المادة رقم 19 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي
يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا:
1. حدث تغير في خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.
2. ثبت بالتحليل حدوث تغير في تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية.
3. كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً للتاريخ المدون عليه.
4. تم تداوله في ظروف أو بطرق غير صحية.