السنة
2017
الرقم
15
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: احمد عبد الماجد عطاالله فرحات / عين يبرود

                 وكيلاه المحاميان سميح عبد الصمد ورأفت حامد / رام الله .   

المستأنف عليهم :  1- نجية محمود عبد الحميد زهرة /عين يبرود /وسط البلد                   

                         2 - نضال محمد جراد /عين يبرود /وسط البلد                   

                         3- سمير محمد جراد /عين يبرود /وسط البلد                   

                        4 - جمال محمد جميل جراد /عين يبرود /وسط البلد                   

                        5 - مسعدة عبد المجيد عطا الله عوض/ سلواد /وسط البلد                   

                        6- عمر محمد جميل جراد /عين يبرود /وسط البلد                   

                        7 - قابل عبد الماجد عطا الله عابد /عين يبرود /وسط البلد                   

                        8 - محمد عبد الماجد عطا الله عابد /عين يبرود /وسط البلد                                            9 - عطا الله عبد الماجد عطا الله عابد /عين يبرود /وسط البلد                    

                       10 - ياسر عبد الماجد عطا الله عابد /عين يبرود /وسط البلد                   

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1214/2014 الصادر في 7/12/2016 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2-  ان المحكمة اخطأت في وزن البينة .

3-  ان الوكالات الدورية المنظمة لدى كاتب عدل القدس المنظمة قبل عام 2010 تبقى سارية ومعتمدة وان الوكالة محل التنفيذ نظمت قبل 2010 .

4-  ان المحكمة اخطأت بالاستناد الى المادة 3 من قانون التصرف

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا في 23/2/2017 تقرر اجراء تبليغ المستأنف عليهم بالنشر عملا بالمادة 20 كونهم خارج البلاد وفي 31/5/2017 تقرر محاكمتهم حضوريا لتبلغهم بالنشر والالصاق والتعليق وجرى قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتمدها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعة لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة النهائية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : قبل الولوج الى معالجة موضوع الاستئناف استوقفنا مخاصمة المستأنف للمستأنف عليهم (7 و 8و 9 و 10) وما ورد في لائحة الدعوى بالبند ثالثاً من انه أي المدعي / المستأنف والمستأنف عليهم المذكورين من ورثة المرحوم عبد المجيد عطاالله بموجب حجة حصر الارث رقم 270/117/251 تاريخ 9/8/2001 اذ بالرجوع الى تلك الحجة نجد انها خاصة بالمرحوم عبد المجيد عطاالله محمد عايد الفرحات وان ارثه انحصر في كل من ولديه محمد ومسعدة فقط وبالتالي يكون ما ورد بهذا الخصوص مخالف للواقع وللبينة المقدمة من المدعي ذاته ، كما لا نجد اية مصلحة للمستأنف بمخاصمة المستأنف عليهم من السابع وحتى العاشر فلا علاقة للمذكورين بالوكالات المنفذة بالعقود لدى دائرة الاراضي ولا يوجد لهم أي إسم بسند التسجيل ولا بأية وكالة او عقد من العقود والوكالات المبرزة في الدعوى ولا بأية صفة لا مشترين ولا بائعين ولا وكلاء ولا ورثة عن عبدالمجيد المذكور وبالتالي لا مصلحة للمدعي/ المستأنف في مخاصمتهم وعليه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى التدقيق في ذلك ابتداءً كون المصلحة من النظام العام وتملك المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك أي من الخصوم عملا بالمادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري مما يوجب عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليهم 7 و 8 و 9 و 10  وحصرها بباقي المستأنف عليهم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فقط وهذا ما تقرره محكمتنا في هذا الاستئناف .

ثانياً :  اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فانها وان تعددت تتمحور حول البينة ووزنها وحجية وقانوينة الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها المدعي / المستأنف وهي الوكالة المنظمة لدى كاتب عدل القدس وتعليل وتسبيب محكمة الدرجة الاولى للحكم المستأنف ، لذلك للترابط سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نقول ان المستأنف / المدعي أسس دعواه وبناها على انه حصل على وكالة دورية بصفته مشتري لقطعة الارض محل الدعوى وهي القطعة رقم 61 من الحوض 14 من اراضي عيب يبرود من اراضي رام الله بالوكالة رقم ( 1232/ف أ /2009) المصدقة لدى كاتب عدل القدس في 16/2/2009 والمصدقة لدى المراجع المختصة في 20/7/2014 المعطوفة على الوكالة الدورية (1275/99) عدل رام الله من البائعة رشيدة رشدي ابراهيم فرحات التي اشترتها من الوكيل العام (عبد الماجد عطاالله محمد فرحات ) عن المالك ( عبدالمجيد عطاالله عايد دار فرحات ) وانه تفاجأ عند مراجعة دائرة الطابو لتسجيل وتنفيذ تلك الوكالة  بوجود بيع تم على الارض بوكالات دورية نفذت بواسطة عقود بيع تمت امام دائرة الاراضي وصدر سند تسجيل جديد باسم المشترين الجدد مما حال دون تنفيذ وكالته علما بأن الوكالات المنفذة تاريخها لاحق على تاريخ وكالته الدورية ولهذا السبب هو يطالب بإبطال الوكالات المنفذة بالعقود 707 و 708 و 709 و 710 و 711 /2001 والغاء تلك البيوعات وتسجيل وكالته وتنفيذها لدى الموقع الرسمي كونها اسبق بالتاريخ .

اننا من خلال استعراض البينة المقدمة من قبله كونه هو من قدم البينة فقط لمحاكمة المدعى عليهم حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف وهي المبرز (م/1) بما حوته من وكالات دورية وعامة وعقود بيع وسند تسجيل وحصر ارث نجد بأنه من الثابت ان الارض محل الوكالات الدورية وهي التي تحمل الرقم 61 من الحوض 14 من اراضي عين يبرود قضاء رام الله من الاراضي التي تمت بها اعمال التسوية منذ العام 1980 وهي مسجلة في دائرة اراضي رام الله وبالتالي ينطبق على الارض قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 الذي جاء في المادة (2) منه ( ينحصر اجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الاميرية الموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي ) .

ونصت المادة (3) منه على ( يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى او تجري اية معاملة في الاموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي اصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون احكام قوانين تسوية الاراضي ) .

ونصت المادة (4) منه ( تعمل المحاكم الشرعية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين الاراضي بلا بينة ولا يجوز ابطال أي من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعى انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الاراضي ) .    

وتنص المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 على ( في الاماكن التي تمت فيها التسوية لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ) .

من ذلك كله نصل الى ان اية معاملة تصرف على ارض تمت تسويتها يجب ان تتم امام دائرة تسجيل الاراضي والا يعتبر ذلك التصرف باطلا الا ان المشرع في القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 نص في المادة 11 منه على أن الوكالات الدورية تعمل بها دوائر الاراضي خلال سنة واحدة وقد تم تعديل هذه المدة بأمر عسكري ما زال ساري واصبحت المدة 15 عاما وبالتي جاءت الوكالات الدورية كاستثناء محدود ومحصور لا يجوز التوسع فيه لان الاصل ان يتم البيع او التصرف امام المرجع الرسمي وهو دائرة الاراضي ، وعليه لو كان النزاع بين وكالتين دوريتين على ذات العقار لشخصين مختلفين ولم تنفذ أياً منهما وما زالتا ضمن مدة الخمسة عشر عاما حينها سيكون للوكالة الاسبق في التاريخ الحق في التنفيذ امام المرجع الرسمي ، اما الحالة مدار البحث في هذه الدعوى فهي وكالات دورية لاحقة بالتاريخ على وكالة دورية سابقة لم يتم تنفيذها لدى المرجع الرسمي المختص وصدر سند تسجيل جديد باسم المشترين في حين لم يقم المشتري السابق ( الاول) بتنفيذ وكالته الاسبق وبقيت وكالة دورية دون تنفيذ حينها يجب حماية سند التسجيل والمحافظة عليه لان نظام السجل العقاري يقوم على النظام العام لان الارض متعلقة بالنظام العام لذلك يجب المحافظة على استقرار المعاملات العينية العقارية والاحتفاظ بقدر من الثبات بحيث لا تكون تلك السجلات عرضة للتغيير أو التبديل في كل حين باستثناء حالة ما اذا ثبت سوء نية المشتري الثاني وتواطئه مع البائع للاضرار بالمشتري الاول ودون ذلك او خلاف هذه الحالة لا يملك المشتري السابق الذي لم ينفذ وكالة امام المرجع المختص الا الرجوع على البائع بالتعويض حفاظا على استقرار المعاملات العقارية .

(انظر في ذلك تفصيلا العقد كسبب لكسب الملكية وتسجيل الحقوق العينية العقارية في كتاب اسباب كسب الملكية للدكتور المرحوم محمد وحيد الدين سوار ) .

لذلك ولكون الامر متعلق بالنظام العام ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف الاخرى المرتبطة بشكل او  نوع الوكالة وصلاحية الشخص الذي صادق عليها وطالما توصلنا الى صرامة القيود العقارية والتسجيلات الرسمية تلك ولم يكن اساس وسبب الدعوى مرتبط بسوء نية المشتري الثاني وتواطئه مع البائع ولكون الوكالة الدورية الثانية (اللاحقة) تم تنفيذها لدى الموقع الرسمي وصدر سند تسجيل جديد فتكون اسباب الاستئناف غير واردة .  

لـــــــذلك

      ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم قابلا للنقض وافهم في 13/9 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة