السنة
2019
الرقم
1294
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئـة الحاكمــــــة : القاضي عماد الشعباني رئيساً.

                    القاضي فراس مسودي عضواً.

                    القاضي محمد أبو رحمة عضواً.

 

المستأنـــــــــــــــــــــــــــف : يونس محمود ذيب صلاح من رام الله.

                        وكيله المحامي مصطفى أبو هديل / رام الله.

المستأنـف ضدهمـــا : 1- مدير دائرة تسجيل الأراضي - بيت ايل بالإضافة إلى وظيفته.

                     2- يونس محمد ربيع كعابنة بصفته الوكيل الدوري في الوكالة الدورية رقم (45/40/2018) الطيبة - قضاء رام الله.

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية حقوق رام الله بتاريخ (26/9/2019) في الدعوى الحقوقية رقم (302/2019) المقامة ضد المدعى عليهم / المستأنف ضدهم والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

     تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف، وردت قلم هذه المحكمة بتاريخ (15/10/2019) ضد المستأنف عليهما للطعن في الحكم موضوع الاستئناف، تضمنت الأسباب التالية :

1. الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول وباطلاً بطلاناً مطلقاً وواجب الإلغاء ولا يستند لأي سبب واقعي أو قانوني سليم.

2. الحكم المستأنف باطلاً لعدم اشتماله على أسباب الحكم الواقعية، وعدم معالجته لبينات المستأنف، وللقصور في الحكم والخطأ في التعليل وأنه مشوباً بالتناقض، وخالياً من البيانات الالزامية الواجب توافرها وفق المادتين (174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001).

3. الحكم حري بالإلغاء كونه مبنياً على خطأ في تطبيق القانون وتأويله على وقائع الدعوى.

4. والحكم حري بالإلغاء للتناقض والقصور في أسبابه وعدم التسبيب.

5. بينات المستأنف جاءت متكاملة ومثبتة لدعواه وتوجب الحكم له، ولم تضحض بأي بينة أخرى.

6. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره، وأن الوكالة الدورية كافية لاثبات الملكية، حيث أنها منظمة من كاتب عدل مختص وأن الدائرة المختصة في تنفيذ الوكالة الدورية هي دائرة أراضي بيت ايل التابعة لإسرائيل وأن تطبيق قانون العدل فيه مخالفة للواقع، كون أن قطعة الأرض من الأراضي العالقة ولظروف التقسيم التي نعاني منها.

7. أخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستأنف بتنفيذ الوكالة الدورية رغم أن البينات أثبتت دعواه.

    لم تتقدم الجهتين المستأنف عليهما بلائحة استئناف جوابية.

الإجراءات

       بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة (9/12/2019) تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليهما حضورياً اعتبارياً لتبلغهما موعد الجلسة وعدم حضورهما وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية بطلب من وكيل المستأنف وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واستمعت المحكمة لمرافعته وحجزت بذلك الدعوى لجلسة (29/1/2020) للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة (29/1/2020) ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى لمدة ساعة للتدقيق وإصدار الحكم، وفي الموعد المحدد عاودت المحكمة للانعقاد بحضور الأطراف كالسابق واختتمت إجراءات المحاكمة في الدعوى بتلاوة الحكم التالي :

المحكمــة

بعد المداولة والتدقيق في لائحة الاستئناف وما تضمنته من أسباب وبعد سماع مرافعة وكيل المستأنف ومن الرجوع إلى ملف الدعوى الصادر فيه الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف كان قد أقام الدعوى الأساس ضد المستأنف عليهما لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ (10/3/2019) مؤسساً دعواه على سند من القول مفاده أنه اشترى كامل الحصص في قطعة الأرض رقم (49) من الحوض (13) القصيرات من أراضي رمون بموجب الوكالة الدورية رقم (45/4/2018) بتاريخ (10/4/2018) عدل القدس المصادق عليها لدى وزارة الخارجية الفلسطينية بتاريخ (10/10/2018) ولدى وزارة العدل الفلسطينية بذات التاريخ تحت رقم (6552)، تبين للمدعي أن قطعة الأرض موضوع الوكالة تقع في منطقة (أ) و(ب) الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكن سجلها وصحيفتها موجودات لدى المدعى عليه الأول في منطقة (سي) غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية والتي لا تنفذ لدى طابو بيت ايل إلا بموجب قرار محكمة كون أن قطعة الأرض معلقة، وبعد أن انتهت محكمة الدرجة الأولى من إجراءاتها في الدعوى أصدرت حكمها المستأنف.

وفي معرض معالجة المحكمة لأسباب الاستئناف تجد أن من أهم الاعتبارات التي يقوم عليها نظام الشهر العقاري (شهر التصرفات العقارية) هو تمكين الناس كافة من الاطلاع على ما جاء فيها من بيانات وأخذ شهادات بذلك وبالتالي هذا النظام يعد أمراً لازماً وضرورياً لتسهيل تداول بيع العقارات وتشجيع الائتمان العقاري، فمن يريد اكتساب حق عيني على عقار يلزمه أن يعرف الحقوق العينية المثقلة بذلك العقار فاذا كان العقار مرهوناً أو محجوزاً أو مباعاً لم يقدم ذلك الشخص على الشراء أو لتغيرت ظروف وشروط التعاقد على أبعد تقدير، وبالتالي فان الأصل العام في التصرفات القانونية التي ترد على الأموال غير المنقولة أن تثبت وتوثق وتجري أمام الموقع الرسمي وهو دائرة تسجيل الأراضي وذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) التي نصت على : "تنحصر إجراء جميع التصرفات في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائرة تسجيل الأراضي) وجاء تأكيداً على ذلك نص المادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه، وأورد المشرع استثناءً خاصاً بحكم المادة (11/أ) من القانون رقم (51) لسنة (58) المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بأن جعل الوكالات الدورية التي تتضمن حق البيع وغير القابلة للعزل أو الإلغاء سارية لمدة سنة وقابلة للتنفيذ لدى دوائر التسجيل خلال هذه المدة وعدل النص إلى خمس سنوات وعدلت أخيراً بأمر عسكري احتلالي رقم (847) في (30/6/1982) بأن أصبحت خمسة عشر سنة، وطالما نحن نتحدث عن أصل عام وهو التسجيل في الموقع الرسمي للأموال غير المنقولة واستثناء بأن يتم البيع بالوكالات الدورية وبالتالي الاستثناء لا ينقلب إلى أصل والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره أو تطبيقه وإلا انقلب الاستثناء إلى أصل، وهنا تكمن مخالفة القانون ومخالفة الهدف الأساسي والغاية الكبرى التي أرادها المشرع من نظام الشهر العقاري (الطابو) وطالما أن المدعي أسس دعواه على زعم من القول أن الوكالة الدورية محل الدعوى لا تنفذ إلا لدى طابو بيت ايل إلا بموجب قرار محكمة ولم يثبت هذا الزعم ولم يثبت أيضاً أنه تقدم لفتح صفقة عقارية لشراء العقار ابتداءاً أو تنفيذ الوكالة الدورية انتهاءً، ليصار بعدها لتقديم الدعوى لتكون مقامة على أساس من القانون، ذلك أن المحكمة ليست بديلاً عن المرجع المختص لتسجيل العقارات إلا إذا حال دون ذلك سبب غير مشروع لعدم تسجيل العقار أو امتناع المرجع المختص عن تسجيله، لأن إقامة الدعوى دون إثبات ما سبق الإشارة إاليه من ممانعة التسجيل أو تعذر ذلك، من شأنه إلغاء نظام التسجيل ومخالفة لحكم القانون واهدار للحقوق وضياع للنظام العام الذي يقوم عليه هذا النظام وتشجيع لذوي النفوس الضعيفة للقيام بعمليات بيع المرة تلو الأخرى، لأن اللجوء إلى المرجع المختص هو خير للقانون وللعدالة وللنظام العام، وأن يبقى السجل العقاري ثابتاً صحيحاً يحوز على الحجية المطلقة ويترتب عليه صرامة القيد من أن يتم الغاء القيد الذي تم باجراءات صحيحة وسليمة ومتفقة والقانون ضمن مبدأ حسن النية للمشتري الذي نفذ البيع بالموقع الرسمي، لأن حسن النية هنا مفترض وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل وحينها لكل مقام مقال .

    كما أن الوكالة الدورية هي إجراء تحضيري لتنفيذ البيع بالموقع الرسمي ولا تعتبر سنداً ناقلاً للملكية للقول بأن يد البائع غلت عن المبيع، فطالما أن المشتري / المدعي حصل على وكالة دورية من المالك فكان عليه المبادرة لتسجيل وتنفيذ وكالته بالموقع الرسمي بتقديم الطلب إلى دائرة الاراضي ومتابعة تنفيذ الصفقة حتى تسجيل العقار باسمه، كما أن المدعي لم يتقدم بأية بينة على امتناع دائرة التسجيل عن تسجيل العقار باسمه أو رفضها تنفيذ مضمون الوكالة الدورية أو أن سجلات قطعة الأرض لدى دائرة الأراضي في بيت ايل، وأن تلك الدائرة ترفض تسجيل الصفقة العقارية بموجب الوكالة الدورية، وبقي ذلك مجرد زعم وقول يعوزه الدليل .

 

 

 

 

لذلـــك

     تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق ما تم بيانه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في (29/1/2020).