عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي
يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا:
1. حدث تغير في خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.
2. ثبت بالتحليل حدوث تغير في تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية.
3. كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً للتاريخ المدون عليه.
4. تم تداوله في ظروف أو بطرق غير صحية.