السنة
2018
الرقم
131
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ا.ع / طولكرم

                       وكيله المحامي رامي خليل عالية

                   

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية طولكرم في الجناية رقم 50/2016 والقاضي بالحكم على المتهم (المستأنف) ا.ع بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار او بالحبس المدة المقررة قانوناً في حال لم يتم دفع الغرامة.

اسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1.  استندت المحكمة في قرار ادانتها على ادلة قدمت من قبل النيابة وهي عبارة عن شهادة الشاهد مفتش وزارة الاقتصاد ومدير دائرة الخدمات في وزارة الزراعة ومفتشة صحة في وزارة طولكرم حيث ان هناك تناقض في شهاداتهم.

2.  لم تأخذ محكمة بداية طولكرم بأقوال شهود الدفاع والذين اكدوا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ولفترات طويلة بالمنطقة التي توجد بها الملحمة وان سبب تلف تلك اللحوم هو هذا الانقطاع.

3.  ان العقوبة التي اوقعتها المحكمة على المتهم هي عقوبة شديدة ومجحفة بحقه وهي غرامة مالية بقيمة خمسة الاف دينار.

4.  ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه امام النيابة العامة.

 

ولجميع ما ذكر اعلاه التمس وكيل المستأنف من المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والغائه واعلان براءة موكله لعدم وجود بينات كافية.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 30/5/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وفي جلسة 3/9/2018 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعلان براءة موكله ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف الاول والثاني تنصب على ان بينة النيابة العامة جاءت متناقضة وان محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد أن شهادة الشاهد ع.ق حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني أجاب (... انني كنت ضمن اللجنة المشكلة للتفتيش على محلات اللحوم حيث دخلنا المحل الخاص بالمتهم وضبطنا لحوم مشكلة وقمنا بإعداد تقرير بخصوصها وان هذه اللحوم تالفة وذكرنا ذلك في التقرير حيث كانت تنبعث من اللحمة رائحة كريهة ولونها يدل على أنها تالفة ان اللحمة كانت موجودة داخل ثلاجات في المحل عندما دخلنا المحل كان هناك ثلاجتين واللحمة موجودة بداخلها وتبين لنا أن اللحمة تالفة من رائحتها ولونها ولم نقم بإرسالها لأي مختبر وأن الكمية الموجودة بالتقرير هي التي ضبطناها ... لا اذكر انه عندما دخلنا الى المحل كانت الكهربا موجودة والثلاجات شغالة ام لا وتم مصادرة الكمية بنفس اللحظة وتم الاتلاف حيث قمنا بأخذها حيث اتلفناها بمسلخ البلدية بنفس اليوم...) وكذلك وقع الشاهد المذكور على المبرز ن/2 (وهو عبارة عن محضر ضبط مؤرخ بتاريخ 3/2/2016 ومرفق مع شهادة الشاهد المبرز ن/2 وبالرجوع الى شهادة الشاهد ا.س حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني (... حيث اننا اعضاء في لجنة السلامة العامة وتوجهنا الى ملحمة المتهم في وسط م.ط وقمنا بالكشف على اللحوم الموجودة داخل المحل وتبين انه يوجد هناك كمية من اللحوم المجمدة والمخزنة ما يقدر ب(103) كيلو معظمها لحوم دواجن والباقي لحوم حمراء وكان معنا اخصائيين من وزارة الصحة وصحة البلدية وتبين لأنه يوجد عليها اعراض تلف وقمنا كلجنة باتخاذ اجراء بإتلافها وذلك بموافقة ممثلة عن صاحب الملحمة وهو شقيقه عبد ان جميع كمية  اللحوم الواردة بالتقرير تالفة وكان يوجد بالمحل لحوم أخرى غير تالفة ولكننا لم نقم بإتلافها وقد قمنا بإجراء فحص حسي وليس مخبري وان الفحص الحسي تغير باللون ورائحة كريهة تنبعث من اللحوم وهذا يدل على أن اللحوم فاسدة...) .

 

وكذلك وقع الشاهد على المبرز ن/2 وهو عبارة عن محضر ضبط مؤرخ بتاريخ 3/2/2016 ومرفق في شهادة الشاهد ع.ق المبرز ن/2 وبالرجوع الى شهادة الشاهدة ل.ج حيث ذكرت في شهادتها وبعد القسم القانوني (... ان الدجاج الذي قمنا بضبطه في محل المتهم كان موجود في ثلاجة العرض المعروضة المعدة للبيع حيث كان للحوم رائحة كريهة وبالتالي هي تالفة من حيث الفحص الحسي لها اننا عندما توجهنا الى محل المتهم كان معنا ممثلين عن البلدية ومن وزارة الزراعة ومن الصحة ايضاً ووزارة الاقتصاد الوطني وانه غير صحيح بأن اللحوم التي قمنا بضبطها كانت موضوعة في ركن داخل المحل وليس بالثلاجة...) وكذلك وقعت الشاهدة على المبرز ن/2 (وهو عبارة عن محضر ضبط الموقع من قبل الشهود المذكورين والمرفق مع شهادة الشاهد ع.ص والذي يحتوي على وصف لكافة اللحوم المضبوطة في ثلاجات المتهم وهي مفصلة في محضر الضبط ومكتوب فيها المادة الضبوطة واوصافها والعدد والوحدة والوزن ومكان الحفظ وسبب الضبط) وان المادة المضبوطة عبارة عن (جناح دجاج عدد واحد الوزن (3،12) كغم مكان الضبط الملحمة سبب الضبط تلف واضح مع رائحة كريهة لحوم مشكلة عدد 1 الوحدة 1 الوزن (14.2) كغم مكان الضبط الملحمة سبب الضبط تلف واضح وكذلك لحم دجاج عدد 1 الوحدة 1 الوزن 24 كغم مكان الضبط الملحمة سبب الضبط تلف واضح وكذلك دجاج كامل العدد 1 الوحدة 1 الوزن 23 كغم مكان الضبط الملحمة سبب الضبط تلف واضح، دجاج مشكل عدد 1 الوحدة 1 الوزن 30 كغم مكان الضبط الملحمة سبب الضبط تلف واضح وهو موقع من قبل اللجنة المذكورة على لسان الشهود حسب الاصول وضمن اختصاصهم وكذلك بالرجوع إلى المبرز ن/1 وهي افادة المتهم (المستأنف) لدى النيابة العامة حيث ذكر فيها (... انه صحيح تم ضبط جنحان دجاج ولحوم مشكلة ولحم دجاج ودجاج كامل ومشكل تالف وتفوح منه راحة كريهة وذلك بتاريخ 3/2/2016 اثناء ما قام موظفين من وزارة الاقتصاد والبلدية والصحة بفحص هذه اللحوم عند قيامهم بجولة تفتيشية وتم تحرير محضر ضبط وقام شقيقي عبد المنعم بالتوقيع على هذا المحضر كونه كان موجود وان الملحمة مسجلة باسمي وانا اديرها ومعروفة باسم ملحمة ع. وان سبب تلف هذه اللحوم والدواجن هو قطع التيار الكهربائي المتكرر وهو سبب هذا التلف وان هذه اللحوم كانت موجودة في الفريزر ولم تكن معروضة للبيع...) وبالرجوع الى بينة الدفاع والى شهادة الشاهد ع.ع حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني (... انني اعرف المتهم ا. واعرف المشكلة التي حصلت معه وانني كنت في الملحمة عندما حضرت اللجنة من دائرة الاقتصاد ومن الزراعة وانني كنت في ذلك الوقت افطر وحضرت مباشرة الى الملحمة وعندما وصلت الى الملحمة كانت الكهرباء مقطوعة حيث ان الكهرباء تنقطع باستمرار في الصيف والشتاء وعندما حضروا وفد من وزارة الاقتصاد والزراعة كانت الكهرباء مقطوعة عن المحل وان اللحوم التي وجدوها كانت غير معروضة في بترينة البيع وانما موجودة في الثلاجة على جنب واننا لم نعترض عندما قررت لجنة التفتيش اتلاف هذه البضاعة وهي عبارة عن لحوم مشكلة بينها سمك ودجاج ويبلغ وزنها مجتمعة حوالي 4 الى 5 كيلو وانا كنت اعمل مع المتهم بالمحل وان اصلي لحام وكنت اساعد شقيقي المتهم ا. وانه ايام تقطع الكهرباء عن المحل بالليل وحوالي الساعة 12 ليلاً وتبقى مقطوعة حتى الساعة السابعة احياناً وحتى الساعة التاسعة احياناً اخرى وان الدجاج والسمك لا يتحمل انقطاع الكهرباء ويتعرض للتلف...) وبالرجوع الى شهادة الشاهد ح.ع حيث ذكر في شهادته  وبعد القسم القانوني (... اعرف المتهم واعرف المشكلة التي حصلت معه وفي جانب المحل تبع المتهم يوجد قهوه وكنت اشرب قهوة في الصباح وعند حضور لجنة الزراعة والاقتصاد رحت على محل المتهم وان اللحمة الفاسدة والتي قالوا عنها فاسدة وطالعة ريحتها كانت محطوطة في الفريزر التي في محل المتهم وان الكهرباء كانت مقطوعة وفتحوا من الساعة 8:30 الصبح وكانت الكهربا قاطعة من المغرب وان الكهرباء تقطع بالمخيم باستمرار ويوم الحادثة كانت الكهرباء قاطعة قبل بيوم وان اللجنة اخذت اللحمة مباشرة مع الكراتين واخذوا اكياس كذلك بازيلاء لا اعرف اذا كانت فاسدة ام لا وانه كان في شوية ريحة للحمة لأنها ما بدوم اكثر من (5-6 ساعات...).

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة نص المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والتي نصت (مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب اية مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية كالآتي : -1- كل من عرض او باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة او تلاعب بتاريخ صلاحيتها او احتفظ بالموازين او المكاييل غير المعتمدة عن الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع او كيلها في الاماكن المحددة في المادة 8 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً او بكلتا العقوبتين مع اتلاف البضاعة الفاسدة وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة) وحيث ان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة متساندة ومترابطة لا سيما البينة الشفوية المتمثلة في شهادة الشهود التي تم استعراضها والبينات الخطية المبرزات من ن/1 - ن-4  لا سيما المبرز ن/1 والذي يتعلق بإفادة المتهم لدى النيابة العامة والتي اقر من خلالها  بأنه يملك الملحمة المضبوطة فيها اللحمة الفاسدة واقراره كذلك بضبط كميات من اللحوم واتلافها من قبل لجنة السلامة العامة في طولكرم والذي ثبت للمحكمة من خلالها قيام المتهم بعرض بضاعة فاسدة بالمعنى الوارد في المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحيث ان النيابة العامة استطاعت ربط المتهم (المستأنف) ا.ع بالتهمة المسندة اليه وبهذا نجد بأن قرارها من محكمة الدرجة الاولى بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه جاء في محله ومتفق واحكام القانون والبينة المقدمة ونقره عليه وعليه يكون هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.

 

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف بان العقوبة المقرر جاءت مجحفة بحق المتهم (المستأنف) ونجد ان العقوبة المفروضة عليه والبالغة خمسة آلاف دينار اردني كغرامة وان كانت واقعة ضمن الحد القانوني للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 الا ان هناك مكاناً للنزول فيها وتخفيضها نظراً لما ابداه المستأنف ووكيله امام محكمة الدرجة الاولى بعد الادانة من انه نادم ويلتمس الرحمة والرأفة ويعيل اسرة وذلك لما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف من حيث العقوبة وتعديل الحكم المستأنف من حيث الغرامة فقط ليصبح الحكم على المستأنف (المدان) ا.ع بالغرامة الفين وخمسمائة دينار اردني بدلاً من خمسة الاف دينار اردني ورد الاستئناف فيما عدا ذلك.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018