السنة
2017
الرقم
20
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي مأمون كلش
 

الاستئناف الاول رقم 20/2017

المســــــــــــتأنف : الحق العام

 المستأنف ضدهما : 1. م.د - طولكرم - عتيل.

وكيله المحامي : سهيل ابو صاع

2. م.خ - طولكرم - عتيل.

وكيله المحامي : وائل غانم

الاستئناف الثاني رقم 8/2017

المســــــــــــتأنف :  م.د - طولكرم - عتيل.

وكيله المحامي : سهيل ابو صاع

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالجناية رقم 98/2013 بتاريخ 29/11/2016 في الشق المتعلق بالعقوبة بحق المستأنف ضده الاول واعلان براءة المستأنف ضده الثاني لعدم كفاية الادلة.

اسباب الاستئناف رقم 20/2017 :-

1.  اخطأت المحكمة في تطبيق المادة 99 ق.ع لسنة 60 على المستأنف ضده الاول استناداً لما ابداه من الرحمة والرأفة.

2.  اخطأت المحكمة بإعلان براءة المستأنف ضده الثاني لعدم كفاية الادلة اذ ان هناك بينات اخرى ممثلة بالمبرزات ن/1 و ن/2 و ت/5 و ن/7 و ن/8 و ن/9 و ن/10 و ن/11 و ن/12 قد عززت اعتراف المستأنف ضده الاول على المستأنف ضده الثاني

اسباب الاستئناف رقم 8/2017 :-

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  ان ما اقدم عليه المستأنف لا يشكل الجريمة المدان بها بموجب الحكم المستأنف.

3.  لا توجد بينات تربط المستأنف بما اسند اليه.

4.  يلتمس المستأنف ومع تمسكه بالبراءة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

اجراءات المحاكمة

بجلسة 13/2/2017 تقرر قبول الاستئناف 8/2017 شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وانكرها ممثل النيابة العامة وتقرر ضم الاستئناف 8/2017 للاستئناف 20/2017 والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 20/2017 ، وبجلسة 12/6/2017 تقرر قبول الاستئناف 20/2017 شكلاً وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها المستأنف ضدهما وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف 20/2017 ورد الاستئناف 8/2017 وبجلسة 27/9/2017 ترافع وكيل المستأنف ضده الاول بالاستئناف 20/2017 ملتمساً رد الاستئناف 20/2017 وقبول الاستئناف 8/2017 .

وترافع وكيل المستأنف ضده الثاني ملتمساً رد الاستئناف 20/2017.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهما بالاستئناف 20/2017 ومتهم اخر بلائحة اتهام لمحكمة بداية طولكرم لمحاكمتهم عن جرم التزوير وتداول بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافاً للمواد 240 و 241 و 76 ق.ع لسنة 60.

على سند من القول ان المتهم الاول (المستأنف ضده الأول) وفي العام 2011 قام بتزوير اوراق نقدية فئة الخمسين شيقل وفئة المائة شيقل وفئة المائة دولار وفئة العشرين دولار وذلك في منجرة والده الواقعة في عتيل مستخدماً بذلك اوراق A4 وماكنة تصوير المبرز ن/1 الخاصة بالمنجرة وقد تمكن المتهم الاول من تزوير تلك الاوراق النقدية وقد علم المستأنف ضد الثاني م.خ بذلك واخذ المتهمان (المسـتأنف ضدهما) يقومان بتزوير النقود معاً وقد اخذ المستأنف ضده الثاني من المستأنف ضده الأول مبلغ 600 شيقل مزورة من اجل تصريفها.

كما أن المتهم الثالث ش. شاهد المستأنف ضده الاول م. وهو يقوم بتزوير النقود والذي قام بمشاركته بجريمته واخذ الاخر يقوم بتصريف العملة المزيفة واصبح المتهمون جميعاً يشكلون فريقاً لتزييف العملة وترويجها وصرفها من اصحاب المحلات وقد تم ضبط ثلاثة عشر ورقة نقدية من فئة المائة دولار مزورة بحوزة المستأنف ضده الاول وجميعها تحمل الرقم (FJ377013198) المبرز ن/1 ، كما وأن المتهمون استطاعوا ترويج عملة الشيقل المزورة من فئة المائة شيقل وفئة الخمسون شيقل في السوق الفلسطيني الا انه تم كشف امرهم وضبط النقود المزيفة والادوات التي استخدمت في تزييف النقود.

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة حيث انها وبتاريخ 10/4/2016 قررت احالة المتهم الحدث ش.ش الى قاضي الاحداث وبعد ذلك تابعت اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بالاستئناف 20/2017 كما لم يرتض به المتهم م. فتقدم بالاستئناف 8/2017.

المحكمة

وفي القانون فإننا نجد أن المادة 240 ق.ع تنص "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات :

1.  كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.

2.  كل من ادخل الى البلاد الاردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على انها مزورة او مغيرة.

3.  كل من حاز اية ورقة بنكنوت يدل ظاهر بانها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واجد الى ثلاث سنوات"

كما تنص المادة 241 من ذات القانون "من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".

والذي يستفاد من صراحة المادتين ان عبارة ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزورة الواردة في المادة 240/1 وعبارة لدرجة تحمل الناس على الانخداع بها او تداولها الواردة في المادة 241 هو ان يكون ظاهر الورقة المزورة مشابه للورقة الاصلية نتيجة اتقان التزوير بحيث يؤدي الى انخداع الاشخاص المتعاملين بها دون ان يشترط في ذلك الاتقان التام ، اما اذا كان ظاهر هذه الورقة لا يؤدي الى انخداع الغير بها فإن ذلك لا يعد جرماً ، وعليه فإن ثبوت ان درجة تزييف العملة الدولار او الشيكل يخدع المواطن العادي كما يخدع موظفي البنوك والصيارفة فيكون الركن المادي للجرم الوارد في المادتين المذكورتين اعلاه متوافراً  وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ونشير بذلك لحكم محكمة التمييز الاردني بصفتها الجزائية رقم 235/1995 هيئة خماسية بتاريخ 13/6/1995 المنشور على الصفحة 306 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996.

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد أنه قد ورد بشهادة الشاهد م.د على ص3 وبعد القسم القانوني ما يلي "... أنا من عتيل وصاحب محل وقد حضرت لمحلي شقيقة المتهم الاول الصغيرة وان الذي عرض علي العملة المزورة هي بنت صغيرة تدعى ا.م حيث عرضت علي خمسين شيقل مزورة وسالتها من اين لك هذه الورقة فأجابت من شقيقي المتهم الاول انني عرفت ان ورقة الخمسين شيكل مزورة في نفس الوقت اذ انه لا يوجد عليها صورة مائية وقد صدف انني اشتريت دخان من موظف شركة سجائر القدس وقام بإرجاع ورقة الخمسين شيقل وقال لي انها مزورة وفي الليل حضر لعندي شخص اراد شراء دخان وقام بعرض علي خمسين شيقل لشراء دخان حيث قلت له هل اعطاك اياها م.م واقصد المتهم الاول فهزَّ رأسه بالإيجاب وهي نفس الطبعة التي عرضت علي من شقيقه المتهم الاول وان الورقة التي احضرتها البنت لم اخذها منها بل قمت بإرجاعها ولم اقم ببيعها وكذلك الشخص الذي حضر بالليل واعطاني الخمسين شيقل لم اخذها منه وقمت بإرجاعها ولم اقم ببيعه.

كما جاء بشهادة الشاهد م.ي على ضبط جلسة 22/4/2014 ما يلي "اعمل في بنك القاهرة عمان برتبة نائب مدير وان ما تعرضه علي النيابة العامة ورقة من فئة الخمسون شيكل مزورة وان ظاهرها يدل على انها مزورة حيث ان الوانها تدل على ذلك وان نجمة داود في الاوراق العادية تكون واضحة في هذه الورقة مصورة تصوير وهي بمجملها مزيفة والورقة المعروضة علي مزورة بالكامل وان ظاهر حال الورقة مزيفة ومزورة.

وان ما تعرضه علي هو اوراق A4 عدد 13 عليها صورة فئة 100 دولار على الوجهين وهي مصورة وان وضع هذه الفئات مزورة وهذا واضح من لون الورقة وان هذا الورق الخاص بالدولارات هي مصورة وليست اوراق عملة وهي اوراق صور 100 دولار وهي مزورة ومصورة وان الاوراق النقدية تحمل ارقام تسلسلية ولا يمكن ان يكون هناك تكرار للرقم وان الاوراق المعروضة علي تحمل نفس الرقم  وهذا ما يدل على انها مصورة وما تقليش مزيفة وكذلك ما تعرضه علي من ورقة فئة 100 شيكل ممزقة يدل ظاهرها انها مزورة وهي ورقة مزورة ومصورة وهي صورة كذلك ما تعرضه علي قصاصات الورقة التي سبقتها وهي من فئة 100 شيكل وخمسون شيكل وهي صور من ذات ورقة صورة المائة شيكل التي شهدت حولها... وانني اعمل في البنك 23 سنة وقبل البنك عملت في محل صرافة وان شهادتي امام المحكمة بناء على خبرتي المكتسبة وانه بالمقارنة مع الورقة فئة الخمسين شيقل التي ذكرت انها مزورة يستطيع الانسان العادي ان يميز انها مزورة وان الفرق بينهما ان الورقة المزورة او المقلدة اصغر حجم من الورقة الاصلية والشيء الثاني ان ختم الشيكل في الاصلية مائي موجود وواضح بالمزورة لا يوجد ختم وان اوراق المائة دولار المصورة على ورق الاي فور وبشكلها كما عرض علي الان لا يمكن تداولها في السوق وان ما عرضه علي وكيل النيابة العامة وهي فئة مائة شيكل ممزقة وفتاتها المتبقي والفئة البالية من المائة دولار لا تصلح للتداول" كما جاء بشهادة النقيب درغام حجازي من مرتب الامن الوقائي على ص28 "انني ضبطت الاوراق التي هي من نوع A4 والمطبوع عليها الاوراق النقدية في المحل وان في ظاهرها طباعة".

وبالعودة الى اعتراف المستأنف ضده  الاول م.د والذي عولت عليه المحكمة بالإدانة فإننا نجد أنه قد ورد في محضر استجوابه لدى النيابة العامة ولدى الضابطة العدلية ما يلي "اعمل في منجرة والدي في عتيل منذ عام 2009 وقبل عشرة ايام تقريباً خطر ببالي ان اقوم بطباعة ورقة نقدية من فئة الخمسون شيكل بواسطة ماكنة الطباعة الموجودة في المحل والتي نستخدمها في عملنا وقمت بطباعة ورقة النقد هذه وذلك بوضعها في ماكنة الطباعة الملونة وطبعتها على الوجهين على ورقة A4 المستخدمة في الطابعة وقمت بقصها بواسطة مسطرة حديد وشفرة ياباني وبعد ذلك قمت بطباعة عدة اوراق من فئة المائة دولار وفئة عشرون دولار وفئة مائة شيقل ورقتين وقمت بإعطاء اختي الصغيرة ورقة فئة خمسون شيقل مزورة وطلبت منها أن تذهب وتشتري علبة دخان من دكان م.د وعندما ذهبت اخبرها صاحب الدكان ان هذه الورقة مزورة وعادت واعطتني الورقة وذهبت للدكان وسالته كيف عرفت انها مزورة واخبرني عن الفرق بين الاصلية والمزورة وقمت باعطائه خمسين شيقل اصلية وخلال هذه الفترة كان يعمل لدينا شخص يدعى ش.ش شاهدني وانا اقوم بطباعة هذه الاوراق واعطيته ورقتين من فئة المائة شيقل واربعة اوراق من فئة الخمسين شيقل وبعد فترة اعاد لي الاوراق من فئة الخمسون شيقل ولم يرجع الاوراق من فئة المائة شيقل اما بخصوص الاوراق النقدية من فئة المائة دولار فبقيت مطبوعة على اوراق الطابعة ولم اقم بقصها وبقيت موجودة في المنجرة والاوراق من فئة عشرون دولار قمت بإتلافها في حمام المنجرة".

كما جاء بشهادة الشاهدة ن.ح. لالمبرز ن/6 "... انني اعمل في ص.ا الواقعة في عتيل والمعروفة باسم ص.ا ولا اذكر ان قام احد الزبائن بإعطائي ورقة نقدية من فئة المائة شيقل مزورة ولم اكتشف أي ورقة نقدية مزيفة وانني اسجل المبيعات بشكل يومي ولا اعرف المتهم ش.ش".

كما جاء بشهادة الشاهد ح.ح "ان لقبي هو ح.ا وانا صاحب بقالة وابيع بها كل انواع الدخان ولا اذكر ان المتهم ش.ش حضر لمحلي واشترى دخان LM ولم يسلمني في محلي أي زبون ورقة نقدية مزورة من فئة المائة شيقل" ، الامر الذي يجعل من اقوال المتهم الحدث ش.ش لدى النيابة العامة ولدى الضابطة العدلية من انه اخذ ورقتين من فئة المئة شيكل مزورة من المتهم م.د واشترى بها من بقالة ح.ح ومن ص.ا هو قول مجرد لم يدعمه أي دليل بل يناقضه ما جاء بشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه (ن.ح) و(ح.ح) واذا ما اخذنا بعين الاعتبار أيضاً ان اعتراف متهم على متهم اخر لا يكفي للإدانة لوحده.

الذي تجده محكمتنا من خلال ما تم استعراضه اعلاه ان ما اقدم عليه المستأنف ضده الاول والمستأنف في ذات الوقت م.د من تصوير عملة دولار والشيكل على  ماكنة الطباعة الخاصة بمنجرة والده وحيازته لتلك الاوراق لا يعد جرماً لان ظاهر تلك الاوراق المضبوطة في هذه الدعوى لا يؤدي الى انخداع الغير بها، اذ اثبتت البينة المقدمة في هذه الدعوى عدم انخداع المواطن العادي وموظفي البنوك والصيارفة بالعملة المعروضة عليهم والمضبوطة في هذه الدعوى مما يجعل من ما توصل اليه الحكم المستأنف من وجود جريمة وبالتالي ادانة المستأنف ضده الاول بها واعلان براءة المستأنف ضده الثاني لعدم كفاية الادلة لا يتفق وصحيح القانون.

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة :

أولاً : رد الاستئناف رقم 20/2017 .

ثانياً : قبول الاستئناف 8/2017 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف م.د من التهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام والمدان بها كون الفعل لا يؤلف جرماً عملاً بالمادة 336 من قانون الاجراءات الجزئية رقم 3 لسنة 2001 .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017