السنة
2018
الرقم
86
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : خ.ص

وكيله المحامي محمد شديد

                     

المستأنف ضده : النيابة العامة

                      

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 58/2016 والمتضمن ادانة المتهم بتهمة تداول اغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلافاً للمواد 18 ، 19 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة رقم (20) لسنة 2004 والحكم عليه بالغرامة الف دينار اردني .

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف كون ان احكام المواد 18 ، 19 من قانون الصحة رقم (20) لسنة 2004 غير متوافرة كون ان البضاعة وصلت للمستأنف بطريقة صحيحة وسليمة وتحمل ارسالية وشهادة بيطرة من المسلخ تحمل رقم (332) ووصلت اليه بتاريخ 3/5/2016 لاغراض عند استلامها ان يقوم بجرمها وتقطيع ارجلها واطرافها وتنظيفها لتكون معدة للبيع .

2- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف لان المستأنف واستناداً لما جاء بشهادة مدير المسلخ فانه لم يرتكب أي مخالفة او جريمة .

3- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون ان شهادة مدير دائرة البيطرة جاءت واضحة كل الوضوح وناطقة بما فيها حيث يتضح من شهادة هذا الشاهد ان المستأنف لا يتحمل أي مسؤولية .

4- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون ان كافة البينات التي قدمت من قبل النيابة العامة تؤكد جميعها بأن التهمة المسندة غير متوافرة .

5- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون ان تقرير المختبر الذي قام بفحص العينة برام الله لم يتم تقديمه من قبل النيابة العامة فيكون قرار محكمة الدرجة الاولى مخالف للقانون لعدم استناده الى بينة فنية .

6- تخطئة محكمة الدرجة الاولى كون ان التاجر الاخر وهو يوسف محيسن الذي اشار اليه الشاهد مدير دائرة البيطرة سمير فقها والذي شهد بجلسة 18/11/2017 بأن هذا التاجر قد استلم بذات اليوم ذات البضاعة وتم ضبطها الا ان هذا التاجر تمت محاكمته امام محكمة بداية جنين وتم اعلان براءته وان ذلك يعد تناقضاً بالأحكام .

والتمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه .  

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 16/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية .

فكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكرت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف .

وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه وبجلسة 7/5/2017 كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعته السابقة وقدمت ممثلة النيابة العامة مرافعتها الخطية الواقعة على خمس صفحات (أخذت الارقام من 4 - 8 من الضبط) التمست فيها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً لعدم توافر اسبابه وتأييد الحكم المستأنف كونه جاء متفقاً وصحيح القانون .

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستأنف نجد ان المستأنف احيل للمحاكمة امام محكمة بداية قلقيلية بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن تهمتي 1- بيع سلع تموينية فاسدة خلافاً للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 .

2- تهمة تداول اغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي خلافاً للمواد 18 ، 19 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة رقم (20) لسنة 2004 .

على سند من الوقائع التالية (انه وبتاريخ 04/05/2016 تم ضبط كمية من اللحوم والدجاج المذبوح في محل المتهم تم تخزينه بطريقة غير صحية يزيد وزنها عن طن ونصف حيث أن لحوم الدجاج الذي تم ضبطه هو دجاج روك غير نظيف لوجود الريش وزرق (زبل الدجاج) واحشاء الطيور والارجل غير مبتورة في كثير من الصناديق التي تفتقد لادنى الشروط الصحية وبعد الفحص تبين بتقرير الطب البيطري وبعد الفحص الحسي أن هذا الدجاج المذبوح ملوث وبالفحص المخبري تبين بأنه مصاب ببكتيريا salmonella السامة وانها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حسب تقارير وزارة الصحة الصادرة عن المختبرات المركزية  للصحة وكتاب دائرة البيطرة في وزارة الزراعة وعليه ولصعوبة الاحتفاظ في الكمية تم اتلافها بعد صدور قرار من النائب العام وتم التحفظ على عينة لدى وزارة الصحة وبذات المبرز ع/1 حسب المحضر المرفق في الملف وان فعل المتهم بوجه غير مشروع.

 

وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت قرارها بتاريخ 18/2/2018 المتضمن اعلان براءة المستأنف من التهمة الاولى لعدم كفاية الادلة وادانته بالتهمة الثانية وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة الف دينار اردني .

لم يرتضي المستأنف بهذا الحكم فطعن به استئنافاً للأسباب الواردة بلائحته .

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف :

نجد ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الخامس تدور بمجملها حول نقطة واحدة وهي تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع من الدرجة الثانية سيقوم بإعادة وزن البينة من جديد وسيكون في ذلك رداً على اسباب الاستئناف المتمثلة بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة ، وهذا يتفق مع ما قررته محكمة النقض الموقرة بهذا الشأن والذي جاء فيه اذا عالجت محكمة الاستئناف اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية وكافية وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً فلا يكون حكمها معيباً او قاصراً (نقض جزاء 105/2012 الصادر بتاريخ 4/10/2010) .

ولأجل ذلك وعودة ثانية الى ملف الدرجة الاولى والبينات المقدمة فيه من قبل النيابة العامة نجد ان الشاهد يحيى عبد الرحيم احمد دحبور / الطب البيطري في دائرة البيطرة - قلقيلية قد صرح بشهادته تحت القسم بجلسة 7/11/2016 ومجمل ما جاء فيها انه هو من قام بإعداد وتنظيم التقرير البيطري الفني وانه ذهب مع الضابطة الجمركية وتحرز على الدجاج الموجود في محل المستأنف بعد ان كان قد كشف عليه وهو من قام بفحص هذا الدجاج حيث تبين له ان الدجاج معبئ ومذبوح بطريقة غير صحيحة حيث ان ارجل الدجاج غير مبتورة وعليها بقايا زرق (زبل) وعليها بقايا ريش وهذا يعتبر مخالفة وان هذا الدجاج ملوث تلويث ميكانيكي ويضيف ان الدجاج تم ضبطه بتاريخ 3/5/2016 وان البضاعة تم ذبحها بتاريخ 1/5/2016 وان عليها بقايا زبل وروث وهذا يجب ان يتم ازالته في اول يوم ذبح وبعكس ذلك تكون غير صالحة وذلك بسبب التلوث الميكانيكي وانه تم فحص الدجاج من قبل طبيب مختص في المختبر الصحي المركزي وتبين انه غير صالح للاستهلاك البشري ان ما جاء بشهادته هذه جاء متوافقاً مع التقرير الطبي المنظم من قبله بتاريخ 4/5/2016 وهو تقرير بيطري فني (المبرز ن/3) حيث جاءت خلاصته (لذلك يعتبر هذا الدجاج المذبوح ملوث ولا نوصي للاستهلاك الادمي ) .

ان هذه النتيجة جاءت بمحضر الضبط الزراعي (المبرز ن/3) الموقع عليه من قبله والاعضاء معه في وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك و أحد عناصر الضابطة الجمركية وشاهد اخر ، أما الشاهد معن خليل السروجي مفتش الصحة فقد ادلى بشهادته تحت القسم بتاريخ 30/11/2016 حيث ورد بشهادته انه شاهد الدجاج مذبوح وكان عليه بقايا ريش وارجل الدجاج غير مقطعة ويوجد زبل على ارجل الدجاج المذبوح وزرق ، وانه ذكر عند النيابة ان الدجاج غير صالح للاستهلاك الادمي وما ذكره من اقوال عن النيابة صحيح كذلك الشاهد نضال محمد يونس صباح من وزارة الاقتصاد الفلسطيني ومفتش في دائرة حماية المستهلك فقد ادلى بشهادته تحت القسم بجلسة 8/2/2017 وقد صرح بشهادته انه كان احد اعضاء لجنة السلامة العامة وانه تقرر بناء على النتائج المخبرية اتلاف الشحنة لانها غير صالحة للاستهلاك الادمي وانه شاهد الدجاج المضبوط في ثلاجة المسلخ وكانت الارجل غير مقطعة ويوجد عليها بقايا ريش وكذلك الاحشاء الداخلية موجود بالدجاج ويضيف بشهادته (أن منظر الدجاج كان سيء حيث لم يتم ذبحه بطريقة صحيحة وسليمة من المسلخ وان الاصل في الدجاج قبل توريده الى التاجر ان يكون بحالة نظيفة قبل ان يخضع للتبريد أما الشاهد شادي المهر مساعد اول في الضابطة الجمركية فقد صرح بشهادته تحت القسم بتاريخ 6/3/2016 انه قام بالتوقيع على محضر الضبط الزراعي المبرز (ن/3) الذي تم تنظيمه امامه وكل ما ورد به صحيح.

أما الشاهد محمد سليم الطبيب البيطري في وزارة الزراعة / دائرة البيطرة قلقيلية قد صرح بشهادته تحت القسم بجلسة 6/3/2016 ايضاً وقد صرح بشهادته انه شاهد الدجاج في ثلاجات المتهم (المستأنف) وكان عليه بقايا ريش وانه اخذ تكليف من نائب مدير مديرية البيطرة من اجل اتلاف المضبوطات .

واخيراً فان الشاهد سمير الفقها مدير دائرة البيطرة قد صرح بشهادته تحت القسم بجلسة 8/11/2017 وقد جاء فيها انه وبناء على نتائج المختبر للعينات التي اخذت من هذه اللحوم اشارت الى وجود تلوث بكتيري لا تصلح للاستهلاك الدمي ، ويضيف في نهاية شهادته ان مسلخ الامان اصدرت بحقه العديد من المذكرات لمخالفته الشروط الصحية وبعد هذه الحادثة تم ضبطه من قبل لجنة السلامة العامة في طولكرم واغلاقه بالكامل لحين اعادة تأهيل نفسه .

اننا وبعد استعراضنا لما جاء بهذه البينات نجد ان هؤلاء الشهود هم اصحاب اختصاص في موضوع السلامة الصحية العامة للاغذية ومدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه حيث تم ذكر صفاتهم الوظيفية انفاً فمنهم من هو طبيب بيطري ومنهم مفتش الصحة ومنهم من يعمل في وزارة الاقتصاد الوطني ومفتش في دائرة حماية المستهلك ومنهم مدير دائرة البيطرة ، ان ما جاء بشهادتهم وبإجماع اثبتت واقعة ان المستأنف ضبط لديه وفي الثلاجات الموجودة في محله كمية كبيرة من دجاج الروك عددها (752) وزن طن ونصف تقريباً وان هذا الدجاج مرسل اليه بطريقة غير صحيحة حيث ان لحم الدجاج المذبوح مختلط مع بقايا الريش وارجله غير مبتورة وارجله يحتوي على بقايا زرق ويعتبر هذا الدجاج المذبوح ملوث ، ان هذا الدجاج وبوصفه الذي ضبط فيه اجمع اصحاب الاختصاص المذكورين بأنه غير صالح للاستهلاك الادمي وقد اوصوا بذلك ولما كان الامر كذلك فان ما جاء بشهادة محمد اكرم سليمان من ان اطراف الدجاج في النهاية لا تستهلك وتتلف ولا تباع غير وارد.

 

فتكون هذه البينات قد اثبتت ان البضاعة (الدجاج) المذبوح الذي ضبط هو غير صالح للاستهلاك الادمي وان عدم وجود تقرير من المختبر بذلك لا ينفي هذه الواقعة طالما ان المعاينة والفحص الحسي الذي اجراه الطبيب البيطري واصحاب الاختصاص قد اثبتت ذلك وهذا يتفق مع ما قررته محكمة النقض الموقرة بهذا الخصوص في قرارها (نقض جزاء 273/2015 الصادر بتاريخ 5/9/2016) وتكون اسباب الاستئناف من الاول وحتى الخامس غير واردة ونقرر ردها .

اما ما ورد بالسبب السادس من اسباب الاستئناف من ان شخص اخر اشترى ذات البضاعة وتم اعلان براءته من قبل محكمة بداية جنين ان هذا القول وعلى فرض صحته لا يقوى ان يكون سبباً للاستئناف ، لان لكل واقعة حيثياتها وظروفها وملابساتها المختلفة ، ويكون هذا السبب غير وارد ايضاً وتقرر رده .

وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف لان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق وصحيح القانون  .       

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/6/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة