السنة
2016
الرقم
268
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، عزت الراميني ، طالب البزور ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: ج.ج / جنين

         وكيله المحامي : محمد أبو عون و/أو رائد عبيدي / جنين     

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله والذي يحمل الرقم (34/2016) والذي صدر بحق الطاعن بتاريخ 27/04/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وحبس الطاعن مدة سنة عملاً بأحكام المادة 404 و 3/81 من قانون العقوبات الأردني النافذ .

يستند الطعن لما يلي :-

أولاً: الطعن مقدم بموجب أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لكون القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره .

ثانياً: جانبت محكمة الاستئناف الصواب في قرارها لعدة أسباب :

أ‌    حيث جانبت محكمة الاستئناف الصواب في قرارها لكونها لم تبحث موضوع المصالحة فيما بين الطاعن والجهة المشتكية لكون المصالحة تمت ما بين الجهة المشتكية والطاعن قبل وفاة الجهة المشتكية .

ب‌  جانبت محكمة الاستئناف الصواب في قرارها كونها لم تأخذ بعين الاعتبار بأن كافة البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لا ترقى لربط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه لكونه لم يتم إثبات أي ركن من أركان الجريمة من قبل النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية .

وبالتناوب :

1- القرار جاء ضد الدفوع المثارة من قبل وكيل الطاعن أمام محكمة استئناف رام الله .

2- القرار جاء مخالف للأصول والقانون حيث أن محكمة استئناف رام الله لم تعلل وترد بوضوح على جميع الدفوع المثارة من الطاعن أمامها وخاصة البينات الدفاعية التي لم تعالجها محكمة الاستئناف .

ثالثاً: الطاعن يلتمس اعتبار الدفوع المقدمة أمام محكمة الموضوع في الجناية رقم 19/2013 والاستئناف رقم 34/2016 جزء لا يتجزأ من هذا الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن  الطاعن المتهم قدم بموجب لائحة إتهام من قبل النيابة العامة عن تهمة التدخل بالسرقة خلافاً للمادة 404 و80/2 ع لسنة 1960 أمام محكمة بداية جنين وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكماً بتاريخ 09/12/2015 بإدانة الطاعن المتهم والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وتخفيضها لتصبح ثلاث شهور.

          لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة بداية جنين فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 34/2016 والتي قضت بتاريخ 27/04/2016 بقبول الاستئناف موضوعاً وحبس الطاعن مدة سنة عملاً بأحكام المادة 404 و 3/81 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

          لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والتي تتعلق بخطأ محكمة الاستئناف في تقدير ووزن البينة وعدم بحث المحكمة عن المصالحة قبل وفاة المشتكية.

          لما كانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لها كامل السلطة التقديرية والصلاحية في استخلاص النتيجة التي تتولد في وجدانها بعد أن توصلت بالدليل الصحيح للنتيجة السائغة .

 وحيث أن الطاعن المتهم لم يقبل بحكم محكمة أول درجة التي أدانته وحكمت عليه حكماً خالف حدود العقوبة المنصوص عليها بما نسب إليه .

فيكون الطعن الماثل تأصل تحديداً بالنسبة للعقوبة ولا يندرج لخطأ المحكمة في تقدير ووزن البينة لأن ارتضى بالحكم والإدانة فلا يجوز له إثارة دفوع تتعلق بالموضوع أمام محكمة النقض والتي تخرج عن رقابتها كونها محكمة قانون لا واقع .

وبما أن محكمة الاستئناف وسنداً بصريح المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي تنص (بأنه إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح القانون وأن تشديد العقوبة أو تخفيضها من اطلاقات قاضي الموضوع بشرط ان تكون في نطاق العقوبة المقدرة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك) .

كما أن المحكمة غير ملزمة تحديداً بالبحث عن المصالحة واسقاط الحق لان ذلك يعود للخصوم وان هذا النعي لا يسنده قانون أو واقع ونقرر رفضه .

وحيث أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويتعين رفضه .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

10/11/2016