السنة
2017
الرقم
883
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

     المســــــــتأنف : أحمد فراس عبد الرؤوف اشتيه/نابلس                 وكيلته المحامية لينا قريني - نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما : 1 - مدير دائرة ضريبة الأملاك /(مالية نابلس

                                  2 - النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

                  يمثلهما - النيابة العامة - نابلس

    الحكم المستأنف : الحكم الحضوري الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 1211/2016 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف .

   وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي :-

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2-  القرار المستأنف لم يوزن وزناً صحيحاً وغير مطابق لوقائع الدعوى .

3-  اخطأت محكمة بداية نابلس بقرارها المستأنف حيث ان قطعة الارض موضوع الدعوى لم يتم عليها اعمال التسوية ويتم تنفيذ الوكالات الدورية لدى دائرة ضريبة الاملاك بنابلس .

4-  اخطأت محكمة بداية نابلس في وزن البينة وفي تطبيق القانون حيث جاء في القرار المستأنف انه "فضلا على ان الوكالات الدورية المطلوب تنفيذها في هذه الدعوى لا تغدو سوى ان تكون عبارة عن اتفاقية بيع خارجية فقط" وهذا يناقض ما استقر عليه حكم محكمة النقض رقم 15/2009 الصادر بتاريخ 22/12/2009 بأن البيع الذي يتم بالوكالة الدورية سواء كانت الارض مشمولة بالتسوية ام لا .

5-  اخطأت محكمة بداية نابلس في تفسيرها للمادة 11/أ من القانون المعدل للأحكام المتعلق بالأموال غير المنقولة حيث اجاز المشرع بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة الدورية المنظمة حسب الاصول وتكون الدائرة المختصة ملزمة بتنفيذ هذه الوكالة .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف وتنفيذ مضمون الوكالة الدورية موضوع الدعوى المستأنفة . 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة وترافع وكيل المستأنف المناب ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 23118/2016/1607 عدل نابلس بتاريخ 14/1/2016 .

كما ترافع وكيل النيابة ملتمساً رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 31/10/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات القرار المستأنف وبالرجوع الى ملف الدعوى المدنية رقم 1211/2016 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف) قد تقدم بلائحة دعواه ضد المدعى عليهما (المستأنف عليهما) بصفتها الوظيفية موضوعها تنفيذ مضمون وكالة دورية ، وجاء فيها ان المدعي يملك ويتصرف في قطعة الارض رقم 38 حوض (1) موقع اللحف الشامية من اراضي قرية تل قضاء نابلس ومساحتها (3105) ثلاثة دونمات وخمسة عشر متراً مربعاً وذلك بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 23113/2016/1607 لدى كاتب عدل نابلس بتاريخ 14/11/2016 وان المدعي لدى توجهه الى دائرة ضريبة املاك نابلس (المدعى عليها الاولى) لغايات تنفيذها الا انها رفضت ذلك .

وتقدم وكيل نيابة نابلس بصفته المفوض بتمثيل المدعى عليهما بصفتها الوظيفية بلائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مردودة لعدم الاختصاص وللجهالة الفاحشة ولعدم صحة الخصومة وللتقادم وكونها سابقة لأوانها حيث دعاوى تنفيذ الوكالة الدورية تفترض رفض الوكيل الدوري القيام بما وكل به الامر الغير متوافر في هذه الدعوى وان دائرة المالية تقوم بتطبيق صحيح القانون .

ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى قدم المدعي البينة وابرز المبرزين م/1 وهي صورة طبق الاصل عن الوكالة الدورية موضوع الدعوى ، والمبرز م/2 وهو اخراج قيد لقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية المذكورة وسمعت شهادة الشاهد عبد الرؤوف محمد حسين اشتيه .

وقدم وكيل النيابة البينة وابرز المبرز ن/1 وهو كتاب صادر عن دائرة مالية نابلس ثم صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف في استئنافه والتي تتمحور في خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة ومطابقتها الوقائع في الدعوى وخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على هذه الوقائع وفي تفسيره وبالعودة الى البينات المقدمة نجد انه ثبت من خلالها ان المدعي مشتري لقطعة الارض رقم 38 حوض رقم 1 موقع اللحف الشامية من اراضي قرية تل قضاء نابلس مساحتها 3015م2 من مالكها والمتصرف بها اسامة فراس عبدالرؤوف اشتيه وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 23113/2016/1607 عدل نابلس تاريخ 14/11/2016 وهذا ثابت من خلال المبرزين م/1 ، م/2 وان دائرة ضريبة املاك نابلس امتنعت عن تنفيذ هذه الوكالة الدورية على سند من القول ان على مقدم الوكالة طالب تنفيذها ان يحضر قرار من المحكمة وان تنفيذ الوكالات الدورية متوقف خارج حدود البلديات بموجب القانون المعدل رقم 15/1963 وأنه يمكن توثيق الوكالات الدورية على السجلات حيث يتم وضع اشارة على السجل الخاص بالقطعة موضوع الوكالة الدورية بمضمون الوكالة بعد دفع الرسوم حسب الاصول ، وهذا واضح وثابت من خلال المبرز ن/1 وشهادة الشاهد عبد الرؤوف اشتية والتي جاء فيها (اعرف قطعة الارض موضوع الدعوى وان المدعي ذهب الى دائرة المالية من اجل تنفيذ الوكالة الدورية وانا كنت معه الا انهم رفضوا وقالوا لا نستطيع تنفيذها بدون قرار محكمة ... ان المدعي تقدم الى دائرة المالية من اجل تسجيل الوكالة الدورية الا ان مدير الاملاك لم يرفض تنفيذها بكتاب خطي وانما شفوي قال للمدعي اذهب الى المحكمة واحضر قرار بذلك  ) .

وبتطبيق هذه الوقائع التي ثبتت للمحكمة على القانون المتعلق بها نجد ان المادة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51/1958 نصت على أ- الوكالات ببيع او افراغ اموال غير منقولة التي ينظمها او يصدقها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها او يصدقها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ اموال غير منقولة الى شخص اخر لدى دوائر تسجيل الاراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك الدوائر خلال المدة المذكورة (وقد عدلت المدة الى 15 سنة بموجب الامر العسكري) ، ب- الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات (والتي عدلت الى 15 سنة بموجب الامر العسكري) من تاريخ تنظيمها او تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة او المصدقة قبلا واجبة التنفيذ خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفي الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقدم دائرة تسجيل الاراضي بإتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري) فالوكالة الدورية تكون واجبة التنفيذ لدى الدوائر المختصة وهي دائرة تسجيل الاراضي والمحاكم في جميع الاحوال فقد جاء هذا النص مطلقا وهي عقد ملزم لطرفيه وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء (انظر نقض مدني رقم 211/2004 تاريخ 9/3/2005) ما دام انها مستوفية للشروط القانونية المطلوبة من وجود موكل مالك بسند معترف به للعقار المباع يملك الاهلية القانونية ووجود مشتري ووجود وكيل للبائع ووجود اقرار بقبض الثمن وان يكون الموكل به معلوماً وصحيح ان عقد البيع الذي يتم خارج دائرة التسجيل يعتبر عقد باطل بطلانا مطلقا والاصل ان تتم هذه البيوعات المتعلقة بالأموال غير المنقولة في الموقع الرسمي وهو دائرة الاراضي باستثناء ما جاء في المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة رقم 51/1958 اما الوكالة الدورية فلها وضع خاص فهي ليست بيعاً وليست سنداً يقوم مقام الملكية وانما هي عبارة عن اجراء تحضيري لكي يحصل المستفيد (المشتري) على السند المطلوب من دائرة التسجيل وخلال المدة التي حددها القانون فهي عقد ملزم لأطرافه تقوم دائرة التسجيل بتنفيذه فهي حل وسط بين التنفيذ العيني الذي يمنعه القانون وبين العقد الملزم والواجب التنفيذ .

ولم يميز القانون رقم 51/58 عند اعطاء الوكالة الدورية بين ان تكون الاموال الغير منقولة مشمولة بأعمال التسوية او ليست كذلك وقد جاء النص مطلقا لكافة الاموال الغير منقولة والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد بنص او دلالة (انظر نقض مدني رقم 15/2009 الصادر بتاريخ 22/12/2009) ونجد ان تنفيذ الوكالات الدورية يتم في دوائر تسجيل الاراضي فقط وهي الجهة المختصة طبقا لما جاء في نص المادة 11 فقرة ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51/1958 وليست دائرة ضريبة الاملاك الذي ينحصر دورها في توثيق الوكالات الدورية على السجلات بوضع اشارة على السجل الخاص بالقطعة موضوع الوكالة الدورية بمضمونها بعد دفع الرسم المقرر وهذا ما افاد به مدير دائرة املاك نابلس بموجب الكتاب المبرز ن/1 وان تنفيذ الوكالات الدورية متوقف خارج حدود البلديات بموجب القانون المعدل رقم 15/1963 لقانون ضريبة الاراضي رقم 30/1955 .

وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون وقامت بوزن البينات وزناً صحيحاً وتوصلت الى قرارها بناء على ما ثبت لديها من وقائع ضمن الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها. 

لذلك

 وعليه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح او تعديل او الغاء القرار المستأنف وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ضمن التحليل والتعليل الذي اوردناه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف المناب وحضور وكيل النيابة وافهم في 31/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية