السنة
2019
الرقم
325
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ع.ا  / بلعا طولكرم

                             وكيله المحامي : أحمد  شرعب  / طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 5/5/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/4/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 115/2015 المتضمن الحكم  بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة  اليه لعدم قيام الدليل القانوني الكافي بحقه .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...وجاء خالياً من مشتملاته الأساسية...

2- جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في  تطبيق احكام المادة 421 من الامر رقم 890 لسنة 81 كما خالفت تطبيق الامر على وقائع الدعوى...

3- الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أسبابه الموجبه...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي  الموضوع

-   نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول ، لهذا فإن محكمتنا سوف  تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقاً  لما نصت عليه المادة 374 من قانون  الإجراءات الجزائية.

-   وعن  أسباب الطعن جميعاً

-   نجد ابتداءً ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى فهم مبتسر لما ورد في مضمون حكم محكمتنا في النقض الجزائي رقم 354/2015 الصادر بتاريخ 15/2/2016 وسارت بالدعوى على هذا الأساس حيث جاء حكمها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون.

-   ونجد من خلال كامل البينات المقدمة والمستمعه في هذه الدعوى ان المتهم المطعون ضده ع. كان قد حرر الشيك موضوع الدعوى لصالح المستفيد ج.م ، وهو مسحوب على بنك فلسطين فرع طولكرم يحمل الرقم 3000650 بقيمة 30.000 شيكل ، مستحق الأداء بتاريخ 25/1/2010 ، وان المتهم المطعون ضده ع. قد اعترف بأن الشيك موضوع الدعوى صادر عنه وبتوقيعه.

-   وان المستفيد المحرر الشيك موضوع الدعوى لصالحه المدعو ج. قام بتقديمه خلال المدة  القانونية لصرفه من قبل البنك المسحوب عليه بتاريخ 28/1/2010 ، واعيد بدون صرف كونه الشيك موقوف بسبب الفقدان كما هو ثابت من خاتم البنك على صدر الشيك والكتاب الصادر عنه حيث تم إيقاف الشيك من قبل ابن  المتهم المطعون ضده الشاهد ع.ع بنفس اليوم والتاريخ 28/1/2010 .

-   وفي هذا الخصوص 

نجد ان شركة اعلاف الجليل والشخص اليهودي حايم  لا علاقه لهما بالشيك موضوع الدعوى لا  من قريب او بعيد ، حيث ان الشيك موضوع الدعوى لم يحرر لهما او لاحدهما كمستفيد على صدر  الشيك وانما لامر المستفيد ج. ، كما ان الشيك موضوع الدعوى لم  يظهر لهما او لاحدهما  وهذا ثابت من خلال التظهيرات الموجوده على خلف الشيك ، حيث خلت من اسم الشركة او اسم حايم ، وبذلك فإن ما ورد بأقوال المتهم المطعون  ضده ع. وابنه الشاهد ع.ع لا تتفق مع الحقيقة والواقع والقانون من ان المتهم المطعون ضده كان قد اعطى الشيك موضوع الدعوى لشركة اعلاف الجليل اوالشخص  اليهودي المدعو حايم الذي سرق من مكتبه مع مجموعة أوراق اضف الى ذلك ان إيقاف الشييك لم يكن بقرار من المحكمة ، حيث  يجوز للبنك  المسحوب عليه الشيك ان يتصرف في مقابل الوفاء  الذي بحوزته ما لم يتبلغ أمراً قضائياً بخلاف ذلك وفق الطرق التي حددها قانون التجارة  على اعتبار ان المرجع القضائي في فض المنازاعات هو المحاكم فقط وليس لاي جهة أخرى ان تتدخل في ذلك ، وبذلك فإن هذا الاحتجاج والمعارضة في الوفاء لا يعتد به ومناقض للثابت من البينات المقدمة في الدعوى .

-   حيث نصت المادة 249 من قانون التجارة على انه :-

1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .

2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.

3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب أخرى وجب على المحكمة بناءاً على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .

وقد خلت أوراق الدعوى من اية حالة تجيز عدم الوفاء بقيمة الشيك للحامل .

-   كما نجد ان المستفيد ج. كان قد ظهر الشيك موضوع الدعوى لصالح المشتكي ح. الذي بدوره قام بتظهيره الى المدعو ر.ا ثم اعيد الى المشتكي ح. وهوالحامل الأخير.

وان هذه التظهيرات كما هو ثابت على خلف الشيك موضوع الدعوى بدون تاريخ.

-   وفي  ذلك نجد ان من مميزات الشيك كورقة تجارية قابليته للتداول بالطرق التجارية.

فالشيك المحرر لاسم  شخص معين تنتقل ملكيته بطريق التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم آخر بالشيك ،  ويجوز لهؤلاء تظهيره مجدداً.

ويعتبر التظهير ناقلاً للملكية أي انه ينقل كامل الحق الثابت في الشيك الى المظهر  اليه ، وفي هذه الحالة يكون المظهر ضامناً لقيمة الشيك مع المظهرين السابقين والساحب ، وان الساحب ضامن لقيمة الشيك في كل الأحوال وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .

ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك للوفاء.

-   وان قاعدة تطهير الدفوع جرى النص عليها في المادتين 147 ، 148 من  قانون التجارة وهي  تنطبق على الشيك بدلالة المادة 421 من الامر رقم 890 وان  التظهير ينقل جميع الحقوق  الناشئه عن السند ويعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى ثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصله بعضها البعض ولو كان اخرها تظهيراً على بياض عملاً بالمادتين 144 ، 146 من قانون التجارة .

-   وقد نصت المادة 147 من قانون التجارة على انه ( ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان  يحتجوا على حامله بالدفوع المبينه على علاقاتهم الشخصيه بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل  السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

والمقصود بحسن النية ان لا يكون الحامل على علم بالعيوب التي تشوب الشيك عند تسليمه او تظهيره اليه وان لا يكون قد حصل على هذا الشيك بقصد الاضرار بالمدين المسحوب عليه وجميع موقعي السند عند الرجوع عليهم لعدم الوفاء وحسن النية يكون مفترضاً من جانب الحامل وعلى من يدعي بسوء النية فعليه يقع عبء اثباتها وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الاثبات ومن ضمنها البينة الشخصية ولم ترد أية بينة تثبت سوء نية المشتكي .

-   كما نجد ان المشتكي ح. الحامل الأخير للشيك موضوع الدعوى قام بمراجعة الساحب المتهم المطعون ضده ع. بضرورة دفع قيمته الا انه امتنع عن ذلك مما حدا بالمشتكي ح. توجيه اخطار له الذي تسلمه حسب  الأصول بتاريخ 27/4/2010 ورغم مرور المدة المضروبه فيه فإن الساحب ع. لم يدفع قيمته للمشتكي وهذا ثابت من خلال الاخطار واشعار علم  الوصول واعتراف المتهم الطاعن بذلك مما اضطر بالمشتكي ح. الى إقامة هذه الدعوى ضد الساحب المتهم المطعون ضده ع.

وحيث ان المشتكي ح. المظهر اليه قد اقام شكواه على الساحب ع. فإن هذه الشكوى والحالة تكون قد أقيمت صحيحة وطبقاً للقانون ولم يثبت بهذه الدعوى انقضاء التزام الساحب المطعون ضده ع. بقيمة الشيك موضوع الدعوى بأي وجه من وجوه الانقضاء فإن الساحب المطعون ضده ملزم بدفع قيمته للحامل المشتكي وان اركان وعناصر التهمة المسندة اليه قد توافرت بحقه مما يتعين ادانته بهذه التهمة والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً .

ويقتضي  ضرورة التنويه هنا ان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف كانت قد قررت الحكم بإدانة المتهم ع. بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وهي تقع دون الحد القانوني المقرر لها في الامر رقم 890 لسنة 81 وهي  سنة .

-   وحيث ذهبت  محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعه ترد عليه وداعية الى نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول  الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2020.