السنة
2018
الرقم
1153
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنفون: 1- رائد غازي محمد عنبتاوي / بصفته الشخصية وبصفته
                       من وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم غازي عنبتاوي.

                    2- سامي عبد الغني محمد عنبتاوي / بصفته الشخصية 
                    وبصفته من وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم عبد الغني 
                     عنبتاوي.

                  3- أمجد حاتم محمد عنبتاوي / بصفته الشخصية وبصفته
                      من وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم حاتم عنبتاوي.

                وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو
                 علاء عنبتاوي.

 

المستأنف عليه: النائب العام بصفته ممثلا ً عن دائرة أملاك نابلس بالإضافة لوظيفته.

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1082/2017 بتاريخ 12/09/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.

2- أخطأت محكمة بداية نابلس بقرارها مستندة إلى نص المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1953 ذلك أن هذا النص يتعلق بالأراضي التي تمت بها التسوية وليس الأراضي الأخرى والتي لم تعلن بها التسوية ولا يوجد بها قيود والتي تكون جميع المعاملات الخاصة بها تتم أمام دائرة الأملاك وكاتب العدل.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 06/12/2018 قبول الاستئناف شكلا ً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعا ً.   

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة بأن المدعين وبصفاتهم الواردة في لائحة الدعوى تقدموا بهذه الدعوى ضد ضريبة الأملاك بواسطة النائب العام بصفته الممثل القانوني عن دوائر الحكومة موضوعها تثبيت ملكية الجهة المدعية في قطع الأراضي التي تم شرائها من قبل مورثيهم بموجب وكالات دورية عدد 3 منظمة في العام 1998 ووكالة رابعة  منظمة من قبل البائعة عائدة برقاوي للمشترين في الوكالة المنظمة لدى سفارة فلسطين في الأردن بصفتها إحدى ورثة المرحوم عدنان رشدي المسعود والمنظمة بتاريخ 30/12/2009 وبعد
أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى برد الدعوى.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ فيما ذهب اليه بالاستناد لنص المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 53 كون هذا النص يتعلق بالأراضي التي تمت بها أعمال التسوية.

 وفي الموضوع ولما كانت الوكالات التي أسست الجهة المدعية دعواها بناء ً عليها جرى تنظيمها في العام 1998 وحيث أن المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 وما جرى عليها من تعديل من خلال الأمر العسكري قد حددت الفترة التي تكون بها هذه الوكالة صالحة للتنفيذ وهي خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وما يفهم من سياق النص بأن هذه المدة لا يقع عليها القطع ولا الوقف ولا امتداد المهمل الإجرائية وعدم القابلية للتنفيذ هذه لا تقتصر فقط على الوكالات الأصلية وإنما يمتد أيضا ً إلى الوكالات المنبثقة عنها وتكون العبرة في هذه الحالة لتاريخ تنظيم الوكالة الأولى ولا عبرة لتواريخ الوكالات اللاحقة المنبثقة أو المتفرعة منها.

 

وعلى ذلك ولما كانت الوكالات الأولى من المبزر م/1 نظمت في العام 1998 في حين أن الدعوى قدمت في العام 2017 فإنها والحالة هذه وسندا ً لأحكام المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 58 تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب مضي المدة.

أما بخصوص الوكالة الأخيرة وحيث أن الجهة المخولة بتنفيذ هذه الوكالة هي دائرة الأراضي بصفتها المرجع المختص بصرف النظر عما اذا كانت دائرة تسجيل الأراضي أو  دائرة ضريبة الأملاك كون هذا الأمر ليس محل بحث بالنسبة لنا طالما أن الثابت بأن الجهة المدعية لم تقم بإجراء المعاملة اللازمة لتنفيذ الوكالة لدى المرجع المختص ولم يثبت لنا بأن هذا المرجع رفض تنفيذ الوكالة بسبب غير موافق لأحكام القانون حتى  ينعقد بعد ذلك اختصاص المحكمة في قول كلمتها فيه وإصدار القرار المناسب ذلك أن البينة بهذا الخصوص جاءت قاصرة ولم يرد بها ما يشير  أو يؤكد رفض المرجع المختص تنفيذ الوكالات محل الدعوى.

 

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تسبيبها لحكمها لنص المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 53 وحيث أننا نجد بأن تقديرها هذا لم يكن  موافقا ً للقانون بيد أن النتيجة التي توصلت اليها كانت صائبة والتي قررت من خلالها رد الدعوى.

 

وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد والحالة هذه على الحكم المستأنف والذي نوافقه فقط من حيث النتيجة.

لـــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/03/2019.