رقم (404681710)

                وكيله المحامي ايهاب رزمق / قلقيلية

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي محكمة احداث قلقيلية الصادر بتاريخ 3/10/2018 في القضية الجزائية رقم 123/2016 احداث قلقيلية بالحبس في المكان المعد لامثاله مدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر عن تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 ع لسنة 60 عملاً بأحكام المادة 46/1 / ك من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن ....الخ .

 

لائحة واسباب الاستئناف

بالرجوع الى السببين الاول والرابع واللذان ينصبان على :

1-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في فرضها للعقوبة كون ان محكمة الدرجة الاولى قد خالفت احكام القانون بفرضها للعقوبة وفي اخذها للأسباب التخفيفية.

2-  اخطات محكمة الدرجة الاولى بدمج العقوبات وتنفيذ الاشد وكان يتوجب عليها تطبيق المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

3-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في شكل الحكم لعدم اشتماله للبيانات الرئيسية كالسن ووقت وقوع الجريمة .

بإجراءات المحاكمة وفي جلسة 26/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن الاستئناف واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافعت النيابة العامة بمرافعة خطية تقع على 6 صفحات ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون في حين ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .           

تشير الوقائع في هذه الدعوى الى اتهام النيابة العامة للمستأنف ضده تهمتي القتل العمد خلافاً للمادة 328 والشروع بالقتل العمد خلافاً للمادة 328 و 70 عقوبات لسنة 60 حيث قدمت البينات واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها موضوع هذا الاستئناف.

 بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى سبب الاستئناف الاول الذي تنعى عليه الجهة المستأنفة بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في فرضها للعقوبة وفي اخذها للأسباب التخفيفية بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان قاضي الدرجة الاولى قد اصدر قراره عملاً بأحكام المادة 46/1/م  من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث تقرر المحكمة وضح المدان بالحبس في المكان المعد لامثاله لمدة ثلاث سنوات وعشرة شهور عن تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 عقوبات وعملاً بالمادة 46/1/ث من القرار بقانون بشأن حماية الاحداث وضع المدان سنة ونصف عن تهمة الشروع بالقتل العمد وعملاً بالمادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد ".

فالثابت هنا ولم تنازع النيابة العامة فيما ورد من قرار الادانة ان المستأنف الحدث قد ادين بالتهم المسندة اليه وبالرجوع الى نص المادة 46 من القرار بقانون بشأن حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 1) اذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره احدى الجنايات منحكم عليه بوضعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك وفقاً للاتي :

أ‌    مدة لا تزيد على 9 سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام .  ب- مدة لا تزيد على 7 سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد  . ج- مدة لا تزيد على 5 سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات الاخرى  .

وحيث ان قاضي الموضوع قد اصدر حكمه على المدان الحدث بوضعه بالسجن ثلاث سنوات وعشر شهور عن تهمة القتل وسنة ونصف عن تهمة الشروع بالقتل  وبالتالي فان ما طبقه قاضي الموضوع هو ضمن ما نصت عليه المادة 46 من القرار بقانون بخصوص حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 .

والقول بأن قاضي خفض العقوبة فان هذا القول غير وارد كون ان النص جاء به ان الحبس مدة لا تزيد على 9 سنوات وحيث ان ما فرضه هو ثلاث سنوات وعشرة شهور هي ضمن المدة القانونية كون ان الحد الادنى للعقوبة هو ثلاث سنوات حسب نص المادة 20 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي يغدو السبب الاول غير وارد .

أما بالنسبة للسبب الثاني وهو تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيقها للمادة 72 عقوبات بشأن الدمج وتطبيق الاشد بالرجوع الى المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث نجد انها تنص (اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا اظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم )  فهنا فان ما قام به قاضي الدرجة الاولى بدمجه للعقوبتين هو في غير محله كونه كان يتوجب عليه اعمال المادة 45 بأن يطبق عقوبة واحدة لا عقوبتين من خلال الدمج وبالتالي فان هذا السبب وارد من اسباب الاستئناف .

اما بالنسبة لسبب الثالث وهو النعي على تخطئة محكمة الدرجة الاولى في شكل الحكم وخلوه من البيانات الرئيسة المتعلقة بسن الحدث ووقت وقوع الجريمة ووقت الحكم عليه فانه وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اوردت في حكمها تاريخ ميلاد المتهم الحدث وتفاصيل لائحة الاتهام وتاريخ الحكم مدون وكافة البيانات التي تتطلبها المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده . 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف بخصوص السبب الثاني وهو دمج العقوبات وكون ان محكمتنا محكمة موضوع وعملاً بأحكام المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث تطبيق العقوبة المنصوص عليها في تهمة القتل خلافاً للمادة 328 عقوبات لسنة 60 وحبس المدان الحدث ص.م لمدة ثلاث سنوات وعشرة شهور تحسم منها مدة التوقيف وذلك في المكان المعد لامثاله . 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2019