السنة
2017
الرقم
15
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري .

 

الطـــــــــاعــــــن  :  الحق العام / النيابة العامة .

 

المطعون ضــدهما :  1. صابر عبد الرحمن ملحم علقم / بيت أمر .

2. عبد الله صابر عبد الرحمن علقم / بيت أمر .

وكيلهما المحامي يوسف ربعي / الخليل . 

 

بتاريخ 29/01/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 103/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً من حيث العقوبة فقط بحق المحكوم عليهما المطعون ضدهما صابر وعبد الله ووضع المدان صابر عبد الرحمن عقلم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي ، وعملا باحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف .

ووضع المدان الحدث عبد الله صابر عبد الرحمن علقم باحدى دور الرعاية مدة خمس سنوات، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99/3 وضعه في احدى دور الرعاية لمدة سنتين ونصف محسوبة لكل واحد منهما مدة التوقيف .

 

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف لقانون العقوبات وخاصة المادة 81/2 حيث أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير احكام هذه المادة ... .

2.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور والتعليل والتسبيب من حيث فرض العقوبة الواجب ايقاعها بحق المطعون ضدهما .

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً ، لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه من حيث الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية ، وتثبيت الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة ومدتها خمسة عشر سنة .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، نجد ان مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهما مخالفة للقانون ، حيث ان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الاول صابر تقع دون الحد الادنى المقرر لها ، وان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الثاني الحدث عبد الله صابر تقع أعلى من الحد القانوني المقرر لها .

وحيث ان الطعن الحالي محصور فقط بمقدار العقوبة وهو طعن للمرة الثالثة ، ولما لمحكمتنا من صلاحية في نظر موضوع هذه الدعوى طبقا ً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر نقض الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهما ونقرر الحكم بما يلي :

بالنسبة للمطعون ضده الاول صابر ، نجد انه كان قد ادين بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل وهي التدخل بالقتل القصد طبقا ً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات، وحيث ان عقوبة الفاعل الاصلي طبقا لما نصت عليه المادة 326 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة ، وحيث ان المادة 81/2 من ذات القانون قد نصت على انه ( في الحالات الاخرى يعاقب المتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث لذلك نقرر وضع المحكوم عليه المطعون ضده الاول صابر بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات بعد تخفيض ثلث العقوبة .

ونظرا ً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي نقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها طبقا لما نصت عليه المادة 99/3 من قانون العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف .

اما بالنسبة للمطعون ضده الثاني عبد الله صابر وحيث انه حدث فئة الفتى فان المادة 46/1/ج من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث هي الواجبة التطبيق والتي تنص على انه ( اذا ارتكب الحدث الذي اتم الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره احدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية ، وذلك وفقا ً للآتي :

ج. مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب .

وحيث ان المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على انه ( اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة ) .

لذلك نقرر وضعه في المكان المخصص لامثاله مدة ثلاث سنوات .

ونظرا ً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي نقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها طبقا ً لما نصت عليه المادة 99/4 من قانون العقوبات بدلالة المادة 46/4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/04/2017.