السنة
2018
الرقم
471
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: خ.ص / قلقيليه.

                        وكيله المحامي: محمد شديد ومشاركوه / طولكرم.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجــــــراءات

-   بتاريخ 05/08/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 25/06/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 86/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق احكام المادتين 18، 19 من قانون الصحه العامه رقم 20 لسنة 2004…

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كونها لم تقم بوزن شهاده مدير وصاحب المسلخ الذي أرسل البضاعه بذات يوم الضبط…

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كونها لم تأخذ بما جاء بشهاده مدير دائرة البيطره س.ا والتي جاءت واضحه…

4- ان كافه البينات المقدمه من النيابه العامه قد أكدت بأن التهمه المسنده للطاعن غير متوافره…

5- أن تقدير المختبر لم يتم تقديمه من قبل النيابه العامه…

6- أن التاجر الأخر وهو ي.م الذي أشار اليه الشاهد مدير دائرة البيطره س.ا… بأن هذا التاجر قد استلم بذات اليوم ذات البضاعه وتم ضبطها الا ان هذا التاجر تم اعلان براءته امام محكمة بداية جنين…

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءه الطاعن من التهمه المنسده اليه.

-   بتاريخ 04/09/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجه في ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها نجد ان اسباب الطعن هي نفس أسباب الاستئناف وان محكمة الاستئناف قد أجابت عليها بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون.

-   وان الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستنده الى بينه قانونيه ثابته في الدعوى المتمثله في اقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه المبرز ن/1، والتقرير البيطري المبرز ن/2 وشهاده منظمه ي.ع، ومحضر الضبط الزراعي (لجنه السلامه العامه) المبرز ن/3 وشهاده منظمه الشاهد ي.ع وشهادة باقي الشهود الموقعين على هذا المحضر من أعضاء اللجنه كل من م.خ ون.م يعمل في وزاره الاقتصاد الوطني ومفتش في دائرة حمايه المستهلك وش.ص يعمل في الضابطة الجمركيه وم.ح طبيب بيطري في دائرة بيطره قلقيليه وس.ا مدير دائرة البيطره، وهي بينات قانونيه صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

ومن حيث التطبيقات القانونيه : نجد ان محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصل الى نتيجه تتفق واحكام القانون، كما ان اجراءات المحاكمه تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون وان العقوبه تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمه التي ادين بها وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله، وبذلك فإن اسباب الطعن مجتمعه لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ش.س