السنة
2018
الرقم
211
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: اسماعيل محمد خضر حمدان/ رام الله

                 وكيله المحامي محمد خضر و/او نهاد رزق الله/ رام الله

المستأنف عليه :   1- مدير دائرة تسجيل اراضي بيت ايل بصفته الوظيفية

                        2- فاطمة بسام محمود حمدان/ عناتا

                           وكيلها المحامي محمود ظاهر/ سلفيت

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 448/2016 والصادر بتاريخ 21/1/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

    اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا.

3.  القرار المستأنف ضد البينة.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/4/2018 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا وفي جلسة 5/9/2018 تم اجراء محاكمة المستأنف عليها الثانية حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب السماح له بتقديم البينة التي لم يتمكن من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وتقرر له ذلك وتم تسطير كتاب الى دائرة اراضي بيت ايل بتزويد المحكمة ان كان يتم تنفيذ الوكالة الدورية بشكل طبيعي ام بحاجة الى حكم قضائي وفي جلسة 7/11/2018 صرح وكيل المستأنف بانه لا يرغب في تقديم البينة وترافع من خلال مرافعة خطية واقعة على 3 صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (7-9) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/12/2018 تم اصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تجد ان اسباب الاستئناف في مجملها انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لعدم اثبات امتناع المدعى عليه الاول (مأمور التسجيل) عن تنفيذ الوكالة الدورية وان الوكالة الدورية لم يتم تصديقها امام المراجع المختصة لاعتمادها امام المحاكم حسب الاصول.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وهي المبرزات م/1 الى م/3 وهي عبارة عن وكالة دورية رقم 256/2006 وكالة دورية رقم 1096/94، وكالة دورية رقم 3101/1987 وجميعها صادرة عن كاتب عدل القدس وسندات تسجيل لقطع الاراضي موضوع الدعوى.

وان محكمتنا نجد ان المدعي وفي البند الثاني من لائحة الدعوى قد ادعى انه طلب من المدعى عليه الاول (مأمور التسجيل) تنفيذ مضمون الوكالة الدورية الا انه تمنع دون مبرر او سبب قانوني.

ومن خلال الاطلاع على البينات المذكورة اعلاه المبرزات م/1 الى م/3 لم تجد محكمتنا ما يشير الى عدم تنفيذ الوكالة الدورية من قبل مأمور التسجيل في بيت ايل (المدعى عليه الاول) او تمنعه عن ذلك التنفيذ وسببه ، سيما وان وكيل المستأنف قد طلب امام محكمتنا توجيه كتاب الى دائرة التسجيل في بيت ايل لغايات تزويد المحكمة فيما اذا كان تنفيذ الوكالة الدورية بشكل طبيعي او بحاجة الى حكم قضائي، الا ان وكيل المستأنف قد تنازل عن حقه في هذا الكتاب وصرح على ضبط جلسة 7/11/2018 بعدم رغبته بتقديم اية بينة وبالتالي فان الادعاء الذي ادعاه المدعى في دعواه في البند الثاني من لائحة الدعوى يعوزه الدليل فالادعاء شيء والاثبات شيء آخر، كما لم يثبت المستأنف امتناع الوكيلة الدورية عن تنفيذ الوكالة الدورية ناهيك عن ان الوكالة الدورية الثانية معطوفة على الوكالة الدورية الاولى وبالتالي لم يتم تنفيذ الوكالة الاولى ليصار هناك حق للمشتري بالبيع بالوكالة الثانية الامر المخالف لقانون الاراضي الذي جعل من البيع فقط امام دائرة الاراضي ولا يملك المشتري بالوكالة الدورية البيع الا بعد تسجيل اسمه رسميا بالطابو ومن ثم يمارس حقه بالبيع الامر الذي يجعل من الدعوى لا تقوم على سبب قانوني صحيح مما يوجب ردها ، وعليه فان الدعوى تكون واجبة الرد لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم سيما ان الوكالة الدورية مصدقة لدى الجهات المختصة حسب الاصول لدى وزارة العدل الفلسطينية الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة الدرجة الاولى وان ذلك الامر لا يغير من النتيجة التي وصلت اليها محكمة الدرجة الاولى.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق الاسباب الواردة في هذا الحكم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض وافهم في 26/12 /2018

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك