السنة
2017
الرقم
20
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: رولا بشارة معلوف والمعروفة باسم رولى موسى عوض معلوف / رام الله .  

             وكلاؤهما المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة والهادي مشعل وناديا الخطيب وانطون نصار.

المستأنف عليها: منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة شؤون المفاوضات / وحدة دعم شؤون المفاوضات ويمثلها السيد صائب عريقات / رام الله  .

              وكيلها المحامي موسى كردي / رام الله .  

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 260/2013 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة واعتمادها على شهادة الشاهد عيسى قسيسه على الرغم من ان كافة المستندات الخطية تفيد عكس ذلك وان ما توصلت اليه المحكمة هو قول لا تستنده البينة .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص سبب هذا الاستئناف فان المستأنف ينعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينة والخطأ في اعتماد على شهادة الشاهد عيسى قسيسية والادعاء بأن كافة المستندات الخطية تشير عكس ما جاء في هذه الشهادة وان القول بأن المستأنفة تخضع في عملها للاشراف والرقابة المالية والادارية من قبل شركة ادم سميث قول غير صحيح وان دورها لا يتعدى الصرف المالي فقط ، اننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنفة تدعي بأن عملها لدى وحدة دعم شؤون المفاوضات الممولة من الدول المانحة وكانت عقود الموظفين توقع من ادم سميث اليو ان دي بي وهي المدعى عليها الثانية التي تركت الدعوى عنها وجاء في اللائحة الجوابية ان المدعية عملت لدى شركة انجليزية تسمى ادم سميث ومن ثم يوان دي بي حتى تاريخ استقالتها من العمل وكانت تخضع اداريا وتنظيميا لها ونجد انه قد جاء في شهادة الشاهد عيسى جميل نائب رئيس شؤون المفاوضات يقول ان هناك فرق بين دائرة شؤون المفاوضات ووحدة دعم شؤون المفاوضات وان الاخيرة ممولة من الدول المانحة وهي منفصلة ماليا واداريا عن دائرة شؤون المفاوضات وليس لدائرة شؤون المفاوضات أي سلطة لتعيين اية موظف لدى وحدة دعم شؤون المفاوضات وان من يدير هذه الوحدة هي شركة ادم سميث وهي من يوقع العقود مع الموظفين وهذه واقعة اقرت بها المدعية في لائحة دعواها وان شركة ادم سميث متعاقدة مع الدول المانحة وليس من منظمة التحرير وحل محل شركة ادم سميث اليو ان دي بي بعد شركة ادم سميث وبخصوص البينة الخطية المقدمة نجد كتاب صادر عن ديوان الموظفين يشير بـأن المستأنفة لا يوجد لها اية بيانات مدرجة في ديوان الموظفين والكتاب المبرز ع/1 وهو كتاب موجه من دائرة شؤون المفاوضات للاخ ابو مازن الذي كان يشغل في ذلك الوقت رئيس دائرة شؤون المفاوضات بالموافقة على تعيين المستأنفة في وحدة دعم المفاوضات وذلك على حساب ميزانية المشروع وهذا يدل على ان المستأنفة ليست موظفة على ملاك منظمة التحرير الفلسطينية وانما على ميزانية مشروع هذه الوحدة وهذا ما يؤكد ما جاء في شهادة الشاهد عيسى جميل المذكور وكذلك الكتاب الصادر عن برنامج الامم المتحدة الاغاثي يشير الى ان المستأنفة تأخذ رواتبها المالية عن هذا البرنامج مما يدل ان المستأنفة كانت تعمل لدى برنامج مدار من شركة ادم سميث ومن ثم الى ال يو ان دي بي وهي المدعى عليها الثانية وبما ان المستأنف قد تركت الدعوى المدعى عليها الثانية فان دعواها ضد المدعى عليها الاولى غير قائمة على اساس قانوني وان الاستئناف بالنتيجة لا يرد على الحكم المستأنف .  

لـــــــذلك

نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف وماية خمسين دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/5/2017

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

 

                                                                                    القاضي عبد الكريم حنون