السنة
2018
الرقم
211
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

المســــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدها : س.ا.

                       وكيلها المحامي محمود ياسين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في الجناية رقم 10/2017 بتاريخ 27/6/2018 والقاضي بإعلان براءة المتهمة (المستأنف ضدها) من التهمة المسندة اليها كون ان المحكمة لم تجد في البينات المقدمة ما يكفي لقيام اركان وعناصر جريمة اعطاء المصدقات الكاذبة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  الحكم المستأنف جاء قاصراً عن التعليل والتسبيب ووزن البينة.

2.  تخطئة المحكمة في تطبيقها السليم للقانون.

 

وبإجراءات المحاكمة وفي جلسة 26/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ثم كرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف في حين انكره وكيل المستأنف ضدها ثم ترافع ممثل النيابة ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق والقانون في حين ترافع وكيل المستأنف ضدها ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

بالرجوع الى ملف الدعوى الجزائية نجد أن النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضدها تهمة جرم الفساد خلافاً للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في المصدقات الكاذبة خلافاً للمادة 266 عقوبات لسنة 60 حيث قدمت البينات  واصدرت قرارها موضوع هذا الاستئناف.

 

بالرجوع الى السبب الأول من اسباب الاستئناف والذي ينعى عليه ممثل النيابة العامة من تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة وفي التعليل والتسبيب وفي النتيجة التي توصلت اليها فإننا نجد أن النيابة العامة قدمت بينتها المتمثلة بالمبرز ن/1 وهو امر محاكمة موظف في الخدمة العامة صادر عن النائب العام المساعد بحق المتهمة و ن/2 قرار احالة صادر عن رئيس هيئة مكافحة الفساد و ن/3 افادة المتهمة امام نيابة مكافحة الفساد بتاريخ 27/7/2017 حيث تقول فيها (... انني قمت بطباعة هذا الكتاب بحكم انني اعمل بالمحكمة وقمت بطباعة هذا الكتاب وهو مذكور فيه اسم الشخص وبياناته وذلك بهدف حصولي على قرض من بنك فلسطين بسبب حاجتي وظروفي المالية الصعبة التي امر بها أنا ووالدتي كون والدي متوفي وانا المعيل لوالدتي وان دخلي فقط من عملي بالمحكمة على بند العقود وانني كنت كاتبة لناس شيكات بدل ثمن شقة لناس من نابلس ولم يتم تسليمي الشقة مما ترتب علي التزامات بقمة هذه الشيكات التي كانت بحدود خمسة عشر الف دينار مما دعاني للتقدم بطلب هذا القرض ثم تتابع حيث تم مشاهدتي من قبل زميلتي بالعمل ح.ش والتي شاهدتني اثناء وضعها الورقة بالحقيبة وقد اخذت هذه الورقة وارسلها لرئيس الديوان وعليه تم مراجعتي من قبل رئيس الديوان وقد بلغت رئيس الديوان بانني طبعت الكتاب بشكل عادي من اجل الحصول على قرض من البنك ولم يكن لدي نية تزوير ثم تتابع بانني طبعت هذا الكتاب دون أي نية للتزوير وكان عن حسن نية بهدف الحصول على القرض...) اما شاهد النيابة م.م فقد شهد على الصفحة 5 من الضبط (... وصحيح ان المتهمة قد طلبت مني ان اقوم بكفالتها وذلك لأنها تريد ان تأخذ قرض من البنك ثم يتابع وطلبت مني كفالتها بالبنك قلت لها  انه من غير الممكن كفالتي لها حيث انني موظف عقد فقالت هناك واسطة في البنك  لي وانها ستدبر الامر لحلها وعندها قلت ليس لدي مشكلة في الكفالة وقد توجهت الى البنك وهو بنك فلسطين فوجدت كل الامور جاهزة للتوقيع وقد قمت بالتوقيع على الكفالة في البنك وانا لا اعرف حينها موضوع الكتاب الذي صدر من المتهمة الى البنك بخصوص وظيفتي ويتابع ولكنني لم اشاهد مضمون ذلك الكتاب ثم يتابع وسألني عن كتاب كان بين يدي وسألني اذا كنت اعرف فيه وتفاجأت مما هو موجود بالكتاب وموجهة الى بنك فلسطين ومذكور فيه بانني موظف مصنف ومثبت وموجود عليه ختم الدائرة وتوقيع الدائرة ، وعليه اتصلت علي س. أمام امجد داود وقالت لي س. أنه إذا سالك ا. احكيلو كفالة بنكية وما تحكي شو بحكيلك ا. ثم يتابع وانا لم اكن على علم مسبق بهذا الكتاب وصحيح ان مضمون هذا الكتاب وفحواه يخصني ولكن لا يخصني من اجل افادتي ولكن لفائدتها من ان المتهمة هي من قامت بإرسال الكتاب بالفاكس الى البنك وانا كنت بتلك اللحظة معها وقامت بإرساله من عند الكتبة امام المحكمة وايضاً اعطتني هذا الكتاب لإرساله عن طريق المحضر...) أما شاهدة النيابة العامة ل.م فإنها تقول على ص7 من الضبط ( ... والذي فهمته ان المشكلة هي ان المتهمة قامت بعمل scan من حيث انها استخرجت على scan  ورقة بانها موظفة ومضمون الورقة ان المحكمة تشهد بأن المتهمة هي موظفة في المحكمة...) أما شاهدة النيابة العامة س.ش فقد شهدت على ص 12 من الضبط (... وعندما كنت امر بجانب مكتب المتهمة شاهدتها تكتب على شاشة الكمبيوتر الذي تعمل عليه في الدائرة كتاب مضمونه لمن يهمه الأمر وعندما شاهدتني ضغطت على زر الانتر فأعطى صفحة بيضاء وذهبت واحضرت الاختام وعدت وكانت ما زالت تكتب على الكمبيوتر وبعد ذلك قامت بطباعة ورقة على الطابعة ثم قامت باستخراجها وطويها ووضعتها تحت الاوراق التي امامها وبعد ذلك اخرجت ورقة اخرى من شنطتها عليها ختم مربع ازرق واحضرت مقص وقصت الختم عن الورقة التي اخرجتها من حقيبتها ثم اخرجت الورقة التي طوتها واخذت الختم الذي قصته من الورقة التي طبعتها الى ماكينة التصوير وصورت نسختين منها وبعد ذلك كتب على ظهر ورقة منهم تيلفون وبعد ذلك لممت كل الاوراق وخرجت من القسم وبعد ذلك اتيت الى الكمبيوتر الذي كانت تعمل عليه المتهمة وذلك من اجل طباعة اخطار لعمل تبليغ له فشاهدت ملف على سطح المكتب باسم س. وقمت بفتحه فوجدت الكتاب الذي كانت تطبع به المتهمة والتوقيع عليه باسم رئيس ديوان محكمة بداية نابلس واستخرجت صورة من ذلك الكتاب على الطابعة ثم تتابع فقمت بأخذ الكتاب الذي سحبت صورة عنه وذهبت الى رئيس الديوان لأسأله ان كان لديه علم به فقال لي ليس لديه علم ومن اين قمت بإحضاره فقلت له عن الذي حصل والكتاب كان عبارة عن اثبات وظيفة لموظف لدينا يدعى م.م وانه موظف مثبت وراتبه محول الى البنك وهذا ما جاء بالكتاب واعرف ان الموظف المذكور كان في عقد ولغاية الان على عقد ثم تتابع ومثل هذه الكتب لا تصدر من المحكمة وانما تصدر من المجلس ثم تتابع وصحيح ان كل ما في ذلك الكتاب يخص م.م ولكن الذي طبعته هي المتهمة وم.م كان يتردد عند المتهمة في القسم لدينا والكتاب الذي استخرجته من الكمبيوتر استخرجته وغير مختوم وانا كما ذكر انها قصت الختم وصورته على الورقة والاصل كان معها الذي عليه صورة الختم والكتاب كان شكله موجه للبنك لان مضمون الكتاب ان راتب الموظف المذكور به محول الى بنك فلسطين...) أما شاهد النيابة ع.ا فقد شهد على ص14 من الضبط (... وان ما تعرضه علي هو كتاب موجه مني كرئيس لجنة ارفع بموجبه التوصيات الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو المبرز ن/6 والمتضمن هذه التوصيات ثم قدمت النيابة العامة المبرز ن/7 وهي الاوراق الواردة من البنك فلسطين والمتضمن كشف حساب للمتهمة مع اوراق بنكية بخصوص معاملة قرض وكتاب مروس باسم السلطة القضائية موقع من رئيس ديوان محكمة بداية نابلس بالمسمى الوظيفي للمتهمة وكشف راتب وعقد قرض بذلك ختمت النيابة العامة بينتها في حين ادلت المتهمة ببينة دفاعية اكدت فيه على اقوالها السابقة أمام النيابة العامة واضافت الاوراق التي تم ارسالها الى المحكمة في هذا اليوم من قبل البنك هي اوراق على قرض قد اخذته بالعام 2016 وليس على القرض موضوع هذا القضية وانا لم اخذ أي شيء ولم يحصل أي اجراء ولا يوجد اصل ملف قرض من البنك ليودع به كتاب م.م الثابت لدى المحكمة ان المتهمة اقدمت ومن خلال اعترافها على القيام بعمل كتاب لموظف اسمه م.م بانه موظف مصنف مثبت وقامت بوضع توقيع رئيس ديوان محكمة بداية نابلس وهو الامر الذي اقرت به المتهمة وكافة بينات النيابة العامة التي تجرح ،  بالعودة الى التهمة وهي جرم الفساد خلافاً للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في المصدقات الكاذبة خلافاً للمادة 266 عقوبات لسنة 60 والتي تنص (1- من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او اية جهة أخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ومن اختلف بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكور آنفاً او زور تلك المصدقة او استعملها يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ...) لقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المصدقات الكاذبة هي الاوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً كاذباً خلافاً للحقيقة (تمييز جزاء رقم 367/98 صفحة 801 لسنة 1999) ان المحكمة تجد ان النيابة العامة لم تقدم المستند المدعى بأنه خلافاً للحقيقة والذي يشير الى ان الشاهد م.م هو موظف في محكمة بداية نابلس بالإضافة الى ان الموظف المذكور هو موظف فعلي يعمل في المحكمة ولكن لا تكفي البينة الشفوية لإثبات ان الموظف المذكور هو موظف على عقد ام لا بل كان يتوجب على النيابة العامة تقديم الكتاب المدعى بتزويده وكون ان النيابة العامة لم تقدمه وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في اعلانها لبراءة المتهمة هو في محله ونقرها على هذه النتيجة وبالتالي يغدو هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرها عليه.

 

أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي تنعى عليه الجهة المستأنفة من تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيقها السليم للقانون فان هذا السبب غير وارد كون ان اركان جريمة اعطاء المصدقة الكاذبة المفترض هو غير وارد لعدم انطباق أي من هذه الاركان مع الجريمة المفترضة والوقائع التي ساقتها النيابة العامة في هذه الدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة