السنة
2016
الرقم
350
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طالب البزور، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعـــــــــن: ع.ظ / الخليل

           وكيله المحامي : هاني عبد النبي / الخليل

المطعون ضده : الحق  العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/05/2016 في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 447/2015 المتضمن  رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- أن الحكم المطعون فيه بالنقض جاء مخالفاً لأحكام القانون وتفسيره وتطبيقه وتأويله من حيث :

-   الخطأ في تفسير نص المادة (19 فقرة 4) من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

-   كما أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في إسناد قرارها المطعون فيه بالنقض بالمادة القانونية الواجبة التطبيق على الطاعن بالنقض وأخطأت في تأويل القانون .

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة حيث أن البينة المقدمة من المستأنف ضدها غير كافية وغير مقنعة لإدانة المستأنف والحكم عليه بالحكم المطعون فيه بالنقض لا سيما أنه لا يوجد أي تقرير كشف بعرض بضاعة أو أغذية مخالفة للمقاييس والمواصفات من مديرية صحة الخليل .

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تفسير أسباب الاستئناف ووقائع الدعوى الأساس حيث أن الطاعن بالنقض لم يفهم معنى كلمة مذنب نظراً لصغر سنه وكونه لم يعتاد على دخول جلسات محاكمة .

4- ان الحكم المطعون به بالنقض جاء غير مسبب وغير معلل تعليل قانوني كافٍ وسليم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن المطعون ضده المتهم أحيل من قبل النيابة العامة الى محكمة صلح الخليل بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 10/08/2015 عن تهمة استيراد وعرض سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات المناسبة دون اتباع نص المادة في لائحة الاتهام وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بتاريخ 10/08/2015 بإدانة المطعون ضده والحكم عليه بدفع غرامة ألف دينار .

          لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح الخليل فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 447/2015 والذي قضى بتاريخ 30/05/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن لمحكمة البداية الاستئنافية من صلاحية قانونية وموضوعية وفق صريح المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وحكم القانون وبما لها من تقدير ووزن البينة حول واقعة التهم المسندة للطاعن على نحو سائغ ولا يشوبه فساد في الاستدلال أو خطأ في الاسناد وكانت الوقائع والظروف التي استندت عليها تؤدي الى العقل والمنطق والنتيجة التي رتبتها .

          وحيث أن محكمة البداية الاستئنافية لم تخطئ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يكون معه الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه . 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016